متى يجب إخطار جهاز حماية المنافسة بتفاصيل العملية التجارية لمنع الممارسة الاحتكارية؟

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
كتب عبد اللطيف صبح

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك من حيث المبدأ، وبدأت فى مناقشة مواد مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقريرا بشأنه وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

 

وتضمنت المادة (19 مكرر) الحدود المالية التى يجب أن تتوافر لكى يقع على الأشخاص المعنية واجب إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتركز الاقتصادى للحصول على الموافقة المسبقة، وهى قيمة العملية أو حجم الأعمال أو الأصول المجمعة للأشخاص الداخلة فى العملية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وتهدف تلك الحدود إلى رصد العمليات التى يتمتع أطرافها بحجم أعمال أو حجم أصول كبير فى السوق المصرية أو خارجها وتؤثر على السوق المصرية، والتى يكون من شأن اندماجهم التأثير فى السوق، لذلك فإن هذه الحدود غير ثابتة وقد تتغير من سنة إلى أخرى حسب الأوضاع الاقتصادية الأمر الذى كان من شأنه منح مجلس الإدارة الحق فى مراجعتها للتأكد من توافقها وملائمتها للظروف الاقتصادية المتغيرة.

 

ونصت المادة (19 مكرر) على أن يخضع التركز الاقتصادى لرقابة الجهاز ويجب إخطار الجهاز به قبل إبراكم العقد للحصول على موافقته المسبقة إذا توافرت أى من الحدود الآتية:

 

1- تجاوز رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة فى مصر للأشخاص المعنية مجتمعة عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ 900 مليون جنيه مصرى، وتجاوز رقم الأعمال السنوى فى مصر لشخصين على الأقل ولكل منمها على حدة من الأشخاص المعنية فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ 200 مليون جنيه مصرى.

 

2- تجاوز رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية مجتمعة عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ 7 مليارات و500 مليون جنيه مصرى، وتجاوز رقم الأعمال السنوى فى مصر لشخص على الأقل من الأشخاص المعنية فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ 200 مليون جنيه مصرى.

 

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة حساب رقم الأعمال السنوى والأصول المجمعة، ويتم مراجعة الحدود الواردة فى هذه المادة سنويا أو كلما دعت الحاجة لذلك من قبل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإدارية العليا: الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإصدار قرارات مسببّة للتظلمات

خطة الزمالك فى الميركاتو الشتوى رغم أزمة القيد.. البحث عن مدافع وظهير أيمن

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟


الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

يوسف بلعمرى يرفض عرضاً من الوداد المغربى تمهيداً للانتقال إلى الأهلى

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع

ترامب يعلن خطوبة نجله جونيور.. ونيويورك تايمز: الثالثة.. فيديو


تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

أمين عمر حكماً رابعاً وأبو الرجال مساعد احتياطى فى نهائى كأس الإنتركونتيننتال

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى