"النواب" يقر تعديلا تشريعيا بقانون "القيمة المضافة" لتنظيم "التجارة الإلكترونية"

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء علي المادة (17) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة، وذلك بإلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
 
وأوجبت الفقرة الثانية من المادة على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعاً أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقاً للفقرة (2) من المادة 32 من القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل بموجب نظام التكليف العكسى، وحددت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نطاق سريانها على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام التسجيل المبسط المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام.
 
وتقضي المادة (17) حسبما وافق مجلس النواب، بأنه على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
 
ويجب على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعاً أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقاً للفقرة 2 من المادة 32 من القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسى.
 
وتسرى أحكام هذه المادة على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام تسجيل الموردين المبسط المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام.
 
وكانت المادة قد شهدت جدلاً، حيث طالب النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بحذف عبارة "نظام التكليف العسكي" واستبدالها بـ"نظام سجل المستوردين المبسط" وذلك في الفقرة الثانية  حرصا علي عدم تحميل المواطن عبء التسجيل في المصلحة لدفع ضريبة قيمة مضافة حال كان البائع إليكترونيا غير مسجل، إلا أن ممثل الحكومة أكد أن التعديل التشريعي المطروح بالمادة القانونية متعلق بالتجارة الإليكترونية ويلزم كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل، وبالتالي رفع التسجيل عن الافراد الذين يقومون بالشراء.
 
ويأتي مشروع القانون، لمواجهة ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، فضلا عن  صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، و تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض.
 
ومن هذا المنطلق، أدخلت الحكومة تعديلات تشريعية لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة الى تقرير بعض الاحكام لاخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.
 
مجلس النواب (9)
مجلس النواب (9)

مجلس النواب (10)
مجلس النواب (10)

مجلس النواب (11)
مجلس النواب (11)

مجلس النواب (12)
مجلس النواب (12)

مجلس النواب (13)
مجلس النواب (13)

مجلس النواب (14)
مجلس النواب (14)

مجلس النواب (15)
مجلس النواب (15)

مجلس النواب (16)
مجلس النواب (16)

مجلس النواب (17)
مجلس النواب (17)

مجلس النواب (1)
مجلس النواب (1)

مجلس النواب (2)
مجلس النواب (2)

مجلس النواب (3)
مجلس النواب (3)

مجلس النواب (4)
مجلس النواب (4)

مجلس النواب (5)
مجلس النواب (5)

مجلس النواب (6)
مجلس النواب (6)

مجلس النواب (7)
مجلس النواب (7)

مجلس النواب (8)
مجلس النواب (8)

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انطلاق دورى المقاهى للألعاب الترفيهية "الطاولة" و"الدومينو" بالإسكندرية لأول مرة.. تأهيل الفائزين لبطولة العالم وجوائز مالية بإجمالى 250 ألف جنيه.. و"السياحة والمصايف": إحياء الموروث الشعبي بروح عصرية.. صور

الدنمارك تحصد برونزية بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما على حساب السويد

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على زوجة شقيقه فى الزقازيق بالشرقية

تشكيل نارى لقمة مان يونايتد ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي.. وسيسكو بديلا

جايين فى سباق نشد سوا.. اعترافات المتهم الثالث بواقعة مطاردة فتيات طريق الواحات


معرفش حد من المتهمين.. اعترافات المتهم الثانى بواقعة مطاردة فتيات طريق الواحات

وفاة المطرب نور محفوظ.. وبسنت النبراوى تنعيه

ماريا كاري "تُهمَّش" في فندق بلندن بسبب إقامة الرئيس الأوكراني زيلينسكي

توجيه رئاسى بمواصلة دعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية

موعد مباراة مان يونايتد ضد آرسنال فى الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة


تجديد حبس التيك توكر أم سجدة بتهمة غسيل الأموال

خوان ألفينا يخطف الأنظار رغم تعادل الزمالك مع المقاولون العرب

موعد المولد النبوى الشريف 2025.. ذكرى ميلاد خير البشرية

الأهلي يكشف موعد إرسال بطاقة وسام أبو علي الدولية لنادي كولمبوس

مايوركا ضد برشلونة.. رافينيا يعيد ذكرى رونالدينيو بالدوري الإسباني بعد 17 عاما

ننشر تقرير معاينة حريق مستشفى حلوان بعد سيطرة رجال الإطفاء على النيران.. صور

ليفربول يحتفل برقم محمد صلاح التاريخي فى الدوري الإنجليزي

ريبيرو يضع شرطاً لعودة عمر كمال عبد الواحد لتشكيل الأهلي

صندوق تطوير التعليم يعلن إطلاق أول دبلوم للمعلمين المصريين على أنشطة «توكاتسو»

مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين فى انقلاب أتوبيس نقل على الطريق الصحراوى بأسيوط

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى