الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الأوقاف بتعديل بعض مواد النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم 30 ديسمبر، قرار  الدكتور محمد مختار جمعة رقم (436) والذى أصدره بتاريخ 19 ديسمبر، والخاص بتعديل المواد أرقام ( 2 – 7 – 47) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي، وذلك بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري رقم 81 باجتماعها الثاني بتاريخ 27 / 5 / 2021م ، وعلى موافقة البنك المركزي المصري وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء. 
 
وجاء نص القرار على النحو التالى:
مادة أولى :- تعديل نصوص المواد أرقام (2 ، 7 ، 47 ) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري على النحو التالي : - 
المادة (2)
مقر المركز الرئيسي للبنك 3 شارع 26 يوليو مدينة القاهرة ، ويجوز له أن ينشىء فروعًا ووكالات بجمهورية مصر العربية وخارجها ، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقًا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم (350) لسنة 2007 م ، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (356) لسنة 2008 م والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2012 م .  
المادة (7)
حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ واحد مليار دولار أمريكي ، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 607,471,450 دولار أمريكي (ستمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسون دولارًا أمريكيًّا) ، موزعة على 607,471,450 سهم ( ستمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسون سهمًا )  ، قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد أو ما يعادله بالجنيه المصري ، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها مدفوعة بالكامل . 
المادة (47)
تعقد الجمعية العامة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك على الأكثر في المكان واليوم والساعة المعينة في إعلان الدعوة للاجتماع . 
وتجتمع على الأخص لسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير مراقبي الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية المنتهية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد مقدار حصص الأرباح التي توزع على المساهمين وكيفية توزيعها وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن المساهمين كل ثلاث سنوات على أن يراعى تمثيل هيئة الأوقاف المصرية برئيسها بصفته ضمن أعضاء المجلس وبشرط ألا تقل مساهمتها عن الحد الوارد بعقد التأسيس وكذلك لانتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية كل ثلاث سنوات ، وذلك كله بمراعاة الأحكام القانونية المنظمة في هذا الشأن . 
مع مراعاة استخدام البنك نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك بحيث يسمح فيها للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال البنك لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح أو على كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة . 
مادة ثانية :  يتولى بنك فيصل الإسلامي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم (272 ) لسنة 1959 م بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له .  
وعلى القانون رقم (48) لسنة 1977 م بإنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري . 
وعلى القانون رقم (159) لسنة 1981 م بشأن الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة . 
وعلى القانون رقم (194) لسنة 2020 م بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي . 
وعلى قرار وزير الأوقاف رقم (77) لسنة 1977 م بإصدار النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري . 
وعلى قرار وزير الأوقاف رقم (28) لسنة 2021 م بتعديل نصوص المواد أرقام 7 ، 30 ، 47 ، 52 من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي . 
وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري رقم (81) بتاريخ 27/ 5/ 2021 م التي وافقت على تعديل المواد أرقام 2 ، 7 ، 47  من النظام الأساسي للبنك . 
وعلى كتاب البنك المركزي المصري رقم (1570) المؤرخ في 28/ 10/ 2021 م بالإفادة بأن البنك قد انتهى إلى الموافقة على تعديل نصوص المواد أرقام (2 ، 7 ، 47 ) على النحو الوارد بالصياغة المرفقة به . 
وعلى صورة كتاب نائب رئيس قطاع الإشراف والرقابة على سوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم (16249) المؤرخ في 16/ 11/ 2021 م . 
وعلى كتاب محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري المؤرخ في 8/ 11/ 2021 م بطلب إصدار قرار وزير الأوقاف بتعديل نصوص المواد أرقام (2 ، 7 ، 47 ) من النظام الأساسي للبنك . 
وعلى كتاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم  (3-33304) المؤرخ في 8/ 12/ 2021 م ، بشأن موافقة رئيس مجلس الوزراء بحسبان سيادته الوزير المختص بشئون الاستثمار على تعديل نصوص المواد أرقام (2 ، 7 ، 47 ) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري .  
 
Screenshot_٢٠٢١١٢٣٠-٠٩٥٩١٨_Office
 
Screenshot_٢٠٢١١٢٣٠-٠٩٥٩٢٥_Office
Screenshot_٢٠٢١١٢٣٠-١٠٠٠٠٠_Office
 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المهرجان القومى يكرم رموز المسرح المصرى فى محافظاتهم ضمن شعار دورته الـ18

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

الأردن يدين دعوات عبرية لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة

أمين اتحاد العمال لـ"اليوم السابع": العمالة المصرية مطلوبة فى أفريقيا.. القارة السمراء مستقبل استثماراتنا.. إعداد قانون للعمالة المنزلية خطوة تاريخية تنصف فئة ظلمت لعقود.. وعمالة الأطفال فى الزراعة خطر داهم

ضبط 4 أشخاص بتهمة مضايقة فتاتين والتسبب فى إصابتهما بمدينة 6 أكتوبر


اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الأوكرانى أهمية الحلول الدبلوماسية والسياسية لتسوية الأزمة

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026


انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

ترتيب هدافى كأس العالم للأندية 2025.. جارسيا يعادل وسام أبو على

حمو بيكا يحذف أغانى أحمد عامر ويطالب شركات الإنتاج بحذفها

الأمم المتحدة تحذر العالم من كارثة كونية جديدة.. وتؤكد: القادم "أسوأ"

وصول نجوم الفن إلى سمنود للمشاركة فى تشييع جنازة الفنان أحمد عامر

فيريرا مدرب الزمالك الجديد يصل اليوم

نقل جثمان الفنان أحمد عامر إلى سمنود لتشييع الجنازة اليوم

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى