عقوبات تصل للحبس 7 سنوات والمصادرة فى جرائم غسيل الأموال.. تعرف عليها

مجلس النواب -أرشيفية
مجلس النواب -أرشيفية
كتب أحمد حمادة
حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لآخر تعديل له والصادر في 11 مارس 2020 عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال، والتي نصت على الآتى:- 
 
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
 
يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:
 
- الأموال أو الأصول المغسولة .
- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.
 
- إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
 
- يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (١٢) من هذا القانون . والتي تنص على الأتى "  يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها" ، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
 
- يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (٨، ٩، ١١) من هذا القانون.
 
- فى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
 
- يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
 
- تأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محاكمة متهم بقضية "خلية العجوزة الإرهابية" اليوم

فرقة طبلة الست تحيى حفلاً غنائيًا في ساقية الصاوي.. 20 يونيو

ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستات "عدوانى"

نهائى دوري الأبطال.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز والقناة الناقلة

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: الرئيس السيسى أثنى فى مكالمته على والدى ووصفه بالأيقونة


أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. تعرف على التفاصيل

286 مليون دولار عالميًا لفيلم Thunderbolts

انتشر فى العظام.. تشخيص جو بايدن بسرطان البروستاتا "عدوانى"

مؤلفات عربية وعالمية ومعرض تشكيلي لطلاب مواهب الأوبرا بمسرح سيد درويش.. غدًا

انتهاء التقييمات الأسبوعية والمنزلية لصفوف النقل.. المديريات تبدأ امتحانات نهاية العام بالمواد غير المضافة.. و22 مايو بدء اختبارات المواد الأساسية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.. و21 للثانوى العام


برشلونة يحتفل بلقب الدورى الإسبانى وسط جماهيره بعد الهزيمة أمام فياريال

الأهلى يهزم الترجى التونسى فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت

يروج المخدرات بـ"توك توك".. تفاصيل القبض على سائق فى القليوبية

"دوري ياسر إبراهيم".. 9 نقاط مؤثرة تمهد طريق الأهلى نحو التتويج بالدوري

مايان السيد تحتفل بعقد قران شقيقتها.. صور

‎المصري والاتحاد يدعمان إلغاء الهبوط.. وسيراميكا يلتزم الحياد

رابطة الأندية تتمسك باللائحة وترفض إلغاء الهبوط فى دوري Nile

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

الرئيس السيسى يتلقى تحيات ترامب ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى