المؤبد وغرامة 5 ملايين عقوبة سرقة الآثار..والمشدد لمن يحفر خلسة وفقا للقانون

مجلس النواب-ارشيفية
مجلس النواب-ارشيفية
كتب محمود حسين

ينص قانون حماية الآثار، وفقا لآخر تعديلات أقرها مجلس النواب، علي أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.

وينص القانون علي أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1 - هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

2 - أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

دولة أوروبية تحظر استخدام الألعاب النارية ليلة رأس السنة.. بقرار برلمانى

عام على تولى ستارمر الحكم.. إندبندنت: عانى من أقصر شهر عسل لأى رئيس وزراء بريطانى

المعاينة: التسابق بين سائقى ميكروباص وراء حادث الإقليمى ووفاة 6 أشخاص

ارتياح في البنك الأهلي بعد عودة محمد شريف إلى القلعة الحمراء

وظائف أمن فى المترو برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل


غدا.. رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس

عودة منتخب ناشئي اليد غدا بعد احتلال المركز السادس ببطولة أوروبا المفتوحة

أقوى أسئلة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم.. حلها واختبر مذاكرتك

البرتغال تودع جوتا اليوم.. وليفربول يخصص رحلة جوية لحضور الجنازة

حادثة تهز تونس.. زوج يقتلع عينى زوجته للحصول على كنز.. اعرف التفاصيل


العاشر من محرم.. احتفالات العرب بيوم عاشوراء.. رش الماء إيقاد "شعلة عاشوراء" فى المغرب.. طقوس (التطبير) وارتداء الملابس البيضاء فى كربلاء.. الحناء وإشعال النار و"هريسة عاشورا" فى تونس والجزائر

ملخص وأهداف مباراة بالميراس ضد تشيلسي فى كأس العالم للأندية 2025

تشيلسى يتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية بثنائية ضد بالميراس.. فيديو

اتحاد الكرة يُسلم الأندية الصاعدة 50 كرة قبل انطلاق الدورى الجديد

بالميراس ضد تشيلسي.. إستيفاو يحرز هدف التعادل ضد فريقه المستقبلى "فيديو"

تشيلسى يتفوق على بالميراس بهدف فى الشوط الأول بمونديال الأندية.. فيديو

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

المعديات الجديدة بالأقصر.. فخر الصناعة المصرية وخدمة متميزة للمواطنين والسياح.. تشغيل معدية "الأقصر 1" و"الأقصر 2" بسعة 250 راكبا على مدار الساعة.. والمحافظ: سحب المعديات القديمة لصيانتها لتوفير تجربة تنقل آمنة

شيكابالا أحدث أبطال فيلم "كابتن بدرجة إعلامى فى ملعب الفضائيات" بعد الاعتزال

تصل إلى الحبس 7 سنوات.. عقوبة تنتظر السائق المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى