"تشريعية النواب" توافق على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب

مجلس النواب -أرشيفية
مجلس النواب -أرشيفية
نورعلى

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حيث قررت الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة فى الفصل التشريعى الأول، وذلك فى حضور وكيلى اللجنة إيهاب الطماوى وياسر عبد الجواد وأمين السر الدكتور على بدر.

 

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن اللجنة سبق ووافقت على مشروع القانون فى الفصل التشريعى الأول ولم يتم إدراج تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون في جدول أعمال الجلسات، ولم يتسن عرضه على المجلس، وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس باستمرار النظر في مشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة السابقة، فإن اللجنة نظرته ووافقت على ما انتهت إليه اللجنة التشريعية فى تقريرها عن مشروع القانون بالفصل التشريعى السابق.

 

وطبقا لمشروع القانون يتم مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة فى جريمة إرهابية، وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أى جريمة إرهابية ووضع ضوابط تنظيم الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب، ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.

 

وينصُ مشروع القانون على استبدال المادة 39 ليصبح نصها "على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

 

ونص مشروع القانون على إضافة مادة برقم 33 مكرر لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24  ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

 

ونصت مشروع القانون على إضافة مادة ثالثة تنص على أن يلتزم مؤجر أى عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي

"تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية

اليوم.. نظر دعوى طليق الفنانة جورى بكر لرؤية طفله منها

ترتيب مجموعة البطولة قبل مباريات الجولة الأخيرة فى دوري نايل

3 مناطق أمريكية فى مرمى الطوفان.. خبراء يحذرون من الـ ميجا تسونامى


قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها

محمد صلاح رابع لاعب أفريقى يصل إلى 300 مباراة فى الدورى الإنجليزى

الزمالك: متمسكون بالسعيد ولا صحة لتجهيز ملف مشترك مع بيراميدز بالمحكمة الرياضية

فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا


فرص عمل للصيادلة بمرتبات تصل لـ9400 جنيه.. تفاصيل

استمرت أكثر من ساعتين.. الرئيس الروسي يعلن تفاصيل محادثاته مع ترامب

البلاط السلطاني يعلن وفاة حماة السلطان هيثم بن طارق

فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟

بصحبة زوجته والقط.. أول صورة لجو بايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان

سوما بعد عودتها للغناء في الأوبرا: الغياب طال واشتقت للقاء الجمهور

مقترح الرابطة يمنح قبلة الحياة لـ3 أجانب فى الأهلي قبل مونديال الأندية

ملف تجديد عبد الله السعيد للزمالك يدخل النفق المظلم

مقتل إنفلونسر كولومبية بالرصاص خلال تسلمها شوكولاتة من "رجل ديلفرى"

رئيس وزراء بريطانيا: إبرام اتفاق تاريخى جديد مع الاتحاد الأوروبى مربح للطرفين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى