حجز دعوى عدم دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث للحكم فى 4 ديسمبر

المحكمة الدستورية- ارشيفيه
المحكمة الدستورية- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون المواريث فيما تضمنه من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، للنطق بالحكم فى جلسة 4 ديسمبر.

واقيمت الدعوى التي حملت رقم 23 لسنة 41 للمطالبة بعدم دستورية المادة 49 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943، والتى تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة.

"وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة. "ويجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر فى الجريدة الرسمية".

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت فى جلستها الماضية المنعقدة فى 6 نوفمبر الماضى قضت بعدم قبول دعوى مشابهة لهذه الدعوى لكن تحمل رقم 31 لسنة 42 قضائية "دستورية"، والمحالة من محكمة الجنح المستأنفة والتى تطالب أيضا بالفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

وأكد المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفنى، على أن الحكم قد تأسس - على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 219 لسنة 2017، وكذا مناقشات مجلس النواب - بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث، ولا الأنصبة الشرعية للورثة، إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، واقتصر الأمر على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي في الميراث وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع، سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة، فكلاهما يقبل الحيازة و التصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدني، وتتحراه المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي فمن ثم فإن النعي على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام تلك الجريمة، فضلًا عن كونه يمثل خطأ في فهم النص على غير معناه الحقيقي والتطبيق الصحيح لأحكامه، فإنه يشكل خوضًا في بواعث التشريع وملاءمته، وتدخلًا في السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص، وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة.

وأضيفت المادة 49 لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بالقانون رقم 219 لسنة 2017 والتي نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة. ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا. ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

"فاضل على الحلو دقة".. ترتيب الأهلي وبيراميدز فى صراع حسم الدوري قبل آخر جولة

"جرمهم كصنيعة الأشرار".. تفاصيل وأسباب منطوق الحكم فى قضية حادث قطارى الشرقية

نقابة الصحفيين الفلسطينية: 219 شهيدا صحفيا وعاملا بقطاع الإعلام خلال حرب غزة

البنك الأهلي يختتم استعداداته لمودرن سبورت في ربع نهائي كأس عاصمة مصر

نادية الجندى لعادل إمام: ربنا يديك الصحة بقدر ما أسعدت الملايين


ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستات "عدوانى"

151 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأحد

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: الرئيس السيسى أثنى فى مكالمته على والدى ووصفه بالأيقونة

ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025 فى مصر


خريطة مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2025 لطلاب الجيزة

زد يدرس استمرار حمادة صدقى على رأس القيادة الفنية فى الموسم المقبل

اتصالات عن إعلان الأهلى: لم يكن موجهًا للإساءة لأي نادٍ ونحترم جميع الكيانات

برشلونة بطل الدورى الإسبانى يخسر أمام فياريال 3-2.. فيديو

ياسمين صبرى وإياد نصار يحتفلان بعرض فيلم المشروع X.. صور

عصام السقا على ريد كاربت عرض خاص فيلمه الجديد "المشروع X ".. صور

4 خدمات إلكترونية أتاحتها النيابة العامة للقضايا الجنائية المقيدة قبل 2023

طقس الإسكندرية غدا.. عروس البحر الأبيض تودع الحر وتستقبل أجواء ربيعية لطيفة

رابطة الأندية تتمسك باللائحة وترفض إلغاء الهبوط فى دوري Nile

أول تعليق رسمى على مصرع راكبة كازاخستانية إثر سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى