ضبط المتهم بالتزوير للاستيلاء على أموال تجمع سكنى بالشروق

تزوير
تزوير
كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تزوير المستندات وإستغلالها فى الإستيلاء على أموال المواطنين، حيث تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من محام بصفته وكيلاً عن (رئيس إتحاد شاغلى إحدى التجمعات السكنية بمدينة الشروق بالقاهرة) بقيام أحد موظفى الإتحاد المسئول عن تحصيل الإشتراكات والرسوم ، وتوريدها للبنوك بالإستيلاء على مبالغ مالية عقب تقديم لهم كشفى حساب منسوب صدورهما لأحد البنوك يفيدان قيامه بتوريد المبلغ المالى فى حساب الاتحاد وتبين أنهما "مزوران" ، وبفحص كشفى الحساب المشار إليهما فنياً تبين أنهما مزوران تزويراً كلياً باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) حيث استغل طبيعة عمله كمحاسب بالتجمع السكنى المشار إليه وتحصيل الإشتراكات والرسوم وإيداعـــــها بحساب الإتحاد بفرع أحد البنوك ، وإستولى على مبلغ مالى عقب قيامه بتزوير كشفى الحساب المشار إليهما وتقديمهما لرئيس إتحاد الشاغلين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الشروق ، وعثر بحوزته على (جهاز " لاب توب " -  هاتف محمول) ، وبفحص جهاز "اللاب توب" فنياً تبين إنه يحتوى على (كشفى الحساب " المزوران " - شهادات خبرة مزورة بأسماء العديد من الأشخاص منسوبة لجهات مختلفة يتم إستخدامها فى التقدم للعمل) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إعدام قاتل شيماء جمال.. القصة كاملة من جريمة بشعة لقصاص عادل بالإعدام شنقًا

الأهلي زعيم أفريقيا فى تصنيف أندية العالم.. وباريس سان جيرمان يتصدر

اعترافات خطيرة لعصابة مخدرات: 350 مليون جنيه ثمن السم

وسام أبو علي: كولومبوس كرو كان الأولوية بالنسبة لى وأشعر أنى فى بلدى

تنفيذ حكم الإعدام فى قتلة المذيعة شيماء جمال.. انفوجراف


من الجريمة إلى الإعدام.. رحلة قتلة المذيعة شيماء جمال

الأهلى يوفر أتوبيسا للاعبين للتوجه لتقديم واجب العزاء فى والد محمد الشناوى

الداخلية تحبط محاولة 4 عناصر جنائية تهريب مخدرات بقيمة 350 مليون جنيه

وزير التموين: انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025 اعتبارا من 1 سبتمبر

أشرف داري يعلن جاهزيته لقيادة دفاع الأهلي أمام غزل المحلة


محمد صلاح يحتفل بجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين.. صور

تغيير اسم مطار برج العرب الدولى إلى مطار الإسكندرية الدولى من 4 سبتمبر 2025

خروج جثمان والد محمد الشناوى من مستشفى زايد متوجها لكفر الشيخ

بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا.. وظائف فى السعودية لمهندسى الميكانيكا والكهرباء

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام

رئيس الوزراء يلتقى محافظ طوكيو لبحث مجالات التعاون المشترك

مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب بمرحلة تقليل الاغتراب.. جودة غانم: إعلان النتيجة غدا عبر الموقع الإلكترونى.. تطبيق نسبة الـ10% لقبول المتقدمين.. وترشيحات الطلاب بعد النتيجة نهائية ولا يوجد تحويلات ثلاثية

الإليزيه: رسالة نتنياهو لماكرون لن تمر دون رد وتحليلاته "وضيعة وخاطئة"

بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها

تنفيذ حكم الإعدام فى قتلة الإعلامية شيماء جمال.. والأسرة تعلن موعد العزاء

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى