الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات اليوم

المحكمة الدستورية- ارشيفيه
المحكمة الدستورية- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

تحكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي اليوم السبت، فى دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 118 لسنة 32 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.

وتنص المادة 503 من قانون التجارة على:

1. يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

2. وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.

على جانب أخر حدد قانون التجارة، عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
 
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
 
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
 
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
 
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
 
كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
 
ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد شيكا يسجل أول أهداف كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدورى .. فيديو وصور

مسرح UArena يستعد لاستقبال حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب الليلة

فوز ناشئي اليد على النرويج 47-26 في تحديد مراكز بطولة العالم

انهيار جزئى لعقار خالى من السكان فى منطقة عين شمس.. صور

252 حالة زواج مبكر خلال عام وهذه المحافظة فى الصدارة.. القومى للأمومة والطفولة: الجدة والأم فى مواجهة الرجال لإحباط زواج الأطفال.. وخط نجدة الطفل يتلقى البلاغات عبر الخط الساخن 16000


عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج

تجاوز وتحويل للتحقيق واعتذار.. القصة الكاملة لأزمة الفنانة بدرية طلبة

فاركو عن مواجهة الأهلى: "مباراة لعلاج حموضة صفقات الصيف"

محمد صلاح بعلم مصر في فيديو الإعلان عن عودة الدوري الإنجليزي

من خصام الأخ إلى حضن النهاية.. القصة الكاملة لخلاف هدى سلطان ومحمد فوزى


قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

العش وعمر كمال على رأس 11 لاعبا يغيبون عن الأهلى أمام فاركو الليلة

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي والأهلى ضد فاركو

جميلة عوض تعوض غيابها عن السينما بـ4 أفلام دفعة واحدة

وزارة الصحة تخصص آلية لاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة.. وتكشف قائمة الأمراض الأكثر طلبا لقرارات العلاج المجانى.. تسهيل الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.. وتؤكد: مناظرة 5000 مواطن عبر الفيديو كونفرانس

ترتيب الكرة الذهبية بعد السوبر الأوروبي.. محمد صلاح يطارد ثنائي باريس

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 49

موسم صيد الإخوان.. اللى حضر العفريت.. بريطانيا تنقلب على التنظيـم الدولى.. الإخوان منبوذون بالمملكة المتحدة والخطاب المضاد للجماعة يتصاعد فى صحافتها.. لندن رعت الفكرة فى تأسيسها عام 1928 وتجنى حصادها المر اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى