اعرف مصير سيدة تدير مركز غير مرخص لترويج الشهادات الدراسية المزورة

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

نجحت وزارة الداخلية فى ضبط مركز بدون ترخيص بمحافظة البحيرة، لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى (مركز للصحة النفسية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة)، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات عليا فى تخصصات مختلفة وإعتمادها من الجهات الحكومية المختلفة، وانتحالها صفة طبيبة فى الصحة النفسية، وتمكنت من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة :

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 :كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تفاصيل حادث مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين على طريق مطروح

وفاة حالتين و18 إصابة خطيرة.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق مطروح

الإسماعيلى يعلن إصابة محمد نصر بمزق بالعضلة الخلفية ويغيب 3 أسابيع

استشهدت بـ"ياسمين تخلى الحجر يلين".. دعوى جديدة تطالب بحجب “تيك توك”

غيابات الزمالك أمام مودرن سبورت الليلة


مصطفى شوبير مرشح للاستمرار فى حراسة عرين الأهلى أمام غزل المحلة

مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار


عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح وأحمد سعيد يواصلون التحدى فى طائرة السويحلى

حملة رياضية كبرى لعزل إسرائيل ودعم سكان غزة.. ومحمد صلاح يتصدر المشهد

سفاح الإسماعيلية.. "دبور" ذبح جاره وسط الطريق منذ 4 سنوات وتم إعدامه اليوم

4 حلول أمام ريبيرو لتعويض النقص فى دفاع الأهلى قبل مباراة غزل المحلة

القبض على البلوجر نورهان حفظى لنشرها فيديوهات منافية للآداب

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

ترتيب الدوري الأمريكي قبل ظهور وسام أبو علي الأول مع كولومبوس كرو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى