هل يجوز التظلم من تحديد صنف البضاعة أو قيمتها؟ قانون الجمارك يجيب

الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

تضمن القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط بشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها والمدة الزمنية اللازمة للبت في هذه التظلمات، واللجنة التي يتم تشكيلها للنظر فى هذه الشكاوى، وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل وفقا لنص التشريع.

ووفقا للقانون

يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمـات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب.

فإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان.

مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلى هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه، ومحكم يختاره صاحب الشأن.

 

وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، على أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار الهيئة نهائيًا ملزمًا للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد وإجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها.

 

يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم وفقًا للمادتين (63، 64) من هذا القانون أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا في الأحوال وطبقــًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وائل حمدى يتحدث عن ضرورة تنفيذ الأفلام القصيرة

بعد جدل حذف أغانى أحمد عامر.. هل الغناء حلال أم حرام؟.. الدكتور على جمعة: لا يوجد حكم مطلق وهناك موسيقى تهذب الروح.. الشيخان محمد الغزالى وعبد الحليم محمود يفتيان ياسمين الخيام.. وهذا ما قاله الشعراوى لـ شادية

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

المعاينة فى حادث الطريق الإقليمي: انفجار الإطار واختلال عجلة القيادة بيد السائق

تعرف على أرباح أندية ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025


بحوزتهما هيروين.. ضبط شخصين لإطلاقهما رصاص فى القليوبية

اليوم السابع: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

"أسد - 9111" أرخص لوحة سيارة مميزة مطروحة بالمزاد.. اعرف سعرها

المصرى يعلن ضم عمر الساعى لاعب الأهلى رسمياً لمدة موسم

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود


النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

نقابة الموسيقيين تنعى المطرب أحمد عامر

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

الفنانة هالة صدقى تتهم شخصا بالإساءة لها فى الجيزة

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى