قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الترقية بالأقدمية أو بالاختيار.. ويشترط محو الجزاءات

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين
 تضمن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط لترقية العاملين بالدولة، ونص على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.
 
ونص القانون على أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.
 
ووفقا لقانون الخدمة المدنية، تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
 
وبخصوص الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية، نص على أنه يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية.
 
ويحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.
 
ووفقا للقانون، يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 05:00 م

الأكثر قراءة

عالم بالأوقاف يشكر "المتحدة": دولة التلاوة مشروع وطنى يرسخ الهوية المصرية

الأهلي ينعى محمد الشناوى فى وفاة والده

مصرع والد محمد الشناوي في حادث سير بطريق الواحات

حماس: الثقة في مصر وقطر وراء موافقتنا على مقترح التهدئة دون تعديلات

كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع البنك الأهلى 1-1 في الدورى.. أهداف قاتلة


بدء توافد الضيوف على حفل PFA Awards لأفضل لاعب في إنجلترا.. صور

قانون الإيجار القديم.. بدء تطبيق زيادة استثنائية 250 جنيهًا من أول سبتمبر كحد أدنى لحين انتهاء لجان الحصر بالمحافظات.. تحصيل فروقات الزيادة اللاحقة بأقساط شهرية متساوية.. وحظر تحصيل مبالغ خلاف المنصوص عليها

شيكابالا يناشد الرئيس السيسي لإنقاذ الزمالك: النادي ركيزة للقوة الناعمة لمصر

المصري "كعبه عالي" على بيراميدز قبل مواجهة الجولة الثالثة في الدوري

المعاينة: وجبة سريعة التحضير وراء وفاة الطفل حمزة بالمرج بعد تناوله 3 أكياس


كيف يستعد المنتخب الوطني لمباراتي أثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال؟

الزمالك يناشد رئاسة الجمهورية بعد سحب أرض أكتوبر

العطلات الرسمية المتبقية فى 2025.. إجازة المولد النبوى الأقرب

بوتين يهدى رجل فى ألاسكا دراجة نارية جديدة.. اعرف القصة

أنظر من هنا.. إمام عاشور في تدريبات الأهلى لأول مرة منذ كأس العالم "صور"

بيراميدز يتفوق على المصري بـ 13 مليون يورو قبل صدام الدوري

هدير عبد الرازق تعلق على فيديوهاتها المتداولة عبر مواقع التواصل

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص

إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب رؤساء خمس جامعات أهلية

تجنباً لتكرار سيناريو زيزو.. جلسة عاجلة فى الزمالك لحسم مصير محمد السيد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى