الدستورية تقضى بإضافة مدة استدعاء ضابط الاحتياط إلى فترة خدمته المدنية

المحكمة الدستورية- ارشيفيه
المحكمة الدستورية- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة برفض الدعوى رقم 40 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بشأن الفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (66) من قانون خدمة ضباط الاحتياط، فيما تضمنته من إضافة مدة استدعاء ضابط الاحتياط للخدمة، السابقة لتعيينه في وظائف القطاع العام، إلى مدة خدمته المدنية، دون التقيد بألا يجاوز ذلك أقدمية غيره ممن عين بتلك الجهة.

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن الحكم تأسس على أن المشرع سعى من خلال أحكام ذلك النص إلى توفير الطمأنينة لضابط الاحتياط المستدعى للخدمة بالقوات المسلحة، بعد أدائه مدة التجنيد الاجباري، بأن مدة الاستدعاء لن تؤثر سلبًا على حقوقه بالوظيفة المدنية، حتى يلبي ذلك الواجب الوطني بنفس راضية، خاصة أنه لا يستطيع التخلف عنه، فضلاً عن أن الاستدعاء لا يكون إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة أو الطوارئ، وهي حالات استثنائية قد تجتازها البلاد، وتتعلق بالحفاظ على كيان الدولة ذاته، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وهي مصالح عليا يجب تغليبها على أية مصلحة أخرى.

ومن جانب آخر فإن ضم مدة الاستدعاء لمدة الخدمة المدنية بوظائف القطاع العام لن يترتب عليه الانتقاص من أجر زميل التخرج المعين بالجهة ذاتها، وفي الحين ذاته يحقق المساواة مع ضم مدة الاستدعاء للمعينين في الوظائف العامة بأجهزة الدولة على النحو المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة المطعون عليها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

تطورات ملف رحيل وسام أبو علي.. أخر 3 عروض وموقف الأهلي واللاعب

اختبارات القدرات 2025.. موعد إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى للتقدم للاختبارات

23 طفلة مفقودة بسبب فيضانات تكساس.. نائب الحاكم يدعو للصلاة وعائلاتهن تنشر صورهن

ارتياح في البنك الأهلي بعد عودة محمد شريف إلى القلعة الحمراء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات


وزارة الصحة تعلن المستشفيات المخصصة للكشف الطبى للمرشحين لانتخابات الشيوخ

بعد اهتمام الأهلى والزمالك.. البنك يتمسك باستمرار أحمد ربيع فى الموسم المقبل

لجان تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ تبدأ فى استقبال المرشحين

مواعيد مباريات اليوم.. الريال مع دورتموند.. وسان جيرمان أمام بايرن ميونخ

العاشر من محرم.. احتفالات العرب بيوم عاشوراء.. رش الماء إيقاد "شعلة عاشوراء" فى المغرب.. طقوس (التطبير) وارتداء الملابس البيضاء فى كربلاء.. الحناء وإشعال النار و"هريسة عاشورا" فى تونس والجزائر


أكرم القصاص يكتب: رقم مفزع وعقاب مطلوب.. 100 ألف مخالفة مرور يوميا!

الأهلى يتمسك باستمرار إمام عاشور ويرفض عرض الأخدود السعودى

ترامب: من الجيد رد حماس الإيجابي على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

ريال مدريد يواجه دورتموند فى قمة أوروبية على بطاقة نصف نهائى مونديال الأندية

تشيلسى يتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية بثنائية ضد بالميراس.. فيديو

إعلام: ماكرون يضغط على ستارمر للاعتراف بفلسطين

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

كوليبالي يهاجم حكم مباراة فلومينينسي: الخسارة بهذه الطريقة عار

اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى

3 حالات يجوز فيها للطفل الحصول على معاش شهرى.. تعرف عليها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى