كاميرات المراقبة شاهد عيان بواقعة الاعتداء على ربة منزل ببولاق الدكرور

مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة الخاصة بمحل تجاري، سجلت مشهد الاعتداء على ربة منزل بسبب خلافات الجيرة فى منطقة بولاق الدكرور، مما أسفر عن تعرضها لإصابات بأنحاء جسدها، ورصدت الكاميرات اعتداء المتهمين على المجني عليها بالضرب في الشارع، وتم تحديد هويتهم.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان بالمنطقة ومحل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقى بلاغا من ربة منزل، اتهمت فيه 3 أشخاص من جيرانها بالاعتداء عليها بالضرب، والتسبب في إصابتها بعدة جروح.

وذكرت المجني عليها، أن المتهمين اعتدوا عليها بالضرب، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ونصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه .

كما قالت المادة  241،  أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على لعدم تكرار خطأ وليد أزارو

عمرو دياب يدخل قائمة أفضل 100 فنان عالمى قبل مشاركته فى مهرجان العلمين

مصدر بالأهلى: أيام وسام أبو على معدودة بالفريق لذلك تعاقدنا مع محمد شريف

فات الميعاد الحلقة 16.. هل ستقع أسماء أبو اليزيد فى حب أحمد صفوت؟

مصدر بالزمالك يفند شائعات عقد جون إدوارد: كلام فارغ وبنود خيالية وغير منطقية


المصرى مينا رزق يفوز برئاسة المجلس التنفيذى للفاو لمدة 4 سنوات بالإجماع

السيطرة على حريق محل داخل مول فى التجمع

جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة فى مصر الجديدة

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

موجة شراء إسرائيلية لعقارات قبرص تثير القلق.. والأحزاب تحذر: قد نفقد بلادنا


فيلم أحمد وأحمد يحصد 6.7 مليون جنيه خلال يومى عرض بالسينمات

أمير محروس: عمرو دياب منظومة فنية ولسه بيجتهد كأنه فى بداية مشواره

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الذباب يثير الذعر فى إسرائيل.. سكان حيفا المحتلة يهربون من منازلهم

وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

تعرف على أخطر الطرق فى العالم.. طريق الموت وذو الـ 99 منحني الأبرز "صور"

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

مواعيد مباريات اليوم.. فلومينينسي ضد الهلال وبالميراس أمام تشيلسي

صعق كهرباء وراء مصرع عامل في العياط.. تفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى