تأجيل محاكمة متهمة باختلاس أموال جمعية أطباء الأسنان لشهر مارس

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد، تأجيل  محاكمة المتهمة "ر.م"، لاتهامها باختلاس أموال من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان، لجلسة الأسبوع الثالث من شهر مارس.

 
وأسندت النيابة للمتهمة "ر.م"، أمينة عهده بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لأطباء الأسنان، وآخرين تهمة اختلاس أموال فى حيازتهم بسبب وظيفتهم، بأن اختلسوا البضائع عهدتهم المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات البالغ قيمتها 103 آلاف و738 جنيهاً، والمملوكة لجهة عملهم وجدت فى حيازتهم بسبب وظيفتهم المسلمة إليهم لبيعها لأعضاء الجمعية وتوريد قيمتها لجهة عملهم، إلا أنهم استولوا عليها لأنفسهم دون وجه حق.
كما زورا  محررات رسمية بالاشتراك مع أخر مجهول وهى "فواتير بيع البضائع" بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.
حددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتنص  المادة رقم  112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه :  "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أكرم القصاص يكتب: الثانوية والمجموع والتنسيق.. الطريق إلى مجدى يعقوب أو محمد صلاح

18 قتيلا و24 مصابا فى حادث سقوط حافلة وسط العاصمة الجزائرية.. صور

أحمد شريف والدباغ يقودان هجوم الزمالك في التشكيل المتوقع أمام المقاولون

جامعة القاهرة الأهلية تطلق التسجيل الإلكترونى لبيانات الطلاب تمهيدا لإبداء الرغبات

وفاة والدة الفنان صبحى خليل وتشييع جثمانها بعد صلاة الظهر بالغربية


كل الطرق تؤدى للوادى الجديد.. ساعة توصلك أكبر وأجمل محافظة بأرخص طيران

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقناة الناقلة

التغيرات المناخية تضرب العالم.. مقتل 100 شخص فى كشمير ونيبال جراء السيول والانهيارات.. حرائق غابات تهدد مدنًا كندية.. أمطار فى تونس.. وإطلاق حملة لمكافحة حرائق الغابات بالجزائر ووزارة الداخلية تحذر المواطنين

قانون الضريبة على العقارات المبنية يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية

محمد صلاح رابع هدافي الدوري الإنجليزي عبر تاريخه بـ 187 هدفا


عبيدة عروسة فى حفل زفاف أسطورى بكليب "ضحكتك بالدنيا" بتوقيع بتول عرفة

حبس المتهم بسرقة هاتف بالإكراه من شاب أمام مستشفى الزيتون

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى