اعرف مصير صاحب محل أخشاب عرض طفله للبيع عبر "فيس بوك" بعداعترافه بالجريمة

سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية
كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس صاحب محل أخشاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لمحاولته بيع ابنه على الفيس بوك. وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحمل اسم أحد الأشخاص يُعلن من خلالها عن استعداده للتصرف بالبيع فى (نجله، طفل رضيع) مقابل مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها وبصحبته الطفل الرضيع حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وتبين أنه (صاحب محل أخشاب، مقيم بمحافظة الجيزة).

وبمواجهته أقر بعرض نجله للبيع على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقابل مبلغ مالى، وعلل ذلك لمروره بضائقة مالية، مؤكدا إنشاء تلك الصفحة لذات الغرض، وضبط بحوزته (هاتف محمول خاص به ومحمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بعملية البيع).

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات لجرائم استغلال الأطفال، سواء كان بالاتجار أو الاستغلال الجنسى، حيث نصت المادة (291) منه على "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتربص بالأرقام القياسية فى ليلة التحديات والإنجازات بالبريميرليج.. ليفربول يطمح لكسر لعنة الممر الشرفي ضد برايتون.. الفرعون يسعى للحفاظ على حلم الحذاء الذهبي الأوروبي.. وينتظر دخول قائمة عظماء أفريقيا

الداخلية السعودية تناشد بالإبلاغ عن كل من ينقل أو يسهل نقل مخالفى أنظمة الحج

التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة

بيراميدز يطير إلى جنوب أفريقيا الأربعاء لمواجهة صن داونز فى نهائى دورى الأبطال

كوكا: التمسك بالمبادئ سبب تغطية شعار دعم المثليين


جوزاف عون: مصر أم الدنيا وبيروت "ست الدنيا" والنقوش على المعابد تؤكد أخوّتنا

الرئيس السيسى يجدد دعوته للمجتمع الدولى لتحمل مسئولياته تجاه إعادة إعمار لبنان

تشكيل ليفربول المتوقع ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

كل ما تريد معرفته عن "تتر النهاية" لدوري نايل بين الأهلي وبيراميدز

إعلام إسرائيلى: إدخال 30 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة خلال الأسبوع الجارى


رضا سليم يفاضل بين أكثر من عرض خارجي للرحيل عن الأهلي فى الصيف

فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي

ماذا كتب الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى وصيته قبل إعدامه بساعات؟

تعرف على محتويات الأرشيف السرى لجاسوس الموساد بسوريا إيلى كوهين

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من مرحلة حسم الدوري والقناة الناقلة

"ليلة التتويج".. موعد آخر ظهور للأهلى وبيراميدز فى الجولة الأخيرة للدوري

طليقها يطالب برؤية الطفل.. 6 معلومات عن دعوى رؤية نجل جورى بكر

أفضل 10 فرق لن تشارك فى كأس العالم للأندية 2025.. ليفربول الأبرز

الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى