لا لختان الإناث.. عقوبات تصل للسجن المشدد حال التسبب فى عاهة مستديمة

لا لختان الإناث
لا لختان الإناث
كتبت : نورا فخرى
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 ظاهرة ختان الإناث والمُعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2016 بحسم، وذلك بعقوبات تصل إلي السجن المشدد، لاسيما حال التسبب فى عاهة مستديمة أو أدى ذلك إلى الوفاة. 
 
وفي هذا الصدد، جاءت المادة 242 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 1937 حيث تقضي بأنه مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7  سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء بدون مبرر طبي. 
 
وتكون العقوبة، وفقا للمادة ذاتها، السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضي ذلك الفعل إلي الموت. 
 
كما جاءت الماد 242 مكرر (أ) من قانون العقوبات بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء علي طلبه علي النحو المنصوص عليه بالمادة ( 242) مكررا من هذا القانون.
 
ويُشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
 
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا. 
 
ويشير القانون إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جثمان الراحل تيمور تيمور يغادر المستشفى متجها إلى القاهرة

تصعيد جديد بين حزب الله والدولة اللبنانية.. الحزب يلوح بـ"حرب أهلية" حال تطبيق قرار حصر السلاح.. والدولة تحتج.. سلام: التلويح بحرب أهلية مرفوض.. وزير العدل: تأجيج للانقسام الداخلى.. قاسم: لن نسلم سلاحنا

كيف تتعامل مع النيران إذا اندلعت داخل شقتك.. اعرف التفاصيل

مهرجان القاهرة السينمائى ينعى مدير التصوير تيمور تيمور

ابن الراحل تيمور تيمور بخير ويرافق والدته بالمستشفى


اللحظات الأخيرة فى حياة تيمور تيمور.. أنقذ ابنه من الغرق قبل وفاته غرقا

غزل المحلة وسموحة يكتفيان بالتعادل السلبى.. وركلة جزاء مُهدرة لأصحاب الأرض

أشرف زكى يكشف سبب رحيل مدير التصوير تيمور تيمور: توفى غرقا

وفاة مدير التصوير تيمور تيمور.. ونقابة المهن التمثيلية تنعى الفقيد

فرص عمل جديدة بمرتبات تصل لـ9 آلاف جنيه.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة


موعد آخر موجة حارة فى صيف 2025.. الأرصاد تكشف حقيقة بداية الخريف

وفد من وزارة الثقافة ونقابة الممثلين يزور نجوى فؤاد فى منزلها بعد استغاثتها

الراجل يقرب يا خونة.. مصريون يتصدون لتجاوزات الإخوان أمام سفارة مصر بهولندا.. فيديو

فيلم ريستارت يحتل المركز التاسع ضمن قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات

الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة وظهور السحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة

حقيقة إعلان المحكمة الرياضية قرارها بشأن شكوى بيراميدز

إمام عاشور يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلى الإثنين المقبل

فيلم الشاطر يحقق 80 مليون جنيه خلال شهر من عرضه بالسينمات

مصطفى شوبير يحتفل بارتداء شارة قيادة الأهلى: "شرف ما بعده شرف"

رئيس الجزائر يعلن حدادًا وطنيًا تضامنا مع أسر ضحايا حادث "وادى الحراش"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى