قانون البناء يحدد ضوابط وحالات إصدار وثيقة تأمين لبعض العقارات.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين
يحظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيًا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين، ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
 
ووفقا للقانون، تغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلى أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلى:
 
 1 - مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم.
 
 2 - مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى.
 
 وينص القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ، وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وتحدد مسئوليته المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون.
 
 ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التى تلحق بالغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط 0.2 % (اثنان من عشرة فى المائة) من قيمة المبنى، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين.
 
وتنص المادة 47 على أن يلتزم المالك فى حالة رفع الغطاء التأمينى لأى سبب من الأسباب بإيقاف الأعمال ولا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية التأمينية، وفى حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى لا يجوز رفع الغطاء التأمينى.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة بيراميدز ودايموند الودية اليوم استعدادًا للمصرى البورسعيدى

تعرف على صفقات الأهلى وفاركو والراحلين قبل لقاء الليلة بالدورى

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

حزب الله: قرار نزع سلاح المقاومة يجرد لبنان من السلاح الدفاعى

قضية الطفل ياسين.. الاثنين المقبل استئناف محاكمة المتهم على حكم المؤبد


العش وعمر كمال على رأس 11 لاعبا يغيبون عن الأهلى أمام فاركو الليلة

أزمة فى وسط ملعب بيراميدز قبل مواجهة المصرى بسبب غياب بلاتى توريه والكرتى

بعد تأكد غيابه عن لقاء المقاولون.. الزمالك يجهز أحمد ربيع لمواجهة مودرن سبورت

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

مصرع 46 شخصا على الأقل وإنقاذ 167 من تحت الأنقاض جراء الفيضانات شمال الهند


ناشئو اليد أمام النرويج فى تحديد مراكز بطولة العالم

"فتح" تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير مروان البرغوثى

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي ضد بورنموث الليلة

موسم صيد الإخوان.. اللى حضر العفريت.. بريطانيا تنقلب على التنظيـم الدولى.. الإخوان منبوذون بالمملكة المتحدة والخطاب المضاد للجماعة يتصاعد فى صحافتها.. لندن رعت الفكرة فى تأسيسها عام 1928 وتجنى حصادها المر اليوم

هداف الدوري الإنجليزي التاريخي.. محمد صلاح خامس العظماء

أحمد العطار يعود للساحة الفنية بكليب "تعالى" بعد غياب سنوات

منتخب مصر للناشئات يواجه غينيا خارج الأرض 19 سبتمبر المقبل

أشرف زكى يصدر قرارا بمنع الفنانين الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأى وسيلة إعلامية

مفتى الجمهورية: إسرائيل الكبرى أكذوبة لا أساس لها وخرافة قديمة يعاد إحياؤها

غدا.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى