ضوابط قانون الرى لإدارة الموارد المائية بكفاءة.. تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها.. تحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.. تحديد المساحات المزروعة من الأرز بقرار من وزير الرى بالتنسيق مع وزير الزراعة

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على

الحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة من ٣ آلاف جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه عن الفدان أو بإحدى العقوبتين

  منح الإدارة المختصة سلطة الترخيص بإنشاء مآخذ للمياه وتعديلها وإزالة أى مآخذ معيبة الإنشاء على نفقة المالك

 الحبس والغرامة عقوبة إنشاء فتحات لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو المجارى المائية

 

 حرص قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها

 حيث حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز  فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار من وزير الرى بعد التنسيق مع وزير ز الزراعة واستصلاح الأراضى على أن تتولى أجهزة وزارة الزراعة إزالة الزراعات المخالفة وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة من ٣ آلاف جنيه ابى ١٠ آلاف جنيه عن الفدان أو بإحدى العقوبتين .

 ونصت المادة 28 على أن يحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا وكذا أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا وينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار المشار إليه.

وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا.

 بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ومسئولى الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون.

 وعاقب القانون فى المادة 104 كل من يخالف المادة 28 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 الاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

 ووضع القانون ضوابط فى المادتين 26 و27 لتوزيع المياه من كافة مصادرها لكافة الاستخدامات مع إمكانية تعديل نظم الاستخدامات وفقاً لطبيعة الغرض منها.

 

 وجاءت نصوص المواد فى القانون كما يلى:

 مادة 26

 حيث نصت المادة 26 على أن تتولى وزارة الرى إدارة وتنظيم توزيع المياه من كافة مواردها على المآخذ والفتحات الخاصة لكافة الاستخدامات، ولها تعديل نظام استخداماتها بما يتناسب مع طبيعة الغرض منها ويجب أن يعلن ذلك عن طريق الإدارات العامة المختصة كلاً فى دائرة اختصاصها.

 وتحدد الوزارة تواريخ فترة أقل الاحتياجات وتنشرها بالجريدة الرسمية، وتعلن بكل إدارة عامة مختصة فى دائرة اختصاصها مواعيد المناوبات وفترة أقل الاحتياجات بالطرق الإدارية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 ونصت المادة 27 على أن للمدير العام المختص أن يأمر فى أى وقت ولو خلال أدوار العمالة بمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر أو بئر جوفى للرى فيما عدا الآبار ذات الملكية الخاصة غير المحملة بحقوق الارتفاق للآخرين، وذلك لضمان توزيع المياه توزيعا عادلا أو لمنع إعطاء الأراضى الزراعية مياها تزيد عن احتياجاتها أو تبديدها أو لأى ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامة. 

وللإدارة العامة المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات التى تصدر تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه فى إحدى المساقى أو فروعها أو رفعها بالوسيلة المناسبة وعاقب القانون فى المادة 100 من يخالف حكم المادة 27 بغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة العود

 ومنحت المواد من (29) حتى (34) الإدارة العامة المختصة سلطة الترخيص بإنشاء مآخذ للمياه وتعديلها بما يحقق الغرض منها مع إزالة أى مآخذ معيبة الإنشاء تلحق ضرراً بالغير أو تسبب خطراً على الجسور على أن يتم ذلك على نفقة المالك. 

حيث نصت المادة 29 على أنه لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.

 ونصت المادة 30 على أنه إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن تصرف مآخذ المياه الخاصة المعدة لرى الزمامات المقررة يزيد أو ينقص عن حاجة الأرض المخصصة لها فللإدارة أن تقوم بتعديلها بما يحقق الغرض منها وذلك على نفقة الدولة ويعتمد التعديل من المدير العام المختص على أن ينفذ فى المواعيد المناسبة للزراعة وإذا طلب المالك أو الحائز من الإدارة العامة المختصة إجراء تعديلات أخرى جاز للإدارة بعد دراستها والموافقة عليها أن تقوم بها على نفقته الخاصة.

 وإذا تبين للإدارة العامة المختصة طبقا للمادة 31 أن أحد الآبار الجوفية أو مآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة على النيل أو المجارى المائية يلحق ضررا بالغير بسبب عيب فى إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب قامت بإخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمى المياه ذات الصلة بالأعمال اللازمة لتلافى الضرر فى المدة التى تحددها، فإذا امتنعوا عن القيام بالأعمال المطلوبة خلالها كان للإدارة العامة المختصة أن تقوم بذلك على نفقتهم الخاصة.

 وإذا تبين للإدارة العامة المختصة أن أحد المآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة فى جسر النيل أو فى جسور المجارى المائية يسبب خطرا للجسر يستوجب إزالته أو سده جاز لها أن تكلف المالك أو الحائز بإزالته أو سده فى موعد مناسب بحسب الأحوال يعلن به وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتنفيذ ذلك على نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر وسيلة أخرى لرى أو صرف أرضه على نفقة الدولة قبل قطع طريق الرى أو الصرف وذلك بعد اخطار الملاك والحائزين والمستاجرين وروابط مستخدمى المياه.

 واجاز القانون للإدارة العامة المختصة إذا تبين لها وجود أكثر من طريق لرى مساحة من الأراضى أن تأمر بإلغاء ما تراه زائدا عن حاجة المساحة المذكورة أو على نصيبها من المياه ويكون الإلغاء على نفقة الدولة بعد إعلان ذوى الشأن به.

 وإذا قامت الوزارة طبقا للمادة 33 على نفقتها، بإتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل أو من إحدى الترع العامة أو من أحد الآبار الجوفية، لأرض تروى من أحد مآخذ المياه الخاصة والواقعة فى جسور النيل أو فى جسور إحدى الترع العامة، يتعين على الإدارة العامة المختصة أن تأمر بإلغاء المآخذ الخاصة أو إزالتها على نفقة الدولة وذلك بعد إخطار ذوى الشأن أو روابط مستخدمى المياه ذات الصلة.

 وطبقا للمادة 34 لايجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 وعاقب القانون فى المادة 100كل من يخالف المادة 34 بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

خطة حسام حسن ونبيه والكاس على مائدة اتحاد الكرة فى اجتماع اليوم

الأهلي يرحب برحيل حسين الشحات وأفشة فى الميركاتو الصيفى

بدء توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الجيزة لأداء امتحان الإنجليزى.. صور

وزارة التعليم توجه بتوفير الهدوء لطلاب الثانوية والحفاظ على وقت الامتحان


إطلاق المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية للنيابة عبر البوابة الرسمية أول يوليو

"تريند كاذب مقابل لايكات".. حين تتحول السوشيال ميديا إلى مسرح للجريمة

65 مليون دولار تنعش خزائن الفرق العربية فى كأس العالم للأندية

مقترح فى الزمالك بعدم خوض الفريق تدريباته بميت عقبة.. اعرف السبب

رسميا.. تحديد أولى مواجهات ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025


أدوية مغشوشة تهدد الأرواح.. والداخلية تضبط مصانع الموت الصامت

باريس سان جيرمان وإنتر ميامي فى مواجهة نارية بمونديال الأندية

قبة الحرارة.. إعصار يواجه أوروبا ويسبب موجة حر شديدة.. يونيو يحطم الأرقام القياسية.. الفوضى تعم باريس ومصرع شخصين وانقطاع الكهرباء.. وفاة شخص بسبب ارتفاع الحرارة بإسبانيا.. تأهب فى اليونان وقبرص خوفا من الحرائق

حصاد سالم الدوسري مع الهلال بعد انتهاء مشواره فى مونديال الأندية 2025

أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الأونروا: نظام المساعدات الأمريكى الإسرائيلى بغزة ساحة للقتل.. إريك ترامب يلمح لترشحه للرئاسة بعد انتهاء ولاية والده.. مظاهرات فى تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى

شاهد صورة سائق النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى ومصرع 19 حالة

محمد صلاح يهرب من عدسات المصورين فى بودروم التركية.. وقناع وقبعة للخصوصية

مصرع 3 فتيات وشاب فى انقلاب مركب صغير داخل نهر النيل بالمنيا

كيف كشفت النيابة العامة تفاصيل حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية؟

مفيدة شيحة تحتفل بزواج ابنتها منة الله عماد وسط حضور كثيف.. فيديو وصور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى