"الاستئناف" تقضى ببطلان حكم خلع لعدم إعلان الزوج المختلع بالغش والتدليس.. والحيثيات: توجيه الزوجة الإعلان للزوج على عنوان تعلم علم اليقين عدم إقامته فيه يبطل الإعلان لعدم انعقاد الخصومة قانوناَ

أرشيفية
أرشيفية
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "61 أحوال" – بمحكمة استئناف الإسكندرية – حكماَ فريداَ من نوعه ببطلان حكم خلع لتوجيه الزوجة الإعلان للزوج على عنوان تعلم علم اليقين عدم إقامته فيه، واستندت المحكمة فى حيثيات الحكم على أن عدم تسليم الإعلان للزوج يبطل ذلك الإعلان، ومن ثم لا تكون هناك خصومه قد انعقدت في تلك الدعوي ويكون الحكم الصادر فيها منعدما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد عبد المقصود، وعضوية المستشارين محمد شوقى إسماعيل، ومحمد عباس هاشم، وبحضور وكيل النيابة أحمد حسن، وأما نسر محمد رجب.   

124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

 الوقائع.. محكمة أول درجة تقضى بخلع الزوج

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة، حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم فيها وأوجه دفاعهم سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم، فالمحكمة تحيل إليه ذلك درءاَ للتكرار وإن كانت توجزها ربطاَ لأوصال التقاضي في أن المستأنف كان قد أقام الدعوى طلب فيها الحكم ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى واعتبارها كأن لم تكن.

وذلك على سند من القول أن المستأنف ضدها كانت قد أقامت دعواها بطلب الحكم بطلاقها خلعاَ من المدعى عليه في تلك الدعوى المستأنف واتخذت كافة الإجراءات فى غيبته وبطريق الغش إذ قامت بإعلانه على مسكن الزوجية رغم علمها بإقامته خارج الدولة، وهو ما يترتب عليه بطلان صحيفة تلك الدعوى وماتلاها من إجراءات ومن ثم أقام الدعوى، وحيث أن الدعوى تداولت أمام محكمة أول درجة ولدى تداولها مثل وكيل محام عن المدعى ووكيل محام عن الدعى عليها.   

28601-28601-28601-28601-النفقة

الزوج يطعن على الحكم لعدم إعلانه رسمياَ بإجراءات خلعه

وبجلسة 18 مارس 2019 قضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساَ على أن المدعى لم يقدم ما يثبت أنه مقيم بالخارج وقت إعلان الدعوى، وحيث أن ذلك القضاء لم يلق قبولاَ لدى المستأنف، فطعن عليه بالاستئناف بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 26 أبريل 2019 وأعلنت قانوناَ طلب فى ختامها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى، واعتباره كأن لم يكن لأسباب حاصلها أن المستأنف ضدها أقامت تلك الدعوى بطلب القضاء بتطليقها خلعاَ على المستأنف وتعمدت عن طريق الغش والتدليس عدم علمه بإجراءات الدعوى، إذ قامت بإعلانه على مسكن الزوجية رغم علمها أنه مقيم بالخارج ومن ثم لم يتصل علمه بإجراءات الدعوى، واستمرت فى إجراءات الدعوى، وتقدم أمام محكمة أول درجة بإفادات البريد التى تثبت عدم استلامه المسجلات المرسلة إليه من قلم المحضرين، كما أنه طلب من محكمة أول درجة التصريح له باستخراج شهادة تحركات من مصلحة الجوازات تثبت أنه مقيم بالخارج إلا أن محكمة أول درجة لم تمهل المستأنف لتقديم الشهادة، وقضت برفض الدعوى مما يوصف حكمها بالإخلال بحق الدفاع.  

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عن طلب القضاء ببطلان الحكم الصادر – فلما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض، أنه إذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش فى غير الموطن إعلانه فيه أو فى موطن يعلم المدعى أنه لا يقيم فيه يترتب عليه بطلان الإعلان، وبالتالي اعتبار الحكم الصادر منعدماَ ويجوز رفع الدعوى ببطلانه. 

128000-128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية

ووفقا لـ"المحكمة" – لما كان ذلك وكان المقرر بالمادتين 10، 11 من قانون المرافعات أنه تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون، إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاَ للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل باستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام وعلى المحضر خلال 24 ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلي أو المختار كتاباَ مسجلاَ .

لا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها

ومن المقرر بالمادة 13/9 من قانون المرافعات أنه ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج أن يسلم للنيابة العامة، وعلى النيابة العامة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية كما أنه من المقرر وفقا لنص المادتين 19، 20 من ذات القانون أنه يشترط لترتيب البطلان جزاء العيب أو النقض الذي شاب الإجراء أن يكون العيب أو النقص مؤثراَ، فالمشرع قدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة، فإذا ثبت تحقق الغاية الذي يرمى القانون إلى تحقيقها من توافر الشكل أو البيان، فإنه لا يحكم بالبطلان كما وأن الفترة الأخيرة من المادة 68 مرافعات تنص على أنه: "ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة"، والمقصود بإعلان صحيفة الدعوى أن يتم صحيحاَ طبقا للقانون متى تحقق الهدف من إعلان الصحيفة وهو اتصال علم الخصوم بها وحتى تتحقق المواجهة بين الخصوم، كما أنه من المقرر أن النص فى المادة 40 مدنى على أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ولا فرق بينه وبين محل الإقامة العادى. 

48005-48005-48005-48005-48005-201707100510241024

وبحسب "المحكمة" – المعمول عليه فى تعيينه الإقامة المستقرة بمعنى أنه يشترط فى الموطن أن يقيم فيه الشخص وأن تكون إقامته بصفة مستقرة وعلى وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد ولو لم تكن مستمرة تتخللها فقرات متقاربة ومتباعدة وتحديد المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعليه على نحو من الاستقرار وأن تقدير قيام توافر عناصر الاستقرار في الإقامة مع نية الاستيطان من أمور الواقع التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع باعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه متى كان استخلاصه سائغاَ وله مأخذه من الأوراق.

المحكمة تتحقق من عدم إعلان الزوجة للزوج

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن صحيفة افتتاح الدعوى أثبت بها أن عنوان المدعى عليه قد أعلن المدعى عليه لجهة الإدارة وأخطر عنه بالبريد المسجل وأعيد إعلانه بذات الطريقة، ولما كان الثابت من الشهادات الصادرة من هيئة البريد أن الخطابات المسجلة التى أرسلت إلى المدعى عليه فى تلك الدعوى بخصوص إعلان وإعادة الإطلاع بصحيفة افتتاح الدعوى قد ارتدت ولم تسلم إلى المرسل إليه، ولما كان الثابت أن المستأنف لتعلم عليم اليقين أن المستأنف ضده مقيم بالخارج وهو الأمر الثابت من شهادة صادرة من مصلحة الجوازات، ومن صور التحويلات البنكية، ومن ثم يكون توجيهاَ للإعلان على عنوان تعلم بعدم إقامته فيه وعدم تسليم الإعلان إليه يبطل ذلك الإعلان، ومن ثم لا تكون هناك خصومه قد انعقدت فى تلك الدعوى، ويكون الحكم الصادر فيها منعدماَ.    

 

117644422_3306386099418613_2165731913610691078_n

 

117594901_3306386329418590_5881213120607599340_n
 
 

 

117632049_3306386462751910_1860350899790657302_n
 
 

 

117638893_3306386762751880_4462633956637258080_n
 
 

 

 
 
117770813_3306386626085227_5981503415906143990_n
 

 

 

 

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مجلس الدولة الليبى يعلن سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية

عمرو أدهم: فيفا أخطرنا بسقوط حق الزمالك فى قضية بوبيندزا بعد وفاته

استقالة 5 وزراء فى حكومة الوحدة الوطنية انحيازا لإرادة الشعب الليبى

الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات عن سوريا لمنع تحولها إلى دولة فاشلة

أسرة الراحل إيهاب جلال تشهد مباراة الإسماعيلى ضد مودرن سبورت


تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة

حبس بائع عاكس وطارد فتاة أثناء دخولها عقار فى الدرب الأحمر 4 أيام

أسرة العندليب تحسم الجدل نهائيًا.. جواب بخط يد حبيبته ينسف حقيقة زواجه منها.. وتؤكد: شائعة من ناس مفترض أنهم أصدقاؤه وبعد31 سنة ظهرت الحقيقة.. كنت عايش لأهلك وفنك.. ومرضك خلاك تخاف تتجوز وتظلم معاك زوجة وأبناء

ميار شريف تتأهل إلى نهائى بطولة بارما المفتوحة للتنس

حاملة الطائرات الأمريكية هارى ترومان فى طريقها لمغادرة الشرق الأوسط


أسرة العندليب تظهر جواب بخط يد حبيبة عبد الحليم تكشف حقيقة زواجه منها

أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له

ترامب: "لا أعرف إن كان نتنياهو راغبا فى التوقيع على صفقة رهائن أم لا"

صفقة القرن واستيقظت حرم الفنان.. هكذا احتفل يوسف حشيش ومنة القيعي بعقد قرانهما

ترامب يكشف حصيلة جولته الخليجية بالدولار.. ويؤكد: لست محبطًا

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. سجل حافل يدعم جوارديولا فى نهائي الكأس

تحطم طائرة إسرائيلية على شواطئ "بات يام" المحتلة.. صور

الإمارات تهدي ترامب "قطرة نفط واحدة".. والأخير ساخرا: لست سعيد بذلك

إيمان العاصي تعلن وفاة عمها.. وتنعيه: ادعوله بالرحمة

سقوط سفاح الكلاب فى كوبا.. حول منزله لمقبرة جماعية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى