هل رفض مجلس النواب لبيان وزير الإعلام يعنى سحب الثقة منه؟ فقيه دستورى يجيب

الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي
كتبت : نورا فخرى
أكدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين في رفضها لبيان وزير الدولة للإعلام بشأن تنفيذ برنامج الحكومة الذي ألقاه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتى عقدت 19 يناير الماضى، أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققوا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصى اللجنة بمساءلة المسئول عنها.
 
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن توصية اللجنة البرلمانية لا تعد نهائية حتى تعرض على المجلس ويتبني ما تضمنه التقرير البرلماني، موضحاً أن ما انتهى إليه التقرير من توصية بالمساءلة لا يؤدي إلي سحب الثقة من الوزير.
 
وأكد فوزى على حق مجلس النواب فى محاسبة أفراد الحكومة بالطريق السياسى، المنصوص عليه دستوريا، بأن يطلب سحب الثقة من أيا من الوزراء، وذلك عبر قواعد إجرائية نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016، مشدداً على أن سحب الثقة لا يمكن البدء فيه إلا إذا كان مسبوق باستجواب متوافي الشروط، لاسيما وأن المادة (227) ذكرت بأن يعرض رئيس المجلس طلب اقتراح سحب الثقة عقب مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لإثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.
 
وأوضح فوزي، أنه إذا قرر المجلس سحب الثقة من الوزير وتضامنت معه الحكومة قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
 
وأشار فوزي، إلي حق كل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم، وفقا للمادة 216 من لائحة مجلس النواب.
 
ويضيف فوزي قائلا: "بالتالى فإن مجلس النواب يمتلك حق المحاسبة السياسية لأي من الوزراء وفقا للقواعد التي سبق الإشارة إليها، أما المساءلة الجنائية فهي شأن النيابة العامة، ويحق لمجلس النواب حال رأت مخالفات تتطلب الإحالة للنيابة العامة، تحيلها لتتخذ ما تراه في شأنها".
 
ولفت الدكتور صلاح فوزي، إلي أن استدعاء مجلس النواب للحكومة منذ بداية الفصل التشريعي الثاني يأتي في ضوء المادة 136 من الدستور، والتي تقضي بأن لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، وليس استدعاءاً للمحاسبة.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة

7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

إصابات فى إطلاق نار بالقرب من مسجد بمدينة أوريبرو السويدية

محمد صلاح بعلم مصر في فيديو الإعلان عن عودة الدوري الإنجليزي

تعرف على قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025 - 2026


مطاردة "رانج روفر" طائشة على كوبرى أكتوبر.. لحظات إثارة وبطولة رجال المرور

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

مروان بابلو وليجى سى وشهاب يحيون حفلا غنائيا الليلة بمهرجان العلمين

ميلانيا ترامب تطالب نجل بايدن بمليار دولار تعويض بسبب جيفرى ابستين

من بناء الهيكل إلى محو الفلسطينيين.. أبرز شطحات الإسرائيلي المتطرف بن غفير


مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا

الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بهذه المناطق ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

بعد حادث كوبرى أكتوبر.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول

قضية الطفل ياسين.. الاثنين المقبل استئناف محاكمة المتهم على حكم المؤبد

فيلم درويش يتصدر الإيرادات فى ثانى أيام عرضه بإجمالى 5 ملايين جنيه

ترتيب الكرة الذهبية بعد السوبر الأوروبي.. محمد صلاح يطارد ثنائي باريس

البرازيلي خوان ألفينا يترقب الظهور الأول مع الزمالك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى