بعد موافقة "صحة النواب".. تعرف على عقوبات مشروع قانون مواجهة الجوائح الصحية

لجنة الصحة بمجلس النواب - أرشيفية
لجنة الصحة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، على مواد العقوبات بمشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماعها المشترك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية.

وجاءت مواد العقوبات كالتالي:

المادة الخامسة:
 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة توفقا لأحكام هذا القانون.
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون.
 
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام او اثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

المادة السادسة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباری بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون متی ثبت علمه بها و كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
 
ويكون الشخص الاعتباری مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أو لصالحه.

المادة السابعة:

يجوز التصالح فورا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائي الذي يرخص له في ذلك من وزير العدل.
 
كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
 
وعلی محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
 
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصی للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل صدور حکم في الموضوع.
 
فإذا صدر حكم في الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذا إلا بدفع مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتا۔ وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
 
ويصدر وزير العدل فرارا بتحديد مأموري الضبط القضائی بالتنسيق مع الوزراء المختصين.

المادة الثامنة:

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.
 
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة توقيعه.
 
كما وافقت اللجنة على مادة النشر، وجاءت كالتالى:

المادة التاسعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

باريس سان جيرمان يدمر ريال مدريد برباعية ويتأهل لنهائى كأس العالم للأندية

درجات الحرارة تلامس الـ42.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 10 يوليو 2025

العراق: قطعنا شوطا كبيرا بملف النازحين ولم يتبقَ منه سوى مراحل قليلة

بى إس جى ضد الريال.. الملكى ينهار بالهدف الثالث فى الدقيقة 24

بيدرو نيتو: أقاتل من أجل لقب مونديال الأندية لروح جوتا


فرنسا تسجل أسرع نمو في الاستثمارات في الأصول غير الملموسة في 2024

الداخلية تضبط 4 سائقين بسبب الحركات الاستعراضية وتعطيل المرور بالجيزة.. فيديو

الحوثيون: استهدفنا السفينة "إترنيتى" بزورق مسير و6 صواريخ باليستية

الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن استهداف سفينه "إترنيتى سى" فى البحر الأحمر

رئيس الوزراء: نسبة الحوادث فى مصر مازالت أعلى من المتوسط العالمى


إنقاذ 5 من طاقم سفينة شحن تعرضت لهجوم فى البحر الأحمر

وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات إضافية على كيانات مرتبطة بإيران

خالد النبريصى يقترب من تدريبات الإسماعيلى استعدادا للموسم الجديد

شاهد التريللر الرسمى لفيلم أمير كرارة "الشاطر" قبل طرحه

الأهلى يُطارد الطيور المهاجرة لتدعيم فريقه.. الأحمر يتطلع لتكرار سيناريو تريزيجيه.. شرط وحيد يُحدد مصير عودة محمد عبد المنعم من فرنسا.. مصطفى محمد يؤجل خطوة ارتداء القميص الأحمر.. ومصدر يستبعد استعادة حجازى

تعرف على موقف الأهلي من انتقال أحمد عبد القادر للدوري السعودي

جامعة القاهرة الأهلية تُطلق صفحتها الرسمية على فيسبوك وموقعها الإلكترونى

رفض تأجيل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الجولة الاولي من الليجا

بايرن ميونخ يحدد 60 مليون يورو للتعاقد مع لويس دياز

الصحة السودانية: تزايد انتشار الكوليرا وسط نقص للمستلزمات الطبية والأدوية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى