سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء في سوهاج بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه

كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
نجحت أجهزة الامن في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
 
 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة قيام (أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول – سائق ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "يعمل بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، وعقب تلقى المتهم الثانى تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد"، و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى  نحو (3 مليون جنيه).  
 
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
 
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إمام عاشور يحرز الهدف الأول بقذيفة مدوية في مرمى البنك الأهلى

مفاجأة.. تغيرات سريعة فى درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

بيراميدز يصل بتروسبورت استعدادًا لمواجهة بتروجت.. صور

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

جنايات قنا تحيل أوراق عاطل للمفتى بتهمة قتل عامل والشروع فى قتل 3 آخرين


وزير الخارجية السوري: رفع العقوبات خطوة مهمة في طريق التعافي

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي والبنك فى الدورى الليلة

محامى أسرة قتيل كرداسة يكشف تفاصيل الجريمة: يوسف فقد حياته دون ذنب

10 مباريات جمعت الأهلى مع البنك قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف


انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

كهربا يشكر الرئيس السيسي بعد العودة إلى مصر عقب أحداث ليبيا

رئيس الوزراء يتفقد كوبري السيدة عائشة مع أعمال إزالته

عمر مرموش يطارد أول ألقابه مع مانشستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. كتيبة جوارديولا تواجه كريستال بالاس بـ"ويمبلي".. هالاند ورفاقه فى مهمة إنقاذ الموسم.. والنادي اللندني يبحث عن المجد الغائب

صورة تذكارية تجمع رؤساء الوفود المشاركة بالقمة العربية فى العراق

ليلة حسم اللقب.. سيناريوهات تتويج الأهلي بالدوري قبل مباريات اليوم

وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل

قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد"

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

عادل إمام.. حكاية زعيم نذرته أمه بطبق فتة عدس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى