الأوقاف تقرر حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
كتب ــ على عبد الرحمن
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًّا هامًا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أى أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي ، وعدم السماح بوضع أى صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.
 
وهذا نص القرار  رقم 373  لسنة 2021 :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959م بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها  والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973م بشأن الموازنة العامة  للدولة .
- وعلى القانون  رقم 127 لسنة 1981م بشأن المحاسبة الحكومية  .
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1982م بشأن إنشاء الهيئة القومية للبريد  .
- وعلى  قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة  1988م.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة  2016 م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة2017م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة  المدنية  رقم 81 لسنة  2016م .
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1818م لسنة  2019م بشأن قواعد وضوابط الرقابة الخاصة  بقبول المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو وطنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم  284  لسنة 2021م الصادر بشأن  تنظيم قبول وحصر  التبرعات العينية . 
 
وتحقيقًا للشمول المالي، قرر: مادة أولى: يحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان ويُمنع منعًا باتًا وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أي جهة أو أفراد .
 
ويكون التبرع من خلال الحسابات التالية: 
1. حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9).
2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم  (9/78899/450/9).
مادة ثانية: يصدر رئيس القطاع الديني  قرارًا بمساجد النذور التي يسمح فيها بوضع صناديق النذور  على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخه مع تحديد عدد هذه الصناديق بكل مسجد وترقيمها ترقيمًا مسلسلًا وأماكن وضع كل منها بكل مسجد بناء على اقتراح مدير المديرية، وعدم فتحها إلا من خلال اللجان المشكلة وفقا للضوابط الموضوعة في هذا الشأن.
 
مادة ثالثة: لا يتم  قبول أي تبرعات عينية إلا بموافقة السلطة المختصة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لقبول المنح والهبات والتبرعات، على  أن تقوم الجهة  التي تتسلم التبرعات العينية فور تسلمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها عهدة وفقًا للإجراءات المخزنية ، بعد التحقق من  صحة المستندات الدالة على  التبرع وقيمته ، وفحص الأشياء المتبرع بها بمعرفة المختصين ،  مع إخطار الجهات المعنية في هذا الشأن في جميع الأحوال .
 
مادة رابعة: على مجالس إدارات المساجد الرسمية الالتزام بما جاء بالمادة الأولى ، وعليها توفيق أوضاعها بفتح حساب رسمي بأحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو بالهيئة القومية للبريد ، بناء على خطاب مكتوب ومعتمد من مدير المديرية وذلك لتلقي أي تبرعات مالية من خلال الدفع غير النقدي .
 
مادة خامسة: استثناءً من المادة الثالثة من هذا القرار يمكن لمجلس الإدارة أو إمام المسجد بموافقة مكتوبة من المديرية التابع لها  إمساك سجل معتمد من المديرية للتبرعات العينية الخاصة باستخدامات المسجد كلمبات الكهرباء ، وأدوات النظافة، ونحو ذلك من المستهلكات الدورية ، على أن يكون ذلك بموجب إيصالات معتمدة من المديرية وإثبات بيانات كل إيصال تبرع بالدفتر المخصص لذلك . 
 
مادة سادسة: صكوك التبرعات موحدة القيمة سواء فيما يتصل بصكوك الأضاحي ، أو صدقة الفطر أو الإطعام أو غيرها يصدر بتنظيمها قرار من الوكيل الدائم ، على أن تكون جميعها مطبوعة من خلال الوثائق المؤمنة موحدة القيمة ومسلسلة الترقيم في كل مشروع على حدة . 
 
مادة سابعة: على جميع مديري المديريات  الإقليمية  التنبيه على جميع الإدارات الفرعية  والمساجد التابعة لها والعاملين بها بمضمون هذا  القرار وأخذ علمهم به ، وعلى السادة مديري المديريات ومديري الإدارات  الفرعية وجميع السادة  المفتشين متابعة  تنفيذ ذلك بكل دقة ورفع أي صناديق مخالفة  للتعليمات ووضعها بمخازن المديرية بعد فتحها بلجان تُشكل بمعرفة مدير المديرية وتورد المبالغ المالية الموجودة بها لحساب صندوق عمارة  المساجد المشار إليه بالمادة الأولى في موعد أقصاه شهر من تاريخه.
 
 مادة ثامنة: كل من يخالف ذلك يُعد خروجًا جسيمًا عن مقتضيات الواجب الوظيفي ويُعرض نفسه للمسألة القانونية سواء كانت جنائية أم مدنية أم إدارية لما يمثله ذلك من جمع للأموال في غير الأحوال المصرح بها قانونًا واستغلال للوظيفة العامة في جمع الأموال بدون وجه حق.
مادة تاسعة : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "ابتدينا" من 15 أغنية وبمشاركة أولاده

رئيس وزراء البرتغال ناعيًا جوتا: يوم حزين لرحيل من رفع اسم البلاد عاليًا

أول تعليق من نادى ليفربول بعد وفاة ديوجو جوتا

دهست 4 أسر داخل حديقة.. مأساة حى النرجس تبدأ بكارثة وتنتهى بتصالح مفاجئ

صدمة جديدة.. مصرع شقيق جوتا فى حادث لاعب ليفربول المروع


صدمة فى عالم كرة القدم.. جوتا نجم ليفربول يرحل بعد 10 أيام من زفافه

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا

هشام جمال يحتفل بتخرج زوجته ليلى.. وأحمد زاهر: ربنا يبعد عنكم العين

قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف

الأهلى يستقر على اصطحاب إمام عاشور فى معسكر إسبانيا


أكرم القصاص يكتب : غزة وسوريا ولبنان والتهجير.. تحولات باردة وانقلابات ساخنة

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

صفحات الغش تزعم تسريب امتحان الكيمياء للثانوية.. والتعليم: غير صحيح

الزمالك يغرى حسام عبد المجيد بعقد من الفئة الأولى من أجل البقاء

أحبت شقيق فريد شوقى وانتهت حياتها بالقتل.. ذكرى ميلاد وداد حمدى

الثانوية العامة 2025.. الطلاب يؤدون اليوم امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

فى انتظار القيد.. الإسماعيلى يتوصل لاتفاق مع عدد من اللاعبين والأفارقة

مأساة فى المنيا.. أب يقتل أطفاله الثلاثة بسبب خلافات أسرية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى