الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الأوقاف بتعديل بعض مواد النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم 30 ديسمبر، قرار  الدكتور محمد مختار جمعة رقم (436) والذى أصدره بتاريخ 19 ديسمبر، والخاص بتعديل المواد أرقام ( 2 – 7 – 47) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي، وذلك بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري رقم 81 باجتماعها الثاني بتاريخ 27 / 5 / 2021م ، وعلى موافقة البنك المركزي المصري وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء. 
 
وجاء نص القرار على النحو التالى:
مادة أولى :- تعديل نصوص المواد أرقام (2 ، 7 ، 47 ) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري على النحو التالي : - 
المادة (2)
مقر المركز الرئيسي للبنك 3 شارع 26 يوليو مدينة القاهرة ، ويجوز له أن ينشىء فروعًا ووكالات بجمهورية مصر العربية وخارجها ، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقًا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم (350) لسنة 2007 م ، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (356) لسنة 2008 م والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2012 م .  
المادة (7)
حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ واحد مليار دولار أمريكي ، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 607,471,450 دولار أمريكي (ستمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسون دولارًا أمريكيًّا) ، موزعة على 607,471,450 سهم ( ستمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسون سهمًا )  ، قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد أو ما يعادله بالجنيه المصري ، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها مدفوعة بالكامل . 
المادة (47)
تعقد الجمعية العامة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك على الأكثر في المكان واليوم والساعة المعينة في إعلان الدعوة للاجتماع . 
وتجتمع على الأخص لسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير مراقبي الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية المنتهية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد مقدار حصص الأرباح التي توزع على المساهمين وكيفية توزيعها وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن المساهمين كل ثلاث سنوات على أن يراعى تمثيل هيئة الأوقاف المصرية برئيسها بصفته ضمن أعضاء المجلس وبشرط ألا تقل مساهمتها عن الحد الوارد بعقد التأسيس وكذلك لانتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية كل ثلاث سنوات ، وذلك كله بمراعاة الأحكام القانونية المنظمة في هذا الشأن . 
مع مراعاة استخدام البنك نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك بحيث يسمح فيها للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال البنك لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح أو على كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة . 
مادة ثانية :  يتولى بنك فيصل الإسلامي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم (272 ) لسنة 1959 م بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له .  
وعلى القانون رقم (48) لسنة 1977 م بإنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري . 
وعلى القانون رقم (159) لسنة 1981 م بشأن الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة . 
وعلى القانون رقم (194) لسنة 2020 م بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي . 
وعلى قرار وزير الأوقاف رقم (77) لسنة 1977 م بإصدار النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري . 
وعلى قرار وزير الأوقاف رقم (28) لسنة 2021 م بتعديل نصوص المواد أرقام 7 ، 30 ، 47 ، 52 من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي . 
وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري رقم (81) بتاريخ 27/ 5/ 2021 م التي وافقت على تعديل المواد أرقام 2 ، 7 ، 47  من النظام الأساسي للبنك . 
وعلى كتاب البنك المركزي المصري رقم (1570) المؤرخ في 28/ 10/ 2021 م بالإفادة بأن البنك قد انتهى إلى الموافقة على تعديل نصوص المواد أرقام (2 ، 7 ، 47 ) على النحو الوارد بالصياغة المرفقة به . 
وعلى صورة كتاب نائب رئيس قطاع الإشراف والرقابة على سوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم (16249) المؤرخ في 16/ 11/ 2021 م . 
وعلى كتاب محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري المؤرخ في 8/ 11/ 2021 م بطلب إصدار قرار وزير الأوقاف بتعديل نصوص المواد أرقام (2 ، 7 ، 47 ) من النظام الأساسي للبنك . 
وعلى كتاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم  (3-33304) المؤرخ في 8/ 12/ 2021 م ، بشأن موافقة رئيس مجلس الوزراء بحسبان سيادته الوزير المختص بشئون الاستثمار على تعديل نصوص المواد أرقام (2 ، 7 ، 47 ) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري .  
 
Screenshot_٢٠٢١١٢٣٠-٠٩٥٩١٨_Office
 
Screenshot_٢٠٢١١٢٣٠-٠٩٥٩٢٥_Office
Screenshot_٢٠٢١١٢٣٠-١٠٠٠٠٠_Office
 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ريال مدريد يواصل استقطاب مواهب أمريكا الجنوبية ويبتعد عن الليجا

السكة الحديد تطلق خدمة Premium Lounge لركاب القاهرة الإسكندرية.. التفاصيل

الجونة يستدرج غزل المحلة اليوم فى الغردقة بحثا عن العلامة الكاملة بالدورى

تعرف على نجوم حفل ذكرى رحيل بليغ حمدى بأوبرا الإسكندرية 4 سبتمبر

الزمالك ينهى موقف الفلسطينى عمر فرج


نتيجة تقليل الاغتراب.. اليوم إتاحة النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى

القادسية يصطدم بطموح الأهلي فى نصف نهائي السوبر السعودي

وادى دجلة يلتقى اليوم مع بتروجت فى مواجهة متكافئة بالدورى

"زعيم ألمانيا".. ألقاب بايرن ميونخ المحلية بعد التتويج بالسوبر "إنفوجراف"

الزمالك ضد مودرن سبورت.. موعد المباراة والقناة الناقلة


مسلسل انتهاك الاحتلال لقوانين ومعاهدات حقوق الإنسان عرض مستمر فى غزة.. جرائم الإبادة الجماعية لا تنقطع واتفاقية جينيف الرابعة فى خبر كان.. لكلِّ فرد الحقُّ فى الحياة والحرِّية أبجديات لا تعرفها العقلية المحتلة

بشرى لأهالى الإسكندرية.. هدم كوبرى المندرة بالكامل وحل أزمة المرور شرقا.. المحافظة تعلن انتهاء المسارات البديلة.. المشروع امتداد لتوسعة الكورنيش 5 حارات.. وتجهيز الطريق لاستكمال مسار مترو أبوقير.. فيديو وصور

الأهلى ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة

بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها

دفاع قاتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام للمتهمين

شبابها يحميها.. مخططات الإخوان ضد السفارات تفشل على يد أبطال مصر بالخارج

جدول ترتيب الدورى الممتاز.. المصرى يتصدر

رادار المرور يلتقط 1108 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة

"الوزراء السعودي" يدين ما يُسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"

تشييع جنازة والد محمد الشناوى بعد صلاة الفجر فى كفر الشيخ والعزاء ليلا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى