عن سوق البيع والشراء.. النقض تقرر: من آثار عقد البيع انتقال منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد.. والحيثيات: وللمشترى حق ملكية الثمرات في المنقول والعقار ما دام المبيع معيناً بالذات من وقت تمام العقد

محكمة النقض - أرشيفية
محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكماَ رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن تنظيم العلاقة بين البائع والمشترى من حيث عقد البيع وتحديد متى تنتقل منفعة المبيع، قالت فيه: " أنه من آثار عقد البيع وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد فيكون له حق ملكية الثمرات في المنقول والعقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد".

 

وتابعت: " يتحقق ذلك شريطة أن لا يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف، ويستوى في بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل فهما سواء من حيث استحقاق المشترى للثمرات، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واقتضاء ريعها منه ولو لم يسبق له استلام المبيع".

كيفية-الحصول-على-أرض-زراعية-من-الدولة-1

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 6619 لسنة 85 قضائية، برئاسة المستشار محمد فوزى خفاجى، وعضوية المستشارين محمد محسن غبارة، وعلى مرغنى الصادق، وأمين طنطاوى محمد، ومجدى حسن الشريف. 

 

الوقائع.. المشترى يطالب البائعين بالريع في قطعة أرض

 

تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى – التى صار قيدها بعد إحالتها إليها – رقم 273 لسنة 2013 مدني محكمة قنا الابتدائية - مأمورية قوص - بطلب الحكم وبحسب طلباته المعلنة، بإلزامهم بأن يؤدوا إليه بالتضامن ريعاً مقداره 6800 جنية والتسليم، وقال بياناَ لذلك:    

51296-51296-51296-131

المحكمة تقضى بالرفض والمشترى يطعن لإلغائه

 

إنه يمتلك مساحة 12س ر5ط أطياناً زراعية بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ 1 أكتوبر 1977 والمقضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 226 لسنة 1984 مدنى جزئى قوص، وإذ وضع المطعون ضدهم اليد عليها بطريق الغصب فى الفترة من عام 1998 ولمدة 10 سنوات، فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 670 لسنة 33 ق، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين، وبتاريخ 10 فبراير 2015  قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعــون فيـه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

مذكرة الطعن تستند الخطأ في تطبيق القانون لهذا السبب

 

ذكرت مذكرة الطعن أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أن عقد شرائه لأطيان النزاع لم يسجل، وبالتالي لا يحق له طرد الغاصب واستيداء الريع، فى حين أنه يحق له ذلك كأثر من آثار عقد البيع الابتدائي وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه. 

63620-63620-63620-63620-mahkama2

النقض تقرر: من آثار عقد البيع انتقال منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى سديد، ذلك بأنه لما كان من أثار عقد البيع وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى – وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد، فيكون له حق ملكية الثمرات فى المنقول والعقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد، وذلك مالم يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف ويستوى فى بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل فهما سواء من حيث استحقاق المشترى للثمرات كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة به بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واقتضاء ريعها منه ولو لم يسبق له استلام المبيع .

 

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن الطرد والتسليم واستيداء الريع على سند من أن عقد شرائه لأرض النزاع لم يسجل فى حين أنه يحق له ذلك كأثر من أثار عقد البيع ولو لم يسجل مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن، لذلــــك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا "مأمورية قوص " وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

181569371_3939147459495246_5978408163971351445_n

179984738_3939147572828568_6890929072879944531_n
 
 
 
181420921_3939147769495215_3925427432890399007_n
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عدم التئام الكتف يؤجل موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في مباريات الأهلي

زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب ممر دريك بين أمريكا الجنوبية والقارة القطبية

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

الأهلي يحسم مع ريبيرو ملف ضم مهاجم جديد في يناير خلال التوقف الدولي

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ونشاط للرياح وسحب والعظمى بالقاهرة 36 درجة


اتحاد الكرة يحسم مصير السوبر المصري الأسبوع المقبل

باريس سان جيرمان يستضيف أنجيه في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الفرنسي

"إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها".. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد مصر

محاولات مكثفة لتجهيز خالد عبد الفتاح لتدعيم سيراميكا أمام المقاولون العرب

تشيلسي في اختبار صعب أمام وست هام بديربي لندن بحثا عن الفوز الأول في البريميرليج


أحمد سامي يدرس استمرار صبحي سليمان على حساب جنش في حراسة عرين الاتحاد

غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

يانيك فيريرا: الزمالك استحق الفوز ومباراة مودرن سبورت الأفضل للفريق فى الدورى

ألونسو يدرس الإطاحة بفينيسيوس جونيور من تشكيل ريال مدريد

محمود فوزى: نظام البكالوريا مجانى ومتعدد ويقضى على شبح الثانوية العامة

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

خالد منتصر: أنغام ليست مصابة سرطان وألمها بدون تفسير بعد جراحة بالروبوت

إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.. السبت القادم

الزمالك يتقدم على موردن سبورت 2-1 بعد مرور 60 دقيقة.. فيديو

استولى على أموال مواطنين.. استجواب متهم بإدارة كيان وهمى لمنح شهادات دراسية مزورة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى