الرقابة المالية تعد تشريعا يجرم نشر توصيات للأوراق المالية على مواقع التواصل

الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

عمران: رصد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تُضلل الأفراد لاتخاذ قرارات استثمارية لتحقيق نفع شخصي

 

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح تشريعي بإضافة مادة جديدة بالباب السادس (العقوبات) بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تتضمن حظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ردع الأشخاص الذين يقومون بإصدار ونشر توصيات واستشارات مضللة للتلاعب بصغار المستثمرين والتسبب في تحقيقهم لخسائر، ونفع شخصي لهم.
 
وقال الدكتور محمد عمران- رئيس هيئة الرقابة المالية إن تقارير مراقبة عمليات التداول على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية قد كشفت عن وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول ما يخص التعامل على الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، وقيام العديد من الأفراد بالإدلاء ببيانات ومعلومات وتقديم استشارات وتوصيات عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ونشرها على تلك الصفحات-الافتراضية-بقصد توجيه القرارات الاستثمارية للأفراد لتحقيق نفع شخصي والإضرار بصغار المستثمرين.
 
وأضاف أن الهيئة قد لاحظت أن تلك الصفحات تَضٌم العديد من المتعاملين بالبورصة المصرية وأن ما ينشر عليها من توصيات يُؤثر بالفعل على اتجاهات الأسهم المقيدة بالبورصة، وعلى قرارات الكثيرين من المستثمرين وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تحريك وتغيير أسعار الأوراق المالية الصادر بشأنها التوصيات، وهو ما يندرج تحت بند التلاعبات في أسعار الأوراق المالية وتم حظره وفقا لأحكام المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95لسنة 1992، وتم تحديده على الأخص في نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة، وكذلك نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها، ونشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين.
 
وأكد رئيس الهيئة أن مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو) قد اهتم في اجتماعه بمنتصف العام الجاري بمسألة التلاعب المحتمل عبر المنصات الإلكترونية بعد تسليط الضوء على تقلبات الأسعار الحاد لبعض الأسهم صغيرة القيمة في أسواق المال العالمية خلال يناير 2021، وناقش الدور المتطور لوسائل التواصل الاجتماعي في أسواق الأوراق المالية وبحث إمكانية أن تصبح وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الإلكترونية غير المنظمة وسائل لنشر معلومات مضللة عن الشركات. 
 
 وذكر عمران أن المقترح التشريعي-المُعد من الرقابة المالية والمُزمع إرساله للجهات المختصة- يتضمن عقوبتي الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لتحقيق الردع العام، لكل من نشر بأي طريقة من طرق العلانية في إحدى وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أخبار أو بيانات أو توصيات او معلومات بشأن الشركات المقيد لها أوراق او أدوات مالية بالبورصة المصرية أو بخصوص تلك الأوراق او الادوات دون أن يكون حاصلا على ترخيص بذلك من الهيئة، وتتصاعد عقوبتي الحبس والغرامة  لكل من حقق نفعا مٌؤثم له أو لزوجه أو أولاده أو أيا من الغير أو توقى خسارة له أو لزوجه أو أولاده أو أيا من الغير، لتصل العقوبة إلى السجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات كل من أتى بذلك الجرم بقصد إلحاق ضرر بسوق رأس المال أو الاقتصاد القومي أو المصلحة العامة.
 
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة أن يقتصر إصدار التوصيات والاستشارات بخصوص الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية على الأشخاص المؤهلين الحاصلين على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقا لما تنص عليه المادة 258 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من عدم الإجازة لشركة السمسرة في الأوراق المالية بأن تقدم لعملائها النصيحة عن بيع أو شراء أوراق مالية ما لم تكن قد توافرت لديها أبحاث عن هذه الأوراق أو عن السوق تبرر تقديم مثل هذه النصيحة، وفى جميع الأحوال لا يجوز لغير العاملين أو المديرين المتخصصين في الشركة تقديم مثل هذه النصيحة، وتقوم الشركة بتوفير  البيانات المتوافرة لديها عن الأوراق المالية إلى من يطلبها من العملاء.
 
والجدير بالذكر أن الهيئة تتولى الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها وفقا للمادة 43 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بالإضافة إلى مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل على أوراق مالية سليمة، وأنه غير مشوب بالغش، أو النصب، أو الاحتيال، أو الاستغلال، أو المضاربات الوهمية.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ما لا يقل عن 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

إصابة 20 شخصا إثر حادث تصادم عدد من السيارات على طريق مطروح غربى الضبعة

مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية


قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

رافعين علم مصر.. تظاهرات فى غزة دعما للمقترح المصرى لوقف الحرب.. صور

حملة رياضية كبرى لعزل إسرائيل ودعم سكان غزة.. ومحمد صلاح يتصدر المشهد

سفاح الإسماعيلية.. "دبور" ذبح جاره وسط الطريق منذ 4 سنوات وتم إعدامه اليوم

إقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب عبارة "لا ندعم التهجير القسرى للفلسطينيين"


4 حلول أمام ريبيرو لتعويض النقص فى دفاع الأهلى قبل مباراة غزل المحلة

القبض على البلوجر نورهان حفظى لنشرها فيديوهات منافية للآداب

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

أهم حدث فلكى فى 2025.. مصر تترقب خسوفا كليا للقمر 7 سبتمبر.. تقرير لمعهد الفلك: يرى بالوطن العربى ومدن ومحافظات الجمهورية.. يتفق توقيت وسطه مع بدر شهر ربيع الأول.. وظل الأرض يغطى 136.2% تقريبا من سطح القمر

الطقس اليوم.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط للرياح وسحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الخارجية الفلسطينية تصدر بيانا بشأن قرار إسرائيل احتلال غزة

الإيجار القديم.. القانون يحدد حالات الإخلاء الفورى للوحدات وفقا للمادة 18

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى