"صحة النواب" توافق على مواد العقوبات بمشروع قانون مواجهة الجوائح الصحية

لجنه الصحه بمجلس النواب
لجنه الصحه بمجلس النواب
كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل
 
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، على مواد العقوبات بمشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماعها المشترك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية.

وجاءت مواد العقوبات كالتالي:

 

المادة الخامسة:

 

 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة توفقا لأحكام هذا القانون.
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون.
 
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام او اثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

المادة السادسة

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباری بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون متی ثبت علمه بها و كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
 
ويكون الشخص الاعتباری مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أو لصالحه.

المادة السابعة:

 

يجوز التصالح فورا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائي الذي يرخص له في ذلك من وزير العدل.
 
كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
 
وعلی محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
 
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصی للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل صدور حکم في الموضوع.
 
فإذا صدر حكم في الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذا إلا بدفع مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتا۔ وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
 
ويصدر وزير العدل فرارا بتحديد مأموري الضبط القضائی بالتنسيق مع الوزراء المختصين.

المادة الثامنة:

 

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.
 
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة توقيعه.

كما وافقت اللجنة على مادة النشر، وجاءت كالتالى:


المادة التاسعة

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
لجنة الصحة (1)
 

 

لجنة الصحة (2)
 

 

 

لجنة الصحة (3)
 

 

 

لجنة الصحة (4)
 

 

 

لجنة الصحة (5)
 

 

 

لجنة الصحة (6)
 

 

 

لجنة الصحة (7)
 

 

 

لجنة الصحة (8)

 

لجنة الصحة (9)
 

 

لجنة الصحة (10)
 

 

 

لجنة الصحة (11)
 

 

 

لجنة الصحة (12)

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فحص عقود بيع 6 فيلات بقيمة 50 مليون جنيه من نوال الدجوى إلى حفيدتيها

مها الصغير بعد طلاقها من أحمد السقا: مفيش حاجة مبهرة قد وقفة ربنا جنبك

خلال محادثات أوكرانيا وروسيا.. بوتين لترامب: نحب ميلانيا أكثر منك

الطريق إلى البرلمان.. "تشريعية النواب" تناقش غدا قوانين الانتخابات.. تقسيم القوائم المغلقة على 4 دوائر بإجمالى 284 مقعدا للنواب و100 مقعد للشيوخ.. وعبد الجواد: مشروعا القانونين يضمنان عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص

الاحتلال يطلق النار على وفد دبلوماسى من السفراء بمخيم جنين بالضفة الغربية


ذكرى رحيل الفنانة نادية عزت.. تركت إرثًا فنيًا متنوعًا بين الشر والأمومة

عمر مرموش يعادل هالاند ويتفوق على نجوم الدوري الإنجليزي برقم مميز

سيكو سيكو يسجل 175ونصف مليون جنيه خلال 7 أسابيع عرض

محمد صلاح في تشكيل الموسم بدوريات أوروبا

قيمة ذهب نوال الدجوى المسروق بالجنيه المصرى


دقة وتقلية وبيزود "ورد".. وجبة كشرى لمستشار ترامب أثناء زيارته للقاهرة.. فيديو

المقاولون: تعرضنا للسحر فى دورى المحترفين وبيراميدز أشعل أسعار اللاعبين

بدء امتحانات نهاية عام 2025 للصفين الأول والثانى الثانوى.. عقد الاختبارات إلكترونيًا وورقيًا.. من يتعرض لمشكلة تقنية وفنية يعقد امتحانه ورقى.. ووزارة التعليم تشدد على منع حيازة المحمول والتصدى للغش.. فيديو

أول تعليق لـ مها الصغير بعد إعلان السقا طلاقهما: واصبر حتى يحكم الله

أحمد السقا يعلن انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد 26 سنة زواج

شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.. بمساحات من 90 - 127 مترا

الطقس اليوم الأربعاء 21-5-2025.. حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31

مؤسس "تلجرام" يعلن استعداده للشهادة بشأن الانتخابات الرومانية الرئاسية

انتعاشة فى سوق الجمال بمدينة دراو بأسوان قبل عيد الأضحى.. "اليوم السابع" فى جولة بـ"الكرنتينا" أول محطة للإبل القادمة من السودان.. التجار يوضحون أفضل أنواع الأضاحى.. ويؤكدون: الأسعار مقبولة.. فيديو

الأهلي يواصل الاستعداد لمباراة حسم الدوري أمام فاركو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى