لملايين المتعاملين.. حكم قضائى بالبراءة فى إيصال أمانة بشهادة شهود أشقاء المتهم.. والحيثيات تؤكد: العبرة بحقيقة الواقع وليس بما يسرد فى صلب الإيصال ووجود معاملات تجارية تفسد إيصال الأمانة

محكمة
محكمة
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة، حكماَ قضائياَ في غاية الأهمية ببراءة فى إيصال أمانة بشهادة شهود اشقاء المتهم بانتفاء ركن التسليم وتغلبهم على شهود المدعى بالحق المدنى، وذلك بعد أن رسخت لمبدأ قضائى قالت فيه: "العبرة بحقيقة الواقع وليس بما يسرد فى صلب الإيصال ووجود معاملات تجارية تفسد إيصال الأمانة".  

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2874 لسنة 2019، لصالح المحامى عماد الوزير، برئاسة المستشار أحمد عزت، وعضوية المستشارين مينا نصر، وأحمد دبوس، وبحضور وكيل النيابة عمر صبيح، وأمانة سر عاطف عبد السلام.

الوقائع.. شخص يتهم الأخر باختلاس مبالغ مالية

الواقعة المستوجبة للعقاب والنصوص الواجبة التطبيق قد سبق وأحاط بها الحكم الطعين، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ من أسبابه مكملاَ لأسباب قضائها هذا منعاَ للتكرار وتكتفى بإيراد موجزاَ لها حاصله أن المدعى بالحق المدنى نسب للمتهم المستأنف، وكما أورد بصحيفة الادعاء المباشر أنه بدائرة قسم النزهة تسلم منه مبلغ 22000 جنية، وذلك بموجب عقد من عقود الأمانة لتوصيلهم إلى المدعو "ع.ن"، فأختلسها لنفسه اضراراَ به وطالب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.

وقدمت النيابة المتهم للمحاكمة ومثل المدعى بالحق المدنى بوكيل عنه محام، وقدم حافظة مستندات طويت على الإيصال سند الجنحة، كما قدم مذكرتين بدفاعه صمم فيها على طلباته بحصيفة الادعاء المباشر ومثل المتهم بوكيل عنه محام، وطعن بالتزوير على صلب الايصال وتم تحقيق الطعن بالتزوير من جانب النيابة العامة، وانتداب الطب الشرعى، وقد أودع الخبير تقريراَ انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أن المتهم هو الكاتب بخط يده لإيصال الأمانة موضوع الجنحة صلباَ وتوقيعا باستثناء بيان اسم المسلم إليه حرر بمداد وخط معاير وأصرت النيابة أمراَ بالأوجه لإقامة الدعوى بشأن جنحة التزوير، كما قدم 3 حوافظ مستندات طويت الأولى شهادة استئناف الأمر بألا وجه وطويت الثانية على صورة ضوئية من صحيفة ادعاء مباشر مقامه من ذات المدعى بالحق المدنى ضده، والحكم رقم 44310 لسنة 2006 جنح مستأنف شرق القاهرة والمقضى فيها ببرءاة المتهم.   

محكمة أول درجة تقضى بحبس المتهم سنة.. والمتهم يستأنف الحكم

وفى تلك الأثناء – قضت محكمة النزهة الجزئية حضورياَ بتوكيل بحبس المتهم سنة مع الشغل وحيث أن المتهم لم يرتضى ذلك القضاء، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة، وحيث تداول نظر الجنحة أمام المحكمة مثل طرفيها بوكيل عنه محام، وتم تقديم المستندات، وقضت المحكمة بهيئة مغايرة بإحالة الجنحة للتحقيق على نحو ما هو ثابت بهذا القضاء، وحيث أنه نفاذا لهذا القضاء استمعت المحكمة بهيئة مغايرة لشاهد الطرفين، فاستشهد المتهم شاهدين، وقد قرر الأول بأن المتهم لم يتسلم مبالغ نقدية من المدعى بالحق المدنى، وأن تحرير ذلك الايصال كان بسبب وجود معاملات تجارية، وأن المتهم وقع على الايصال دون استلام المبالغ الثابته به، وأنه حضر واقعة تحرير الايصال.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الموضوع أنه من المقرر بقضاء النقض أنه لا تصح إدانة متهم بخيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسان أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة، طبقا للطعن رقم 1971 لسنة 32 ق. 

المحكمة تطمئن لبراءة المتهم

إعمالاَ لما سبق وهدياَ به – ولما كان الثابت للمحكمة من أقوال شاهدى المتهم والتي تطمئن إليها المحكمة أن المتهم لم يتسلم مبالغ نقدية من الدعى بالحق المدنى وأن تحرير ذلك الايصال كان بسبب وجود معاملات تجارية وأن المتهم وقع على الإيصال دون استلام المبالغ الثابتة به، وأن هناك معاملات تجارية بينهما حرر الايصال بمناسبتها وهو ما تأكد للمحكمة من الصورة الضوئية من الإقرار المنسوب للمدعى بالحق المدنى باستلامه مبلغ نقدى من المتهم لتسوية مديونية، وكذا الصورة الضوئية من عقد الاتفاق على جدولة المديونية بينهما، والمقدم بها حافظة مستندات من المتهم وهو ما تنتهى معه المحكمة، والحال كذلك إلى أن المتهم لم يتسلم المبلغ الوارد بايصال الأمانة سند الجنحة من المدعى بالحق المدنى وكان المقرر بقضاء النقض أنه لا تصح إدانة متهم بخيانة الأمانة إلإ إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، ومن ثم فإن المحكمة تنتهى إلى عدم توافر أركان الجريمة في حق المتهم الأمر الذى ترى معه المحكمة والحال كذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ ببرءاة المتهم .   

 

ورقة

 

107826773_1229409190738084_5457437780593889906_o
 
 

 

108835781_1229409227404747_6449111839084860348_o
 
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة TUYA Technology لنظم المعلومات التابعة للوزارة

رئيس وزراء بريطانيا يواجه تمرداً جديداً داخل حزبه بسبب "الأطفال".. تفاصيل

شلبي والزناري ونيمار مقابل أحمد ربيع.. الزمالك ينهي اتفاقه مع البنك الأهلي

غادة عادل بعد خضوعها لعملية شد وجه.. ماذا تغير فى شكلها قبل وبعد؟

تعطل حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية لخروج عربات عن مسارها


الطرق البديلة قبل غلق الطريق الإقليمى لتنفيذ أعمال إصلاحات لمدة 7 أيام

ماسك يربط حزبه الجديد بالـ"بتكوين" ويصعد هجومه على سياسات واشنطن المالية

الأهلي يرهن إعلان صفقة أسد الحملاوي برحيل وسام أبو علي

المديريات التعليمية: بدء التقديم على تنسيق الثانوى العام عبر هذا الرابط

مركز حراسة المرمى.. أول الملفات الشائكة على طاولة يانيك فيريرا فى الزمالك


وزارة العمل تعلن عن وظائف فى الأردن بمرتبات تصل لـ450 دينارًا شهريًا

عمر الأيوبى يكتب: مدربون "واعدون" فى الأضواء

لافروف: الدين العام المتنامى للولايات المتحدة يخرج عن السيطرة

الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية الصومال بمدينة العلمين

تطورات جديدة فى موقف لويس دياز من الانتقال إلى برشلونة

منى الشاذلى توجه التحية للفنانة الدنماركية ليزا لاتشنيلسين.. اعرف السبب (صورة)

منظمات تدق ناقوس الخطر فى السودان.. انهيار مرافق الصحة وإغلاق نحو 70% منها.. أطباء بلا حدود: الوصول للرعاية الصحية يكاد يكون مستحيلا.. "أنقذوا الطفولة": الهجمات على المستشفيات تضاعفت 3 مرات بالنصف الأول من 2025

رادار القليوبية يرصد 4 ملفات وخطة عاجلة للتعامل معها.. حصر المنشآت الآيلة للسقوط ومتابعة الإزالة.. 6 طرق لترشيد استهلاك الكهرباء ومكافأة للمدينة الأكثر التزاما.. وتكليف رؤساء المدن بمتابعة المراكز التكنولوجية

سان جيرمان يبدأ تحضيراته لمواجهة ريال مدريد فى قمة مونديال الأندية.. صور

مارسيلو يكشف عن النهائى "الحلم" فى كأس العالم للأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى