ما هو تعريف التركز الاقتصادى فى تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار؟

الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة
الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة
كتب: مدحت عادل

تعتبر التعديلات المقدمة في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، نقلة نوعية في طبيعة عمل الجهاز والمهام المكلف بها، حيث تكمل هذه التعديلات الصورة الذهنية التي استطاع الجهاز أن يبنيها منذ إنشائه وحتى الآن، وخاصة إضافة تعريف التركز الاقتصادي.

 

وبعد موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على التعديلات المقترحة بقانون حماية المنافسة من حيث المبدأ، ما هو المقصود بتعريف التركز الاقتصادي وأهمية؟

 

يعرف مفهوم التركز الاقتصادي بأنه "كل تغيير في التحكم أو التأثير المادي في شخص أو عدة أشخاص، والذي يكون ناتجاً عن اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التي كانت مستقلة سابقاً، وانقضاء شخصيتها القانونية، أو أي من أجزائها".

 

ويشمل التعريف أيضا أن يكون التركز الاقتصادي ناتجاً عن استحواذ شخص أو أكثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التحكم أو التأثير المادي في شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية، أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردي أو جماعي،

 

ويمكن أن يكون التركز الاقتصادي ناتجا عن طريق إنشاء مشروع مشترك، أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم، بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطا اقتصاديا بشكل مستقل ودائم.

 

وتناولت التعديلات في المقابل الحالات التي لا تعتبر تركزا اقتصادياً، وأشارت إلى تعريف كل من التحكم والتأثير المادي، مشيرة إلى أن التركز الاقتصادي يخضع إلى رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وفق عدد من المحددات.

 

ونصت التعديلات على أنه يحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، بالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة في القانون.

 

وأجاز التعديل على أنه يجوز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادي إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سوف ينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة حال توافر الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

وكان مجلس الوزراء وافق في نوفمبر الماضي على مشروع قرار رئيس الوزراء، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يرفض خوض الجولة الختامية للدوري الفرنسي بسبب دعم المثليين

حماس: نتوقع دخول المساعدات إلى غزة فورا وفق التفاهمات الأمريكية

كل ما تريد معرفته عن معركة الهبوط في الدورى قبل صدامات الجمعة

ترامب يرقص أمام الجنود الأمريكيين فى قاعدة العديد بقطر.. فيديو

موعد مباريات الزمالك القادمة فى الدورى


البنك يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

مستشفى الزمالك .. شحاتة ومنسى وبنتايج ينضمون لقائمة المصابين

تقارير: خلافات مع إدارة أورلاندو تقرب "رونالدينيو أفريقيا" من الأهلي

انطلاق مباريات الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري nile غداً


أزمة مباراة القمة.. التظلمات تستمع لأقوال رئيس لجنة المسابقات قبل إصدار القرار

رئيس الوزراء يبدأ زيارة إلى منجم السكرى

حج الجمعيات: غرفة عمليات لتنفيذ موسم حج ناجح.. وأول فوج يغادر للمدينة 18 مايو

جلسة مرتقبة مع ريفيرو قبل قيادة الأهلى فى مونديال الأندية

الأهلى يواجه الزمالك بالجولة الثانية من نصف نهائي سوبر السلة رجال

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

بعد زلزال اليونان.. أرقام تلقى البلاغات بغرفة الطوارئ ومركز السيطرة بالإسكندرية

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني أمام إسبانيول الليلة

واشنطن بوست: زيلينسكى اعترض على إرسال وفده إلى إسطنبول

قبل فوات الآوان.. اليوم آخر موعد للتقديم فى مسابقة الأب القدوة 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى