بعد قليل.. الحكم فى عدم دستورية منح الضابط المريض مرضا مزمنا إجازة بأجر كامل

المحكمة الدستورية- ارشيفيه
المحكمة الدستورية- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 36 من قانون هيئة الشرطة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، فيما تضمنه من منح الضابط ومن تسري بشأنهم الأحكام ذاتها الذي يصاب بأحد الامراض المزمنة أجازة استثنائية بأجر كامل.

وأقيمت الدعوى التى حملت 78 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 36 من قانون هيئة الشرطة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فيما تضمنه من منح الضابط ومن تسري بشأنهم الاحكام ذاتها الذي يصاب بأحد الامراض المزمنة اجازة استثنائية بأجر كامل.

وتنص المادة 36 على أنه دون إخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة يستحق الضابط كل ثلاث سوات خدمة إجازة مرضية تمنح بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة على الوجه الآتى: 1-ثلاثة أشهر بمرتب كامل. 2-ستة أشهر بثلاثة أرباع مرتب.

وإذا استنفذ الضابط الذي يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل إجازته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر إجازته السنوية على الوجه المبين في المادة 35 من هذا القانون، جاز لوزير الداخلية أن يمنحه إجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجة بحيث لا تجاوز سنة واحدة كل ثلاث سنوات خدمة، وبعد أن يستنفذ الضابط هذه الإجازة يستوفي إجازاته ذات المرتب المخفض على الوجه المبين أعلاه ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر صرف المرتب بالكامل خلال هذه الإجازات في الحالات التي تستدعي فيها حالة المريض وذلك على أن يصدر قرار في كل حالة على حدة، ويرجع في تحديد انواع الأمراض التي من هذا لنوع إلى الهيئة الطبية المختصة.

وللضابط الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له وفر يسمح بذلك، ولمساعد الوزير المختص ولرؤساء المصالح كل في حدود اختصاصه الترخيص في إجازات سنوية امتدادا لإجازات مرضية. وعلى الضابط المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه خلال 48 ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"

دولة أوروبية تحظر استخدام الألعاب النارية ليلة رأس السنة.. بقرار برلمانى

المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حادث الإقليمى

أمور كيم كارداشيان وكاني ويست المُعلقة.. هل يحملان مشاعر لبعضهما بعد الطلاق؟

مواجهات الأسبوع الأول للمجموعة " أ - ب" بدوري القسم الثاني بعد سحب القرعة


المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور

اختبارات القدرات 2025.. موعد إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى للتقدم للاختبارات

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات

البرتغال تودع جوتا اليوم.. وليفربول يخصص رحلة جوية لحضور الجنازة


العاشر من محرم.. احتفالات العرب بيوم عاشوراء.. رش الماء إيقاد "شعلة عاشوراء" فى المغرب.. طقوس (التطبير) وارتداء الملابس البيضاء فى كربلاء.. الحناء وإشعال النار و"هريسة عاشورا" فى تونس والجزائر

الأهلى يتمسك باستمرار إمام عاشور ويرفض عرض الأخدود السعودى

فى قلب البحر الأحمر.. القصير أكبر محطات الفوسفات فى مصر والعالم.. أنشأ فيها الإيطاليون مستعمرة كاملة واستخدموا أول تلفريك وقطارات لنقل الخام قبل قرن من الزمن.. و"كافى" أول سفينة فوسفات تبحر إلى الهند 1916.. صور

ريال مدريد يواجه دورتموند فى قمة أوروبية على بطاقة نصف نهائى مونديال الأندية

محمد صلاح وأشرف حكيمى فى صراع مشتعل على الكرة الذهبية الأفريقية

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

ذكرى وفاة رجاء الجداوى.. حكايات للفنانة الراحلة مع خالتها تحية كاريوكا

حريق فى مصنع سيراميك بالسويس.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده

كوليبالي يهاجم حكم مباراة فلومينينسي: الخسارة بهذه الطريقة عار

اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى