ضبط المتهمين بقتل مواطن بالإسكندرية بسبب منعهم من الصيد

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف
نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بالإسكندرية، وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على جثة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) أسفل أحد الكبارى بدائرة القسم وبها رش خرطوش وما قرره عمه أن المتوفـى كان متوجهاً لعمله.
 
تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية").
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا أنه حال قيامهم بالتوجه لبحيرة مريوط بالمنطقة المجاورة لمحل عمل المجنى عليه، مُستقلين سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم للصيد قام المجنى عليه وبصحبته (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بالتعرض لهم ومنعهم من الصيد إلا عقب دفع مبالغ مالية للمجنى عليه للسماح لهم بالصيد فرفضوا وقام أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته فأحدث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.
 
وأرشدوا عن (السلاح المستخدم وعدد من الطلقات - السيارة وأدوات الصيد المشار إليها) كما أمكن ضبط من كانوا بصحبة المجنى عليه ، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق فتم حبسهم 4 أيام.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن المغربي يوسف بلعمري أول صفقات الأهلي الشتوية

أمم أفريقيا تؤجل حسم رحيل أسامة فيصل عن البنك الأهلي في يناير

اتحاد الكرة ينعى طاهر النجار: مسيرة عطاء ورحيل مؤثر

رئيس الوزراء لرجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم.. الفرص واعدة فاغتنموها

الأهلى يعلن التنازل عن مقاضاة مصطفى يونس


أحمد السقا: أتمنى تجسيد شخصية خالد بن الوليد لأنى فارس وقريب من مواصفاته

فيفا: محمد صلاح هيمن على الدوري الإنجليزي

الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة


وصول جثمان شقيقة عادل إمام لمسجد الشرطة ومحمد ورامى إمام أبرز الحضور

اجتماع مرتقب بين وكيل محمد صلاح وإدارة ليفربول

الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات وتوقعات بأمطار غزيرة

الأهلى يحاول تخفيض مطالب جايس السويدى للتعاقد مع إبراهيما دياباتى

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

نجل إلهان عمر يدفع ثمن خلافات ترامب مع والدته.. ماذا حدث؟

احمد العوضى يعلن ظهوره فى صاحبة السعادة مع إسعاد يونس قريباً

الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى