14 نوفمبر الفصل فى دعوى عدم دستورية مادة البلطجة بقانون العقوبات

المحكمة الدستورية - ارشيفية
المحكمة الدستورية - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 نوفمبر لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 375 مكرر من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، المعروفة بمادة البلطجة.

 وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 93 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 375 مكرر من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011.

وتنص المادة 375 مكرر من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لغرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية اسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تأجيل محاكمة 11 متهما بـ"داعش الهرم" لجلسة 18 أكتوبر

الحكم على 37 متهما بخلية التجمع 18 أكتوبر

وزارة الصحة تكشف عن 8 أمراض جلدية تعد الأكثر انتشارا فى الصيف

وظائف جديدة بمرتبات تصل لـ 13 ألف جنيه بشركة كهرباء.. تفاصيل

باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية.. صور


مانشستر يونايتد يمنح راشفورد الوقت لترتيب مستقبله

الرئيس السيسى يوجه "الداخلية" بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على كافة الطرق

ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي لـ 10 ضحايا

وزارة التعليم: ورقة مفاهيم امتحان الإحصاء للثانوية داخل كراسة الأسئلة

الزمالك يحصل على توقيع المهدى سليمان لتدعيم حراسة المرمى وينتظر قرار فيريرا


الجمعية الفلكية بجدة: الأرض تستعد لتسجيل أقصر الأيام خلال يوليو وأغسطس

موعد مباراة الريال ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

فات الميعاد الحلقة 16.. زواج أسماء أبو اليزيد وأحمد صفوت

بعد إطلاق نظام إلكترونى لإصدارها.. تعرف على أنواع تأشيرات الكويت

وظائف أمن فى المترو برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل

المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل

ليفربول يواصل صرف رواتب جوتا حتى 2027 ويؤسس صندوقًا لدعم وتعليم أطفاله

هل يكون وسام أبو علي اللاعب رقم 8 فى قائمة الراحلين عن الأهلى؟

العاشر من محرم.. احتفالات العرب بيوم عاشوراء.. رش الماء إيقاد "شعلة عاشوراء" فى المغرب.. طقوس (التطبير) وارتداء الملابس البيضاء فى كربلاء.. الحناء وإشعال النار و"هريسة عاشورا" فى تونس والجزائر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى