الحكومة توافق على تعديل قانون الطفل.. غرامة مالية وغلق للمنشأة 6 أشهر حال تشغيل الصغار قبل بلوغهم 14 عاما.. تغليظ العقوبة على ولى الأمر وتعليق استفادته من الخدمات الحكومية إذا انقطع الطفل عن المدرسة دون عذر

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار - تصوير سليما ن العطيفى
وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
 
وجاء التعديل بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
 
6666
 
وتنظم القواعد المشار إليها تحديد المدة التى يتعين خلالها الإبلاغ عن الميلاد، والجهة المختصة بتلقى واقعة الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ، مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده، وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والالتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، وذلك كله بغرض إثبات البيانات الشخصية للمواطنين في أوراق رسمية.  
 
كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
 
وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العودة، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العودة وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
 
وتنظم المواد التي ارتبط بها التعديل قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.
 
مجلس الوزراء (2)
 
كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
 
وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
 
ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين. 
 
 

مجلس الوزراء (3)
 

مجلس الوزراء (4)
 

مجلس الوزراء (5)
 

مجلس الوزراء (6)
 

مجلس الوزراء (7)
 

مجلس الوزراء (8)
 

مجلس الوزراء (10)
 

مجلس الوزراء (11)
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يكتسح القادسية 5-1 ويتأهل للقاء النصر فى نهائى السوبر السعودى

السكة الحديد تشغل القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

سرقة شقة المطرب أحمد شيبة فى بيانكى.. وأمن الإسكندرية يضبط المتهمين

قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو

الرئيس الفرنسى يعرب عن تقديره الكبير لمساعى مصر الرامية إلى وقف الحرب بغزة


ديميتري لوبوف: الأهلي جاهز للموسم الجديد بدوري الكرة النسائية

301 مليون شكراً لقراء "اليوم السابع".. ثقة غالية ووعد بصحافة متجددة

هيئة الدواء تكشف الوضع الوبائى لأحدث متحورات كورونا نيمبوس

ترامب يتجاهل جرائم نتنياهو فى غزة.. ويصفه بـ"رجل صالح وبطل حرب زميل"

نتيحة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يعلن الانتهاء من أعمال المرحلة وفرز الرغبات


للمرة الثانية.. تجديد حبس سوزى الأردنية بتهمة نشر فيديوهات خادشة

انطلاق القطار السادس لعودة السودانيين طواعية إلى وطنهم.. صور

بيكهام يقود دفاع الأهلى أمام غزل المحلة بالدورى

بعد وفاة شقيقها عبد الله.. الطفلة الفلسطينية حبيبة تصارع الموت بمستشفيات تركيا

من الجريمة إلى الإعدام.. رحلة قتلة المذيعة شيماء جمال

أشرف داري يعلن جاهزيته لقيادة دفاع الأهلي أمام غزل المحلة

رد فعل مثير للجدل من محمد صلاح وفان دايك على تصريحات نجم أرسنال.. فيديو

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام

مجلس القضاء الأعلى يقر الجزء الأول من الحركة القضائية.. بالأسماء

الإنسان أولا.. مصر ترسم خريطتها التنموية حتى 2029.. اعرف تفاصيلها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى