حبس عامل أشعل النيران فى شقيقته وزوجها ونجلتهما الرضيعة بسبب خلافات بسوهاج

حريق- أرشيفية
حريق- أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة بسوهاج حبس عامل يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب قيامه بإشعال النيران فى شقيقته ونجلتها الرضيعة وزوجها داخل شقتهم السكنية بالطابق الخامس بمنطقة حى الكوثر دائرة قسم شرطة الكوثر شرقى سوهاج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد كشفت ملابسات نشوب حريق بشقة سكنية بسوهاج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الكوثر بمديرية أمن سوهاج من بعض الأهالى، بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم وإخماد الحريق وما نتج عن ذلك، وفاة قاطنيها مالكها وزوجته وابنتهما واحتراق محتويات الشقة بالكامل، وما قررته والدة مالك الشقة بعلمها بحدوث الحريق من الأهالى ولم تعلل سبباً لنشوبه.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن سوهاج ، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المتوفاة عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين شقيقته وزوجها فعقد النية على التخلص منهما.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تجديد حبس مالك السيارة النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

الداخلية تكشف تفاصيل مقطعي فيديو لسائقين قاما بالسير عكس الاتجاه فى العاشر

هند صبري تحيي ذكرى 30 يونيو: محطة فارقة فى تاريخ مصر الحديث

رئيس مجلس الوزراء يلتقي نظيره الفلسطيني على هامش مؤتمر الأمم المتحدة

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا


الأونروا: أعداد شهداء ومصابى غزة لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية

الفاو تطلق حملة لتوزيع البذور الطارئة لـ7.5 مليون شخص فى السودان

وزير الصحة يكشف عن حالة حبيبة وإسراء وآيات الناجيات من حادث الطريق الإقليمي

موعد مباراة الإنتر ضد فلومينينسي فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

الرئيس السيسى للمصريين: أشعر بكم وتخفيف الأعباء عن كاهلكم أولوية قصوى للدولة


نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن

سيسكا موسكو يترقب الإعلان عن مدرب الزمالك قبل طلب حسام عبد المجيد رسميًا

مواعيد مباريات اليوم.. الإنتر ضد فلومينينسي ومان سيتي مع الهلال فى مونديال الأندية

الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي

جمهور الزمالك يترقب الإعلان عن المدير الفني الجديد

تحدٍ من نوع خاص بين مرموش وبونو فى قمة مان سيتي والهلال بمونديال الأندية

إيهود باراك: يجب إعطاء الأولوية لإسقاط حكومة نتنياهو

4 رسائل مؤثرة فى وداع نجوم تونس والجزائر لجماهير الدوري المصري

رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام

مانشستر سيتي ضد الهلال.. معركة المال والنجوم تشعل مونديال الأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى