الأمن العام يكشف غموض 3 جرائم قتل ويضبط الجناة

حملات أمنية ـ أرشيفية
حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

تمكن مفتشو  قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع ضباط الادارة العامة لمباحث الجيزة وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، من كشف غموض 3 وقائع قتل .

 
ونجحت الجهود في ضبط عاطل بدائرة قسم الأهرام لتعديه على نجار مسلح "24 سنة"، بمطواة فأودى بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية، اعترف و أرشد عن الأداة المستخدمة .
 
 
وتمكنت الجهود من ضبط نقاش "سن54" بدائرة قسم الأهرام لتعديه على عامل "سن41"، بكتر فأودى بحياته خلال مشاجرة بينهما لقيام المتهم بالزواج من مطلقة العامل ، اعترف  وأرشد عن الأداة المستخدمة  
 
وأسفرت الجهود عن ضبط سائق توك توك "سن35" بدائرة مركز المنصورة لتعديه على زوجة والده "ربة منزل سن55" بسكين فأودى بحياتها لخلافات عائلية ، إعترف ، أرشد عن الأداة المستخدمة .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

القاهرة 45 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت

أنشيلوتي: نهدف لإنهاء الموسم بشكل مميز وهويسن يمتلك إمكانيات كبيرة

الجالية الرومانية في الخارج تبدأ التصويت قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

تعرف على تطورات مستقبل رامي ربيعة مع الأهلي بعد صورة الأهرامات


الأهلي يكشف حقيقة عودة محمد شريف ومحمود كهربا فى الصيف

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة للمتهمين فى حادث قطارى الشرقية.. فيديو

كهربا يشكر الرئيس السيسي بعد العودة إلى مصر عقب أحداث ليبيا

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي وبيراميدز الليلة.. إنفوجراف


عاجل.. الأرصاد تناشد المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس

زى النهارده.. الأهلى يتوج بكأس مصر للمرة التاسعة بثلاثية فى الزمالك

وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات

بدء توافد القادة والزعماء على مقر انعقاد القمة العربية الـ34 فى بغداد

الزمالك يجهز 44 مليون جنيه لـ باتشيكو بعد التسوية مع بوطيب لرفع إيقاف القيد

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

عادل إمام.. حكاية زعيم نذرته أمه بطبق فتة عدس

خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر

محللون غربيون: المحادثات الروسية الأوكرانية فى إسطنبول سارت أفضل من المتوقع

موعد مباراة الزمالك وبتروجت المقبلة فى الدورى والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى