نظر دعوى عدم دستورية المادتين 39 و60 من قانون البناء الموحد 9 مايو

المحكمه الدستوريه- أرشيفية
المحكمه الدستوريه- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 مايو المقبل لضم ملف الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 39 و60 و102/1 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 52 لسنة 42، تطلب القضاء بعدم دستورية المواد 39 و60 و102/1 من القانون 119 لسنة 2008 (قانون البناء الموحد)، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 ( بشأن المحلات الصناعية والتجارية ).

 

وتم الطعن على عدم دستورية المادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 ( بشأن المحلات الصناعية والتجارية ) فيما يتعلق بعبارة ( مالم يتم اثبات السلامة الانشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من إحدى الجهات الإدارية بالدولة بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 أو سقوط حق الجهة الادارية فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف بإنقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالى فى المواد 33 و35 و93 و94 و97 .

 

وتنص المادة 39 على أن: "يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية، ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك ضد مودرن سبورت.. أحمد شريف يسجل أول مشاركة بديلا لخوان ألفينا

إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.. السبت القادم

بيانات الكيان الصهيونى تفضح مجازر الاحتلال.. 83% من شهداء غزة "مدنيين"

الزمالك يتقدم على موردن سبورت 2-1 بعد مرور 60 دقيقة.. فيديو

تغيير جذري في خط دفاع الأهلي في مباراة غزل المحلة بالدوري


محمد الشناوي يخوض مراناً مُنفرداً بعد وفاة والده رغم حصول الأهلى على راحة

عمرو يوسف يشاهد فيلم درويش مع الجمهور ويلتقط صورا معهم.. صور

قانون الرياضة الجديد يلزم الأندية ببعض الضوابط قبل مواجهة فرق أجنبية

الزمالك يتقدم على مودرن سبورت 1-0 فى أول 15 دقيقة بهدف برازيلى أصلى

ألفينا يفتتج التسجيل للزمالك أمام مودرن سبورت في الدقيقة 12 .. فيديو وصور


محكمة استئناف أمريكية تلغى حكما بتغريم ترامب وشركاته التجارية نصف مليار دولار

مقتل أخطر 6 عناصر إجرامية فى مواجهات أمنية بأسوان

مى القاضى طليقة أحمد فهمى فى مسلسل 2 قهوة والعرض قريباً

باريس سان جيرمان يعرض الـ 5 كؤوس غدا أمام أنجيه

موعد مباراة مصر والكاميرون في ربع نهائي بطولة الأفروباسكت

إصابة 20 شخصا إثر حادث تصادم عدد من السيارات على طريق مطروح غربى الضبعة

مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسـرائيلية فى غـزة

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى