حيثيات حكم نهائى بالبراءة فى جنحة إيصال أمانة بمبلغ 2 مليون جنيه.. بيانات صلب الإيصال تم تحريرها فى ظرف كتابى مغاير ولاحق لظرف كتابة توقيع الطاعنة.. وتؤكد: محرر مزور رغم ثبوت صحة التوقيع

كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة – بمحكمة بنها الابتدائية – حكماَ نهائياَ يهم ملايين المتعاملين، بالبراءة فى جنحة ايصال أمانة بمبلغ 2 مليون جنيه، وذلك بعد أن ثبت من تقرير الطب الشرعى أن بيانات صلب إيصال الأمانة موضوع البحث تم تحريرها فى ظرف كتابى مغاير ولاحق لظرف كتابة توقيع الطاعنة الثابت على ورقة المستند الحالية والسابق فى وجوده لعبارات صلب الايصال.

صدر الحكم فى القضية المقيدة برقم 2232 لسنة 2019 جنح مستأنف بنها، لصالح المحامى عادل عبد العظيم، برئاسة المستشار محمد بدر خليل، وعضوية المستشارين طارق عبد الرحمن، وحازم سامى بدر، وبحضور كل من وكيل النيابة عبد المنعم يحيى، وأمانة سر سلامة عبدالله.

 

20190509203625486

الوقائع.. نزاع حول طرفين بسبب إيصال أمانة يقدر بـ 2 مليون جنيه

 

النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية، وذلك لأنه في تاريخ سابق بدائرة القسم بدد المبلغ النقدى المبين وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة للمجنى عليه "محمد. أ"، والمسلم إليها على سبيل الأمانة، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وتداولت الدعوى أمام المحكمة الجزئية، وبجلسة 9 ديسمبر 2017 قضت المحكمة غيابياَ بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 400 جنيه.   

 

محكمة أول درجة تقضى بحبس المتهمة 6 أشهر بتهمة تبديد المبلغ.. ويستأنف لإلغائه

 

وفى تلك الأثناء – هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف بموجب تقرير مودع بتاريخ 17 ديسمبر 2017، وتحدد لنظر الاستئناف جلسة 17 فبراير 2018، وبتلك الجلسة حضرت المتهمة بشخصها ومعها – محام – وطعنت بالتزوير على صلب الإيصال، وقررت المحكمة ارسال الأوراق لمصلحة الطب الشرعى.  

2020_2_20_11_32_9_897

المتهمة تطعن بالتزوير على صلب الإيصال

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف – فإن المتهم قدم شهادة تفيد مرضه تطمئن إليها المحكمة كعذر لعدم تقريره بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناَ، ومن ثم تقضى المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ عملاَ بنص المواد 402، 406/1، 407، 410 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها تأصيلاَ له بأنه من المقرر وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات:

" كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري".

15340288733693005

رأى محكمة النقض في جريمة "خيانة الأمانة"

وبحسب "المحكمة": وحيث أنه من المقرر وفقا لقضاء النقض: "أن جريمة خيانة الأمانة يشترط لقيامها أن يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة والمبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات، وأن العبرة في ثبوت قيام عقد منها هي بحقيقة الواقع"، طبقا للطعن رقم 5376 لسنة 57 قضائية – جلسة 18 ديسمبر 1988 – ويتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية اضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف يتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده.

ووفقا لـ"المحكمة": فلما كان ما تقدم وهدياَ به وكان الثابت من مطالعة تقرير مصلحة الطب الشرعي الذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاَ على أسبابه لسلامة الأسس التي بنى عليها وتطرح ما عاداه من تقارير والذى انتهى لنتيجة مؤداها أن بيانات صلب إيصال الأمانة موضوع البحث تم تحريرها في ظرف كتابي مغاير ولاحق لظرف كتابة توقيع الطاعنة الثابت على ورقه المستند الحالية والسابق في وجوده لعبارات صلب الايصال.

28780-حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

المحكمة تنصف المتهمة وتقضى بالبراءة لهذا السبب

 

وبناء على ذلك – تستخلص المحكمة أن صلب الإيصال قد أضيف على التوقيع لتحريره في ظرف كتابى مغاير لتحرير التوقيع، وتستخلص معه المحكمة أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى هو محرر مزور رغم ثبوت صحة التوقيع، ومن ثم تنتفى أركان الجريمة في حق المتهم، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة المتهم، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه وتقضى مجدداَ للمتهم بالبراءة.

 

32864-5-26

 

244336292_619338252778700_2822172378255231147_n

 

2

 
244112263_619338322778693_7841228461205496042_n
 
 
 

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اتفاق مبدئى بين الزمالك ويانج أفريكانز لضم كليمان مزيزي

محمد رمضان مدافعا عن نجله: الأطفال قالوله أنت أسود زى أبوك وأتعرض لاضطهاد 11 سنة

رئيس الوزراء: المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تشمل 5 محافظات

شاهد.. لحظة إطلاق إسرائيل النار على وفد دبلوماسى يضم سفير مصر.. فيديو وصور

صبرى عبد المنعم: أنا محارب سرطان وبشتغل وما اقدرش أزعل من حد


بعد حذفه بيان الانفصال.. مها الصغير تحذف بوست ردها على أحمد السقا

أحمد السقا يحذف بيان انفصاله عن مها الصغير بعد انتقاده بسبب الصياغة

صراع المليارات داخل عائلة نوال الدجوي.. قصور تُباع ببصمة مشكوك فى صحتها.. شيكات بملايين الدولارات تشعل النزاع.. فيديو غامض يقلب القضية.. وماما نوال تنتظر جلسة حجر أحفادها عليها 26 يونيو المقبل

900 ألف دولار تمنع إيقاف قيد جديد على الزمالك

فحص عقود بيع 6 فيلات بقيمة 50 مليون جنيه من نوال الدجوى إلى حفيدتيها


مصرع شخص فى حادث تصادم موتوسيكلين بالشرقية

بعد الفوز بالقضية.. الإسماعيلى يكشف دور شاهد العيان في أزمة سعدو عبد السلام

دقة وتقلية وبيزود "ورد".. وجبة كشرى لمستشار ترامب أثناء زيارته للقاهرة.. فيديو

أمين المجلس الأعلى للجامعات: نظام إلكترونى جديد للترقيات الأكاديمية

نجل ترامب يلمح إلى احتمال خلافة والده في البيت الابيض

الرئيس السيسى: مستهدف إضافة 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية سبتمبر المقبل

أمين المجلس الأعلى للجامعات: آليات لتطوير الشهادات الجامعية وتعيين المعيدين

الأعلى للجامعات: ندرس توفير برامج تحويل مسار مهنية لخريجى التخصصات التقليدية

جائزة بوشكاش تنتظره.. هدف عمر مرموش في بورنموث حديث العالم

مواعيد مباريات اليوم.. توتنهام ضد مان يونايتد بنهائى الدوري الأوروبي والهلال مع الوحدة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى