اعرف مصير سيدة تدير مركز غير مرخص لترويج الشهادات الدراسية المزورة

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

نجحت وزارة الداخلية فى ضبط مركز بدون ترخيص بمحافظة البحيرة، لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى (مركز للصحة النفسية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة)، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات عليا فى تخصصات مختلفة وإعتمادها من الجهات الحكومية المختلفة، وانتحالها صفة طبيبة فى الصحة النفسية، وتمكنت من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة :

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 :كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بعد الخطأ الفادح.. ميسى يصنع ويسجل فى تقدم إنتر ميامى على مونتريال 2-1

صدق أو لا تصدق.. ميسي يُهدي هدفا لمنافسه بتمريرة كارثية "فيديو"

جارسيا: تسجيل 4 أهداف بمونديال الأندية أمر رائع.. والتفاصيل تصنع الفارق

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند 3-2 فى كأس العالم للأندية

الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين


مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

ريال مدريد يهزم دورتموند ويواجه باريس في نصف نهائي مونديال الأندية.. فيديو

إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أمريكا".. ويؤكد: سيعيد للأمريكيين حريتهم

استقبال خاص من لاعبى المصرى للجزائرى عبد الرحيم دغموم فى مران الفريق

سبورتنج يعلن ضم بيجاد مروان رجب لصفوف يد الزمالك


الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025

زينة ميكيوى لاعبة الاسكواش تحتفل بزفافها فى حضور نجوم اللعبة.. صور

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس إلى 27 قتيلا بينهم 9 أطفال

بي اس جي ضد البايرن.. ديزيريه دوى يفتتح أهداف القمة في الدقيقة 78

حرس الحدود يدرس عروض رحيل مهاجمه محمود ممدوح

لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور

الأهلي يضم أسماء علي لاعبة ريو آفي البرتغالي لتدعيم فريق الكرة النسائية

تأهل ثلاثي مصري لنهائي الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث

الأهلي يكثف مفاوضاته مع أسد الحملاوي لخلافة وسام أبو على فى الموسم الجديد

مودرن سبورت يضم مصطفى مطاوع مدافع الإنتاج الحربى 4 سنوات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى