خبير قانونى يوضح شروط صدور أحكام الحبس فى النفقات وفق قانون الأحوال الشخصية

محكمة الأسرة_ارشيفية
محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

كثير من رواد محاكم الأسرة من الأزواج والزوجات يقعون تحت ضغط هائل، بسبب الخلافات الزوجية، وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا يرصد "اليوم السابع" إجابات قانونية للرد عليها علي لسان الخبير القانوني محمد محمود المحامي المختص بالشأن الأسري.

س - ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟

ج - أن يكون عقد الزواج صحيحاً، أن يتحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق يكون بسبب ليس من قبل الزوجة حتي تستطيع المثول أمام المحكمة وتطالب بحقوقها.

س- ما هي الإجراءات القانونية اللازمة لصدور حكم قضائي بالنفقة؟

ج- يتم صدور حكم قضائي بالنفقة بعد خطوات تبدأ بتقديم أصل صحفية الدعوي بأول جلسة، وتليها بالجلسة الثانية إعادة الإعلان وعرض الصلح، ليحضر محامي الزوج في الجلسة ويطلب أجل للإطلاع، ثم  يطلب محامي الزوجة التحري عن دخل الزوج.

س- ما هي طرق التحري عن دخل الزوج؟ 

ج- إذا كان الزوج من موظفين الدولة أو القطاع الخاص يتم إحضار مفردات مرتبه عن طريق جهة عمله وذلك من خلال اخذ خطاب تحرى من سكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل، وأن كان الزوج من أصحاب المهن الحرة أو العمالة التي يصعب تحديد دخلها،  فيتم عمل التحريات عن دخله عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له، أما فى حال امتلاك الزوج حساب بنكي يتم الاستعلام عن دخله عن طريق الاستعلام عن الرصيد، حيث أعطي للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى لبيان حالته المادية يسراً وعسراً.

س- هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟

ج - أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى .

س- هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق ؟

ج- إن دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية.

س- هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟

ج -لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية .

س- ما الإجراءات القانونية حال عجز الزوجة عن إثبات دخل الزوج؟

ج- أن عجزت الزوجة عن تحديد دخل الزوج صار مصير دعواها عدم القبول، أما إذا صدر  حكم بالنفقة يحق للزوج أن يستأنف الحكم لتخفيض حكم النفقة، وبعد حكم الاستئناف يتم التنفيذ علي راتبه إذا كان موظف أما إن كان من أصحاب المهن الحرة فيتم رفع دعوى حبس عليه بمتجمع النفقة، أو الحجز علي منقولاته تمهيداً لبيعها لاستيفاء حق الزوجة أو المطلقة حسب الأحوال.

س- ما هي الخطوات القانونية التي تمر بها دعوي الحبس داخل محكمة الأسرة؟

ج- دعوي الحبس تسير على نفس خطي الدعوى الأصلية للنفقة من اللجوء لمكاتب التسوية، ورفع الدعوى، ثم التحري عن قدرة الزوجً علي السداد، وأحيانا تعجز الزوجات عن إثباته، مما يضيع معه حق الزوجة، فيقوم الزوج بالسداد علي دفعات، وهذا كله يكلف الزوجة مصاريف ويؤخرها في استلام ما تستحقه، لذلك يوجد الكثير من المطالبات بتعديل القوانين مما يتماشى مع سرعة الإجراءات لتحقيق مصلحة الزوجة أو الأم

س- ما هي شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، أو الزوجية، ومصاريف المدارس والعلاج؟

ج- وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه"، وذلك بشرط أن تحصل المدعية على حكم نهائي فى دعوى نفقة أو أجور، وأن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء، وأن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة.

س- كيف ضمن القانون حق الزوجة فى الحصول على النفقة حال تعنت الزوج؟

ج- فى العديد من الأوقات يمتنع الزوج، أو المطلق عن أداء النفقة أو الأجور، عندها يتم اللجوء لدعوى حبس متجمد النفقة لإجباره على سداد النفقة، لكن أحيانا يستمر في التعنت سواء تم تنفيذ الحبس أم لا، إلا أن قانون العقوبات واجه المشكلة ونص في المادة 293 على عقوبة الحبس سنة أو الغرامة للممتنع عن أداء النفقة لكن تم وضع عدة شروط لضمان عدم إساءة استخدام تلك المادة وهي التنبيه علي الزوجً والامتناع لمدة 3 شهور .

س- ما هي شروط تحريك الدعوي الجنائية لحبس الزوج؟

ج- القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية ونص المادة 293 عقوبات على: «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

اعترافات شخصين متهمين بالتنقيب عن الأثار يالقاهرة: هدفنا تحقيق الثراء السريع

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة بتروجت

لو بطاقة التموين ضاعت.. تعرف على خطوات استخراج بدل تالف أو فاقد

شهود عيان يكشفون الدافع وراء مقتل شاب فى كرداسة


اليوم.. نهائي دوري كرة القدم للصم بالمركز الأولمبي بحضور وزير الرياضة

ذكرى ميلادها.. سلطانة الطرب منيرة المهدية.. صنعت المجد من مقهى صغير

بعد حريق كورنيش النيل.. اقرأ نصائح الحماية المدنية لتجنب حرائق الأشجار

المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 والقنوات الناقلة


موعد مباراة الأهلي والبنك في دوري nile والقنوات الناقلة

أحمد عبد العزيز وهنادي مهنا ووفاء عامر فى حفل زفاف ابنة أمل رزق (صور)

موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 16 مايو 2025 فى مصر

لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة دون خصم نقاط من الأهلى نهاية الموسم

كنا بنهزر.. ضبط المتهمين بالجلوس خارج نافذة سيارة أثناء سيرها (فيديو)

إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأهلي

أسرة عبد الحليم حافظ تفرج غدا عن وثيقة تكشف حقيقة زواج العندليب

حبس طالب وفرد أمن فى واقعة محاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى 4 أيام

الإعدام شنقا لربة منزل والمؤبد لآخر بتهمة قتل زوجها فى التجمع الأول

خسارة سيدات البنك الأهلى أمام بطل الكونغو في الكؤوس الأفريقية لليد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى