كيف دعمت تعديلات "القيمة المضافة" صناعة النقل الجوى الوطنية؟ القانون يقر إعفاء خدمات تأجير أو استئجار الطائرات المدنية من الضريبة.. التعديل يرفع من قدرة الصناعة الوطنية على النمو والمنافسة الدولية

مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى
مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى
كتبت نورا فخرى

إعفاءات مهمة تضمنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، دعمًا لصناعة النقل الجوي الوطنية.

يأتي ذلك الإعفاء في ضوء موافقة مجلس النواب، على تعديل البند رقم (31) الوارد بقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة العامة علي القيمة المضافة، وذلك بما يقضي بالتجاوز عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن خدمات تأجير أو استئجار الطائرات المدنية التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل به.

وجاء تعديل البند (31) في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي عن حدوث مشكلات تمثلت في عدم امتداد الإعفاء المذكور الى تأجير أو استئجار الطائرات المدنية مما يؤثر بالسلب على تلك الصناعة الوطنية وزيادة خسائرها.

وفى ظل مراعاة الدولة لدعم صناعة النقل الجوي الوطنية لتمكينها من القدرة على النمو والمنافسة في ظل تمتع تلك الصناعة الحيوية في كل دول العالم بمختلف سبل الدعم، رؤى تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص البند (31) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة علي القيمة المضافة، وذلك لمعالجة المشكلات التي واجهت القطاع.

وكذلك كان هناك إيضاح هام من جانب وزير المالية الدكتور محمد معيط في شأن إعفاء خدمات تأجير أو استئجار الطائرات المدنية، تعقيبا علي مطالب بعض النواب بحذف البند، بتأكيده أن التعديل جاء بناء مطلب لشركة مصر للطيران التي أكدت أن الضريبة تؤثر سلبا علي عمل الشركة في هذا الصدد، قائلا: "شعرنا أن ذلك المطلب من شأنه دعم الصناعة الوطنية وتقليل خسائرها، فتم الاستجابة له من جانب الحكومة".

وهو ما علق عليه رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلاً: "يأتي ذلك فضلا عن ارتباط هذه المسألة بحركة السياحة"، وأيد النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقل وطن، الحائز للأغلبية البرلمانية نص البند.

ويقضي مشروع القانون بأن يستبدل بنص البند (31) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، النص الآتى: الطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزاؤها، ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها، مستوردة أو محلية، وكذا تأجير أو استئجار تلك الطائرات، وذلك طبقا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983.

ووفقا للمادة القانونية ذاتها، يتجاوز عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن خدمات تأجير أو استئجار الطائرات المدنية المنصوص عليها في الفقرة السابقة التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل به.

يٌشار إلى أن هذا التعديل يأتي ذلك الإعفاء إلي جانب سلسلة من الإعفاءات التي تضمنها مشروع القانون، وذلك من خلال تعديل بعض البنود فى قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تمس قطاعات حيوية وتراعى البُعد الاجتماعى، منها إعفاء خدمات الصرف الصحى، محضرات واضافات ومركزات الاعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسك العملات.

ولمواجهة المشكلات التي أثيرت في الواقع العملى المتعلقة بتحديد المعاملة الضريبية لبعض الخدمات، قد رؤى النص على تقرير الإعفاء لها، ومن ذلك البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها، وقد تم النص على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنظر الى أن خضوع خدمات النولون للضريبة أدى الى زيادة تكلفتها على الرغم من أهمية هذه السلع الاستراتيجية، وبالتالي يتحمل المستهلك النهائي للسلعة عبئها.

ولخصت الحكومة فلسفة مشروع القانون، في أنه يأتي لمواجهة ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، فضلا عن  صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغي عددًا من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، و تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، ما يقتضي إزالة هذا التعارض.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ليفربول ضد بورنموث.. أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح ورفاقه

وزارة التعليم: حظر تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور

المصري يبدأ رحلة تجديد عقود 9 لاعبين لتحصينهم ضد العروض

روميو وجوليت العصر.. تايلور سويفت تكشف كيف وقعت فى حب نجم الـ NFL ترافيس كيلسي

غلق شارع 26 يوليو لتنفيذ مونوريل وادى النيل -6 أكتوبر.. اعرف تحويلات المرور


الأهلي يقدم شكوى رسمية ضد الحكم محمد معروف خلال ساعات بسبب طرد هاني

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب.. عدي الدباغ فى قيادة الهجوم

علشان تختار لابنك صح.. أبرز 10 فروق بين البكالوريا والثانوية العامة

"?In Whose Name".. وثائقي جديد يكشف التحولات الجذرية في حياة كانييه ويست

أحمد شريف والدباغ يقودان هجوم الزمالك في التشكيل المتوقع أمام المقاولون


جامعة القاهرة الأهلية تطلق التسجيل الإلكترونى لبيانات الطلاب تمهيدا لإبداء الرغبات

قانون الإيجار القديم يحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية.. التفاصيل

برشلونة يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني ضد مايوركا

الزمالك يصطدم بالمقاولون العرب في اختبار قوي بالدوري..الليلة

1500 فرصة عمل كأفراد أمن بمرتبات تصل لـ9000 جنيه.. اعرف التفاصيل

القبض على التيك توكر علاء الساحر لظهوره فى مقاطع فيديو يعتدى على أشخاص

5 معلومات عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

جريزمان على أعتاب قائمة تاريخية في الدوري الإسباني

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري

قانون الضريبة على العقارات المبنية يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى