4 موارد أساسية تتكون منها موارد الغرفة الصناعية أبرزها الاشتراكات السنوية

اتحاد الصناعات المصرية - أرشيفية
اتحاد الصناعات المصرية - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

يهدف قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة، وفيما يلى نستعرض الموارد التي تتكون منها أموال الغرفة الصناعية.

تتكون أموال الغرفة من:

1.     حصيلة رسوم قيد المنشآت فى الجدول العام للغرفة المشار إليه فى المادة (5) من هذا القانون.

2.     الاشتراكات السنوية التى يؤديها أعضاء الغرفة والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، وفقًا لمعيار وطريقة حساب هذه الاشتراكات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب تصنيف المنشأة المستند لرأسمالها. 

فى حدود الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى هذا القانون، وتسدد هذه الاشتراكات خلال النصف الأول من السنة المالية.

3. المنح والتبرعات المقدمة من أى من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو م أى من الجهات التابعة للدولة، والتى يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما فى حالة تقديمها من غير الأشخاص والجهات المذكورة فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص.

4.  الإيرادات التى تحصل عليها الغرفة من أملاكها العقارية أ, المنقولة، ومقابل الخدمات والنشطة التى تقدمها لأعضائها أو للغير، وعائد ما تقيمه من معارض أو أسواق.

الجدير بالذكر ان المادة 5 تنص على

ينشأ بكل غرفة جدول عام، تقيد به المنشآت المنضمة لعضوية الغرفة، كما تنشأ جداول فرعية تخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها، وذلك على النحو الآتى:

جدول للمنشآت الصناعية الكبيرة.

جدول للمنشآت الصناعية المتوسطة.

جدول للمنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأساسى المتبع فى هذا التصنيف، وشروط وإجراءات القيد فى كل من الجدول العام والجداول الفرعية.

ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة بالجدول العام للغرف الصناعية فى تاريخ العمل بهذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم قيد العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت الصناعية التى تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على ألا يزيد الرسم على نسبة (واحد من الألف) من رأس المال المصدر للمنشأة المبين بعقد أو نظام إنشائها وبحد أقصى (مائة ألف جنيه) وبحد أدنى ٢٥٠ جنيهًا (مائتان وخمسون جنيهًا).

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 – 5 – 2025

ترامب: رحلتى للشرق الأوسط كانت رائعة وستفيد الشعب الأمريكي

الاتحاد يحسم موقعة الشباب بثلاثية فى الدوري السعودي.. فيديو

إبراهيم عبد الجواد: عبد الله السعيد خارج نهائى الكأس واقتربت نهاية مسيرته مع الزمالك

مسلم يكشف كواليس إطلالته فى ليلة زفافه: أحب أكون مختلف ويا رب يكتر من أفراحنا


الأهلى يستقر على تسديد راتب يونيو لـ مارسيل كولر انتظارا لحل الأزمة

عمر مرموش يسجل هدفا صاروخيا ويفتتح أهداف مان سيتي ضد بورنموث "فيديو"

المصري ماجد السيد محمد يفوز بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية فئة أفضل بحث بالبحرين

أول صورة من حفل زفاف المطرب مسلم

الزمالك يرفض تظلم "زيزو" ويقرر تطبيق اللائحة الانضباطية عليه


حقائب غامضة.. تداول فيديو يوثق لحظة السرقة من منزل نوال الدجوى

أسرة عبد الحليم حافظ تصدر بيانا بخصوص زواجه من سعاد حسنى

تدعيم الدفاع قبل مونديال الأندية يتصدر أول جلسة رسمية بين الأهلى و ريفيرو

ترامب: الولايات المتحدة خسرت احترام العالم بسبب الديمقراطيين

ننشر أسماء مصابى حادث سقوط أسانسير بمستشفى شبين الكوم الجامعى بالمنوفية

موعد أول سحور فى ذى الحجة.. وقت أذان الفجر وحكم صيام العشر الأوائل

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب غربى بولندا

رودري يستعد للظهور مع مانشستر سيتي أمام بورنموث بعد غياب 7 أشهر

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

الأهلى يستقر على تواجد عمرو السولية فى قائمة كأس العالم للأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى