الأحد.. تشريعية "النواب" تناقش تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
نور علي
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بمشاركة لجنة الشئون الصحية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من النائب أيمن أبو العلا ويهدف لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء.
 
من جانبه، أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مقدم مشروع القانون، أن مشروع القانون يحقق معالجة رادعة، وتأمين وحماية للعاملين بالمنشآت الطبية، مشيرا إلى أنه يستهدف مواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.
 
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاعتداءات المتكررة تتسبب أحيانا في توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها وربما يصل الأمر إلى امتناع الفريق الطبي عن أداء مهامه وهو ما يؤثر سلبيا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
 
وأشار أبو العلا، إلى أن مشروع القانون يستهدف الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي، وخاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة، والتي يجرى تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة اعتداءات جسدية ولفظية.
 
وجاء في نص التعديلات المقدمة، بأن تضاف مواد 242 مكرر (ب) و242 مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وتنص المادة 242 مكرر (ب) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أيا من المنشآت الطبية أو أيا من العاملين فيها».
 
وتتضمن التعديلات إضافة مادة 242 مكرر (ج) وتنص على: «تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أيا من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».
 
وتضمنت التعديلات أيضا إضافة المادة 242 مكرر(د) وتنص على: «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد».
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

من الصحراء إلى السوق.. النعام مشروع متكامل يعزز القيمة المضافة.. ثروة غذائية واقتصادية تنتظر الاكتشاف فى مصر.. يعيد تشكيل مفهوم الإنتاج الحيوانى.. ويفتح أبوابا استثمارية جديدة مع لحوم صحية وريش مطلوب عالميا

حركة مساعدي وزير الخارجية.. النجاري للتخطيط السياسي وصلاح لادارة ليبيا

أحمد سامي يطالب الاتحاد السكندري بضم "ربيعة"

شاهد لحظة غرق حفار البترول العملاق فى البحر الأحمر.. فيديو

شمس لا ترحم ورطوبة تثقل الأنفاس.. حالة الطقس اليوم الجمعة 4 يوليو 2025


عبد الله السعيد: الكرة فقدت لاعبا استثنائيا.. ومؤمن زكريا: شيكابالا واحد بس

الاتحاد السكندري يفاوض سيراميكا لضم "قلاوة"

عبد الرحيم دغموم يحذف لاعب المصرى من إنستجرام ويلغى متابعة النادى

أسهم بلا ميراث.. حفيدة نوال الدجوى تخسر معركة دار التربية أمام القضاء

الجبهة الوطنية: نخوض انتخابات الشيوخ على أغلب الدوائر ونختار مرشحينا بعناية


مسلسل كتالوج حكاية عن الأبوّة والعائلة والبحث عن الأمل.. فيديو

وزير الإسكان: ما فيش طرد لأى مواطن مصرى من قاطنى وحدات الإيجار القديم

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

أحمد عامر فى حوار قبل وفاته: ويجز بيغنى فى منطقة بعيدة عننا.. وإحنا بتوع شعبى

أغنية وحيدة تجمع الهضبة وبهاء الدين محمد فى ألبومه الجديد ابتدينا

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادى الشمس فى حادث سير

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

أغنية ماتقلقش من كلمات وألحان عزيز الشافعى بألبوم الهضبة "ابتدينا"

استشهاد مهند الليلى لاعب منتخب فلسطين فى غارة إسرائيلية

وفاة جوتا.. كريستيانو رونالدو فى رسالة مؤثرة: أمر لا يصدق

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى