14 نوفمبر الفصل فى دعوى عدم دستورية مادة البلطجة بقانون العقوبات

المحكمة الدستورية - ارشيفية
المحكمة الدستورية - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 نوفمبر لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 375 مكرر من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، المعروفة بمادة البلطجة.

 وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 93 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 375 مكرر من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011.

وتنص المادة 375 مكرر من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لغرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية اسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير الزراعة: لا وباء في الثروة الداجنة ونسب النفوق طبيعية ولا تتجاوز 6%

النيابة تُحذر من فوضى المحتوى الكاذب: لا تشارك جريمة.. وبلّغ فورًا على 01229869384

الأهلي يزيد أوجاع الخلود في الدوري السعودي برباعية مثيرة.. فيديو

لحظات فارقة أبقت على حظوظ الأهلي في التتويج الدوري.. إنقاذ ياسر وهدف رضا

اعرف خطوات الحصول على إعانات ومساعدات من بنك ناصر الاجتماعي


Watch it تكشف عن صور لضيوف برنامج "فضفضت أوى" تقديم معتز التونى والعرض قريبا

نتائج مباريات اليوم السبت فى دورى Nile

يبدأ من 5 جنيهات.. تعرف على أسعار تذكرة ركوب الأتوبيس الترددى

كل ما تريد معرفته عن سعر أول سيارة كهربائية في مصر وموعد تصنيعها

وزير خارجية إيطاليا يطالب إسرائيل بوقف هجماتها العسكرية على غزة


75 دقيقة.. الأهلى يبحث عن هدف التقدم أمام البنك الأهلى.. والنتيجة 1 / 1.. صور

غدا آخر فرصة للتقديم على 1072 وظيفة فى الإمارات برواتب تصل إلى 4000 درهم

بتروجت يضغط بيراميدز فى أول 15 دقيقة والشناوى يحافظ على نظافة شباكه

ترامب: سأتحدث هاتفيا مع بوتين الإثنين المقبل

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

تأجيل محاكمة 3 متهمين بقضية "جبهة النصرة الثانية" لجلسة 14 يونيو للمرافعة

ليفربول يحصن كونور برادلي بعقد يمتد 4 مواسم بعد رحيل أرنولد

رئيس الوزراء: حديقة تلال الفسطاط ستحول المنطقة لـ" رئة خضراء"

تعرف على تطورات مستقبل رامي ربيعة مع الأهلي بعد صورة الأهرامات

ملك زاهر تتصدر التريند بعد حديثها عن ليلى وسبب غياب تامر حسني عن حفل الزفاف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى