مجلس النواب يقر مادة التظلمات بقانون تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب كامل كامل - تصوير خالد مشعل
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، على المادة 15 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة المالية غير المصرفية، والخاصة بشأن التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة الرقابة المالية.
 
وجاءت الموافقة على المادة بعد إدخال تعديلات تقدم بها النائب محمد يسرى عبادة وأشرف رشاد الشريف، حيث دعا النائب محمد يسرى عبادة استبدال كلمة مستشارى مجلس الدولة بأعضا ء من مجلس الدولة كما طالب أن يتم تمكين الجهة الإدارية من التظلم والدعوي تكون سارية، وأن يكون التظلم أمام هذه اللجنة وجوبا أمام المحكمة  المختصة خلال 60 يوما.
 
ورد على هذا الأمر ممثل هيئة الرقابة المالية قائلا: "أن الهيئة ترى وجود مستشارين مجلس الدولة بدلا من الأعضاء حتى يكون للمستشارين الخبرة الكافية فى الفصل فى التظلمات" داعيا الإبقاء على عبارة مستشاري مجلس الدولة، كما شدد على أن يكون هناك رسوما على تقديم التظلمات ويتم استرداد هذه الرسوم من هيئة الرقابة المالية حالة كسب التظلم.
 
وأشار إلى أن هذا إجراء ينظم ويعطي للجنة الفرصة للبت فى التظلم كما أن كل الأنشطة المصرفية يكون فيها التظلم بمقابل رسوم.
 
وهنا رد النائب محمد يسرى عبادة قائلا :" كلمة أعضاء مجلس الدولة بدلا من مستشارى أكثر دقة من كلمة مستشارين" متسائلا لماذا لم نذكر درجة المستشار وتركنا النص مفتوح رغم أن أوضحت للجميع لفظ أعضاء أكثر دقة حتى نحدد من سيقف على المنصة لإنهاء المظلمة.
 
واقترح المستشار أحمد سعد الذي يترأس الجلسة أن يتم استبدال كلمة مستشارين بكلمة  أعضاء من مستشاري مجلس الدولة، وهو الرأي الذى وافقت عليه لجنة الاتصالات.
 
فيما قال المستشار منصف نجيب سليمان عضو مجلس النواب، إجراءات وقواعد فى الإجراءات الإدارية التظلمات حدده قانون مجلس الدولة منذ سنوات طويلة، وقانون مجلس الدولة وأضح جدا فى تحديد المدد، وكفاية عرقلة فى التقاضى.
 
بدوره، أكد النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، فيما يخص مادة التظلم، الأولى أن يتم تحديد كلمة مستشارين، والإبقاء على كلمة دون رسوم".
 
وجاءت الموافقة على المادة بالنص التالي : تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مستشاري مجلس الدولة يتم اختيارهم وفقاً لأحكام القانون، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوي الخبرة يرشحه رئيس الهيئة، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بمن يمثله.
 
ويحدد قرار مجلس إدارة الهيئة تشكيل اللجنة واختصاصاتها ومكافآت أعضاؤها وإجراءات النظر فى التظلم والبت فيه ومواعيد تلك الإجراءات، على أن يكون اللجوء للجنة دون رسوم.
 
ويكون تقديم التظلم إما بتسليمه باليد أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل الالكترونية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.
 
ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة وجوابيا قبل رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني به، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه يكون قرارها نهائياً ومسببا، ويترتب على تقديم التظلم  ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى، وذلك حتى انقضاء ميعاد البت في التظلم.
 
 
الجلسه العامة (1)
 

الجلسه العامة (2)
 

الجلسه العامة (3)
 

الجلسه العامة (4)
 

الجلسه العامة (5)
 

الجلسه العامة (6)
الجلسه العامة (6)

الجلسه العامة (7)
 

الجلسه العامة (8)
 

الجلسه العامة (9)
 

الجلسه العامة (10)
 

الجلسه العامة (11)
 

الجلسه العامة (12)
 

الجلسه العامة (13)
 

الجلسه العامة (14)
 

الجلسه العامة (15)
 

الجلسه العامة (16)
الجلسه العامة (16)

الجلسه العامة (17)
 

الجلسه العامة (18)
 

الجلسه العامة (19)
 

الجلسه العامة (20)
 

الجلسه العامة (21)
 

الجلسه العامة (22)
 

الجلسه العامة (23)
 

الجلسه العامة (24)
 

الجلسه العامة (25)
 

الجلسه العامة (26)
 

الجلسه العامة (27)
 

الجلسه العامة (28)
 

الجلسه العامة (29)
 

الجلسه العامة (30)
 

الجلسه العامة (31)
 

الجلسه العامة (32)
 

الجلسه العامة (33)
 

الجلسه العامة (34)
 

الجلسه العامة (35)
 

الجلسه العامة (36)
 

الجلسه العامة (37)
 

الجلسه العامة (38)
 

الجلسه العامة (39)
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

صفحة منتخب مصر ترحب بمحمد صلاح: الملك فى الوطن

إصدار عملة تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة 150 عاما على إنشاء هيئة قضايا الدولة

فيفا يوافق على تخصيص جزء من عائدات كأس العالم 2026 لدعم غزة

وزارة الداخلية تحبط محاولة 3 أشخاص توزيع أموال بمحيط لجان البساتين

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص


مجلس الوزراء يهنىء الرئيس بمنحه أرفع وسام من الفاو

طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا

القصة الكاملة لأزمة الزمالك مع محمد أشرف روقا

بعد مصرع نيفين مندور.. حوادث مأساوية أنهت حياة فنانين بعيدا عن الكاميرا

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت


ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى

على ماهر يعيد 5 لاعبين لتشكيل سيراميكا أمام الأهلى فى كأس عاصمة مصر

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

نيابة المنتزه تحقق فى مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

الأهلي مهتم بضم محمد توريه لتدعيم هجومه في يناير

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

منتخب مصر الأول يطير للمغرب اليوم للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى