فريد من نوعه.. المحكمة تطبق روح القانون وليس نصه.. حكم نهائي باستمرار حضانة الأولاد لوالدهم ورفض نقلها لجدتهم لأم.. الحكم جاء إعمالاَ لمصلحة الصغار مخالفا الترتيب القانوني للحضانة

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة د/13 بمحكمة استئناف المنصورة، حكماَ فريداَ من نوعه يهم ملايين الأباء، بإستمرار حضانة الأولاد لوالدهم ورفض نقلها لجدتهم لأم، وذلك إعمالاَ لمصلحة الصغار مخالفا الترتيب القانوني للحضانة المتعارف عليه.

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 1000 لسنة 2018 أسرة كفر سعد، فى الاستئناف المقيد برقم 450 لسنة 51 ق ش دمياط، لصالح المحامى هانى المشد، برئاسة المستشار مجدى مصطفى، وعضوية المستشارين عصام خليفة، ومحمد فؤاد، وبحضور وكيل النيابة أيمن الخولى، وأمانة سر محمد على.  

الوقائع.. الطعن على ضم الجدة لأم للأولاد

تخلص وقائع الدعوى ومستنداتها وأوجه دفاع الخصوم فيها فيما سبق وعرض له الحكم المستأنف والذى تحيل إليه المحكمة منعاَ للتكرار، ونوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فى أن المدعية عقدت لواء الخصوم فيها بصحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة أول درجة وقيدت برقم 1000 لسنة 2018 أسرة كفر سعد، وأعلنت قانوناَ طلبت فى ختامها الحكم بنقل حضانة الصغار "شهد، ونجوى، وحنين" للمدعية – الجدة لأم – وإلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وقد تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضرها، وأدوع الخبيرين تقريرهما وبجلسة 23 ديسمبر 2018، وقضت محكمة أول درجة بنقل حضانة الصغار للمدعية.

لم يلق هذا القضاء قبولاَ لدى المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28 يناير 2019، وأعلنت قانوناَ طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ برفض الدعوى، وإلزام المستأنف ضدها بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك لأسباب حاصلها أن المستأنف ضدها كبيرة فى السن ومريضة بأمراض الشيخوخة ولا تقوى على تربية الصغار أو مساعدتهم فى دراستهم، وأنه قد طلب عرض المستأنف ضدها على الطب الشرعى لإثبات ذلك ولم تجبه محكمة أول درجة لطلبه.  

الصغيرة بلغت سن المخاصمة القضائية

وفى تلك الأثناء – تداول الاستئناف بالجلسات أمام هذه المحكمة، وحضر المستأنف بوكيل عنه محام وحضرت المستأنف ضدها بشخصها، وقرر وكيل المستأنف أن الصغيرة "شهد" بلغت سن المخاصمة القضائية، وتم اختصام الصغيرة "شهد" بشخصها بصحيفة أعلنت قانوناَ، وقدم وكيل المستأنف حافظتى مستندات طالعتهما المحكمة، وبجلسة 23 فبراير 2020 حضر طرفى الاستئناف، كما حضرت الصغيرة "شهد" وقررت أنها ترغب فى البقاء فى حضانة والدها، وقرر المستأنف أن الفرقة بين الصغار تؤثر عليهن نفسياَ، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف أنه من المقرر بالمادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 4 لسنة 2005 أنه: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة من الـ 15 ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة"، ومن المقرر بالمادة 10/2 من القانون 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة أنه: "....وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى".  

المحكمة تؤكد: فصل الصغيرات عن بعضهن فيه أبلغ الضرر

ووفقا لـ"المحكمة" - لما كان ذلك وكانت المستأنف ضدها قد أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة للقضاء لها بضم الصغيرات لحضانتها بصفتها جدتهم لوالدتهم، وذلك لوفاة الأم، وقد بلغت الصغيرة "شهد" سن المخاصمة القضائية وتم اختصامها بشخصها وحضرت بجلسة 23 فبراير 2020، وقررت أنها ترغب فى البقاء فى حضانة والدها – المستأنف – وقدم المستأنف نتائج امتحانات الصغيرات عن العام الدراسى 2018/ 2019 والتى تثبت تفوقهن فى دراستهن وحصولهن على الدرجات النهائية، وترى المحكمة بما لها من سلطة فى تقدير الواقع فى الأوراق وحرصاَ على مصلحة الصغيرات أن فى فصلهن بعض ونقلهن لحضانة المستأنف ضدها أبلغ الضرر على مستقبلهن الدراسى ونفسيتهن وأن بقائهن جميعا فى يد والدهن فيه مصلحتهن الفضلى، ومن ثم تكون دعوى المستأنف ضدها قد جاءت على غير سند من صحيح القانون والواقع، وجديرة بالرفض، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر – وقضى بضم حضانة الصغيرات للمستأنف ضدها – ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه والقضاء مجدداَ برفض الدعوى.   

79479019_1491876804318868_8782589911317348352_n
 
مستند 1 
 
101117297_1491876777652204_3232423242014654464_n

مستند 2 

 

100915704_1491878800985335_6077289362750439424_n

 مستند 3 
 
82261473_1491879714318577_4528607899085176832_n
مستند 4

 

 

 
101333424_1491878777652004_4888099694007287808_n
 
مستند 5

 

 

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن قتل وإصابة 42 شخصا بهجوم استهدف عيد حانوكا بأستراليا

جنايات المنصورة تحيل أوراق عربي الجنسية للمفتي لقتله صديقه وقطع جزء من جسده

ضبط المتهمين بإشعال النيران فى شخص أمام زوجته وإصابته بحروق خطيرة.. صور

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

وزير الداخلية يعتمد نتيجة قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة للعام 2025/2026.. قبول 2757 طالبا بعد اختبارات دقيقة بأحدث التقنيات.. 48 ألف متقدم والنتيجة تعتمد على الشفافية.. اختيار عناصر نسائية وخريجى الحقوق


نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

تقارير: غياب مرموش ضربة قوية للسيتي ومصر ثاني المرشحين لحصد أمم أفريقيا

بدء إبلاغ المقبولين بكلية الشرطة بنتائج القبول للعام الدراسى الجديد

مستشار الرئيس للصحة يوصى بالبقاء بالمنزل عند الشعور بأعراض الأنفلونزا "A"H1N1

سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات


5 آلاف إثيوبي ملزمون بمغادرة أمريكا خلال 60 يوما.. ما السبب؟

قبول 1550 طالبًا من خريجي الحقوق بأكاديمية الشرطة

وفاة الفنان نبيل الغول.. أبرز مشاركاته ذئاب الجبل والشهد والدموع

اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

دموع وتصفيق وأرقام قياسية فى ليلة عودة محمد صلاح التاريخية.. فيديو وصور

حكام مصر الستة يتوجهون إلى المغرب للمشاركة فى أمم أفريقيا

التنمية المحلية: تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر بنسبة تصل لـ50%

100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول

إخطار المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد هاتفيًا وبرسائل نصية

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة الطلاب المتقدمين لها اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى