اعرف مصير صاحب محل أخشاب عرض طفله للبيع عبر "فيس بوك" بعداعترافه بالجريمة

سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية
كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس صاحب محل أخشاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لمحاولته بيع ابنه على الفيس بوك. وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحمل اسم أحد الأشخاص يُعلن من خلالها عن استعداده للتصرف بالبيع فى (نجله، طفل رضيع) مقابل مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها وبصحبته الطفل الرضيع حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وتبين أنه (صاحب محل أخشاب، مقيم بمحافظة الجيزة).

وبمواجهته أقر بعرض نجله للبيع على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقابل مبلغ مالى، وعلل ذلك لمروره بضائقة مالية، مؤكدا إنشاء تلك الصفحة لذات الغرض، وضبط بحوزته (هاتف محمول خاص به ومحمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بعملية البيع).

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات لجرائم استغلال الأطفال، سواء كان بالاتجار أو الاستغلال الجنسى، حيث نصت المادة (291) منه على "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قطار ينهي حياة طفلة أثناء عبورها السكة الحديد في قرية بالبدرشين

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أمم أفريقيا 2025.. منتخب مصر يفوز على نيجيريا بعد غياب دام 9 سنوات

موعد مباراة منتخب مصر القادمة فى أمم أفريقيا بعد الفوز على نيجيريا

نتيجة مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية


أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

وظائف فى محطة الضبعة بمرتبات تصل لـ40 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

الإسكان: إعفاء 70% من غرامات التأخير وفرصة ذهبية للسداد خلال ديسمبر


محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

إقبال كبير على الأتوبيس الترددى بعد عزل حارته بالطريق الدائرى.. صور

كبيرة موظفى البيت الأبيض: ترامب لديه شخصية مدمن كحول وماسك يتعاطى كيتامين

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

فتح باب التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية حتى 31 ديسمبر.. مؤهل عالٍ والسن لا يزيد عن 60 عامًا.. حصول المشرف على حد أدنى 65 درجة من أصل 100 لاجتياز الاختبار والقبول.. ومشرف لكل 46 حاج

تعرف على مهن الفنانين قبل الشهرة والنجومية

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى