تعرف على ضوابط نظر "تشريعية النواب" لإحالة إخطار الوفد بفصل عبد العليم داوود

النائب عبد العليم داوود
النائب عبد العليم داوود
كتبت إيمان علي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، إعلان المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تلقيه اخطارًا من رئيس حزب الوفد باختيار النائب سليمان وهدان ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد تحت قبه مجلس النواب، وإحالة إخطار رئيس حزب الوفد، بفصل النائب محمد عبد العليم داوود من عضوية الحزب للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وذلك لأعمال شئونها فيما تضمنته هذه الرسالة.

وتنص المادة 386 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية. وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية. ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
 

وتؤكد المادة 387، أنه مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يقدم الاقتراح بإسقاط العضويـة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب إلى رئيس المجلس بطلب كتابى موقع من ثلث عدد أعضاء المجلس على الأقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية فى الطلب، أن يخطر العضو كتابةً بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه. ويدرج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ولا يجوز فى جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فتش عن الهلال.. تقارير سعودية تكشف نوايا بيريز ببيع فينيسيوس بسبب خلاف ألونسو

قرار جمهورى بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية

الفنانة زينة تطلب 100 ألف جنيه تعويضا بعد هجوم كلب شرس على أولادها

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادى الشمس فى حادث سير


فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

قراءة مبسطة بـ قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة.. إجابات واضحة لأسئلة المستأجرين والملاك.. معرفة القيمة ومصير العقود القديمة والموقف الكامل للمؤجر بعد 1996.. وحالات الإخلاء والبدائل المتاحة

"فى لحظة ينتهى كل شيء".. كوكا ينعى جوتا ويعزى محمد صلاح

الفنانة زينة تتقدم ببلاغ جديد للنائب العام

وفاة جوتا.. كريستيانو رونالدو فى رسالة مؤثرة: أمر لا يصدق


أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام اللجان بالورود لتعويض صعوبة الكيمياء.. صور

تفاصيل جديدة فى وفاة جوتا لاعب ليفربول وشقيقه بحادث مروع

دهست 4 أسر داخل حديقة.. مأساة حى النرجس تبدأ بكارثة وتنتهى بتصالح مفاجئ

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بشركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ

قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين

هشام جمال يحتفل بتخرج زوجته ليلى.. وأحمد زاهر: ربنا يبعد عنكم العين

قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف

حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى