القبض على متهم بحيازة سلاح نارى وكمية من الهيروين فى أطفيح

مكافحة المخدرات
مكافحة المخدرات
كتب محمود عبد الراضي

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، من ضبط (بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة المركز.

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أخبار 24 ساعة.. إنهاء إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية

محمد يوسف: نتفاوض مع بعض اللاعبين لتدعيم صفوف الأهلى قبل بدء معسكر الإعداد

هادى رياض مدافع بتروجت مطلوب فى مودرن سبورت

ريال مدريد يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة يوفنتوس فى كأس العالم للأندية.. صور

الزمالك يوجه الشكر للجهازين الفنى والطبى ومدير الكرة


الأهلى يعلن تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين فى الموسم الجديد

الأهلى يعلن عدم التفريط فى وسام أبو على بسبب احتياج الفريق لجهوده

إصابة 4 أفراد من القوات شبه العسكرية في انفجار جنوب غربي باكستان

كشف جديد في حقول عجيبة للبترول بالصحراء الغربية بإنتاج 2500 برميل يوميا

الأهلي يتجه لفسخ عقد كريم نيدفيد في الميركاتو الصيفي


فيلم براد بيت F1: The Movie ما بين الحقيقة والخيال

جلسة تاريخية لمناقشة قانون الإيجار القديم تحت القبة.. رئيس المجلس: القانون ليس فيه أية شبهة عدم دستورية.. ولن يترك مواطن بلا مأوى.. والحكومة تتعهد لرئيس النواب بإرسال بيانات أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم

اتحاد الكرة يُجري قرعة دوري القسم الثاني (ب) 6 يوليو المقبل

مسئولون إيرانيون أشاروا إلى دمار الضربات الأمريكية أقل من المتوقع.. تفاصيل

رئيس الوزراء: 5 ملايين مستفيد من المبادرة الرئاسية "تكافل وكرامة"

زفاف فى المسجد الأقصى.. الاحتلال يحول باحاته إلى قاعة احتفالات للمستوطنين

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

الرئيس السيسى يستقبل خليفة حفتر.. ويؤكد على دعم استقرار ليبيا.. فيديو

كيف يدير الأهلي ملف احتراف وسام أبو علي بعد فوضى العروض؟

حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى