رجل يتهم زوجته بالنشوز: باعت عفش البيت واتهمتني بسرقته

خلافات زوجيه-ارشيفية
خلافات زوجيه-ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعي فيها تعرضه للعنف على يد زوجته وتعرضه للابتزاز لإجباره لتوقيع شيكات لها، وذلك بعد زواج دام عامين ونصف، واتهمها بالتربص به طمعا فى أموالى، وقيامها ببيع المنقولات أثناء غيابه خارج مصر، وملاحقته بدعوي حبس، بخلاف دعاوي النفقة التى تجاوزت 260 ألف جنيه.

وقال:" طالبتني بالطلاق للضرر، رغم أن تقرير الحكمين أشار إلى أن الإساءة من قبلها".

وأشار الزوج بدعواه:" أقدمت برفع يديها لضربي، وإصابتي بجروح وكسر استلزم شهرين للعلاج، ورفضت رؤيتي لطفلى الرضيع والاطمئنان عليه، ورفضت كافة الحلول الودية، وقامت باتهامي بتبديد منقولاتها رغم عيشها بمنزل الزوجية وعائلتها واستيلائهم على متعلقاتي الخاصة".

ويتابع "أ.ع" الزوج البالغ من العمر 32 عاما، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" قامت بطردي من منزل الزوجية، وإجباري على سداد راتب لها مقابل تحملها عملى خارج مصر، وأقامت دعوي طلاق للضرر ضدي، ومحاولتها الحصول علي حكم حبس ضدي، لأعيش معاناة بعد التعرض للتهديدات".

وأكمل:" هددتني بالقتل وهو ما أثبته وفقا للرسائل المتبادلة بيننا والتى تقدم بها للمحكمة-، بعد نشوب خلافات بسبب رفضي عنفها وتدخل أهلها في حياتي، وانتقادهم لي وتلقيني علقة موت، وملاحقتي بدعاوي حبس وتبديد".

وأكد الزوج على ببطلان ادعاءات زوجته ووصفها بالكيدية، ومواصلتها ملاحقتها له بسبب رفضه تبديدها أمواله، وعلاقتها وتجاوزها في حقه، وتعنيفه لإجباره عن التنازل عن مستحقاته، بعد رفضه دفع مئات الالاف لها.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ

احذر المادة 7.. تعديلات "الإيجارات القديمة" تمنح المالك حق الطرد الفورى دون إنذار

بدء التحقيقات مع سائق التريلا المتسبب فى دهس 7 سيارات على دائرى المعادى

مهرجان اللعب للجميع وعيون معلقة بالشاشات..انفراد: ثلث المصريين يمارسون الألعاب الإلكترونية والصدارة للأطفال والشباب.. "الإحصاء" يكشف أرقاما صادمة: 43.5% من الصغار مدمنون لعب.. و53% من الرياضيين يلعبون إلكترونيا

قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف


وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة الكيمياء والجغرافيا على صفحات الغش

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم

الأهلى يبدأ رحلة تمديد وتعديل عقود اللاعبين لإغلاق باب العروض الخارجية

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية


وزير الخارجية يستعرض مع نظيره السعودى تطورات الأوضاع فى غزة

تفاصيل دهس تريلا لـ 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

الزمالك يغرى حسام عبد المجيد بعقد من الفئة الأولى من أجل البقاء

جهات التحقيق تفحص بلاغ الفنانة هالة صدقى ضد شخص شهر بها على مواقع التواصل

يانيك فيريرا يستعين بتقرير الرمادى لتحديد احتياجات الزمالك وملف الراحلين

الثانوية العامة 2025.. الطلاب يؤدون اليوم امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

فخامة وسرعة.. مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد الخميس 3-7-2025

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

إسماعيل يوسف: دعم جون إدوارد واجب على كل زملكاوى من أجل استقرار النادى

حر لا يُطاق.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة اليوم الخميس 3 يوليو 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى