حرقت قلبه عليها.. اعترافات المتهمة بإشعال النار فى سيارة مواطن بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي

اعترفت سيدة بإشعال النيران فى سيارة ملاكى انتقاما من مالكها، حيث استعانت بآخرين لارتكاب الجريمة، مؤكدة أنها حاولت حرق قلبه عليها، بعدما احتدمت الخلافات بينهما.

 

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بإشعال النيران فى سيارة ملاكى بمدينة 6 أكتوبر انتقامًا من مالكها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص بينهم سيدة، لاتهامهم بإشعال النار بسيارة ملاكي، انتقاما من مالكها بسبب خلافات بينه وبين المتهمة، بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص أفاد فيه بتعرض سيارته الملاكى للحرق، بمدينة 6 أكتوبر، ووجود شبهة جنائية فى نشوب الحريق بها.

 

بإجراء التحريات تبين وجود خلافات بين مالك السيارة، وبين ربة منزل، وأنها وشخصين آخرين، وراء ارتكاب الواقعة، بدافع الانتقام. تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد صلاح يحتفي بإنجازه التاريخي مع ليفربول

تشكيل مباراة المغرب ضد الإمارات فى نصف نهائي كأس العرب

الطقس غدا.. أجواء شتوية وأمطار واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 13

الإعلانات تنجح في إنهاء ملف بقاء ديانج مع الأهلي

كل ما تريد معرفته عن المغربي يوسف بلعمري أول صفقات الأهلي الشتوية


الأهلى يعلن التنازل عن مقاضاة مصطفى يونس

فيفا: محمد صلاح هيمن على الدوري الإنجليزي

الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة


موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات وتوقعات بأمطار غزيرة

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

الزمالك: لن نمانع رحيل عدي الدباغ فى انتقالات يناير

الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير

مواعيد مباريات اليوم.. مان يونايتد ضد بورنموث ونصف نهائي كأس العرب 2025

4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية

الطقس اليوم.. أجواء باردة وأمطار وشبورة والصغرى بالقاهرة 13 درجة

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى