جدل مستمر حول حكم استخراج المومياوات وعرضها بالمتاحف.. الإفتاء: لامانع شرعاً من قيام الجهات المختصة بإخراجها بما لا يخل بحقوق الموتى.. وأحمد كريمة: لابد من احترام القبر توقيرا للإنسان لأنه مسكنه بعد موته

دار الإفتاء
دار الإفتاء
كتب لؤى على

حالة من الجدل أثيرت مؤخراً حكم استخراج المومياوات وعرضها بالمتاحف، وذلك بعد تصريحات من الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، حول حرمة استخراج المومياوات بحجة الكشف الأثرى ، وهو ما جعل دار الإفتاء تخرج بفتوى شرعية أكدت فيها أنه لا مانع شرعًا من قيام الهيئات المختصة بدراسة الآثار عن طريق إخراج المومياوات القديمة، وعرضها فى المتاحف، مع الاحتياط التام فى التعامل معها مما لا يُخِلُّ بحقوق الموتى فى التكريم، وهو ما تقوم به الجهات المختصة في المتاحف وغيرها.


وأوضحت: ومَن ثَمَّ تتَحقَّق الاستفادة مما وصل إليه أصحاب الحضارات القديمة الذين بَسَطوا العمران في الأرض، ولجأوا إلى تسجيل تاريخهم اجتماعيًّا وسياسيًّا وحَرْبيًّا نقوشًا ورسومًا ونَحْتًا على الحجارة؛ فقد حَثَّ القرآن الكريم في كثيرٍ من آياته إلى لفت النَّظَر إلى السَّيْر في الأرض، ودراسة آثار الأمم السابقة، والاعتبار والانتفاع بتلك الآثار؛ قال تعالى: {قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ} [الأنعام: 11]،  وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾ [الروم: 9].
 
كما أشار القرآن الكريم إلى ضرورة أخذ العبرة والعظة مما حَدَث لبعض الأمم السابقة، فيقول تعالى في شأن فرعون -وهو أحد ملوك مصر القدماء-: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ [يونس: 92]؛ فإذا كان الاعتبارُ بما حَدَث في الأمم السابقة أمرًا جائزًا شرعًا؛ فإنَّ الانتفاع بما تركوه من علومٍ نافعةٍ ونحو ذلك أولى بالجواز.

من جانبه رد الدكتور أحمد كريمة، على دار الإفتاء، قائلا: أجمع المسلمون على أن بنى آدم أفضل من كل المخلوقات لقول الله – تعالى - : " لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم " – الآية 4 من سورة التين -، و"لقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا " – الآية 70 من سورة الإسراء ، وقول سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم - : " ما شئ أكرم على الله من بنى آدم " – صحيح مسلم ، وأجمعوا على أن المثلة – أى تشويهه وإهانة جسده حيا أو ميتا حرام شرعا، واتفقوا على أن مقصود الشرع من الخلق خمسة : أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم.

وتابع: من المقرر شرعاً : دفن الآدمى دون اعتداد بديانة أو جنسية أو لغة ، قال الله – عز وجل فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه " وفى السنة النبوية : قوله – صلى الله عليه وسلم - : احفروا وأوسعوا وعمقوا " ، للمسلمين ولغيرهم فقد قال – صلى الله عليه وسلم- لعلى – رضى الله عنه – لما مات أبو طالب : " اذهب فواره " ، ودفن قتلى بدر من المشركين : واتفق العلماء على أن المقبرة مكان للدفن للإنسان أى موضع دفن الموتى لكل البدن أو بعضه حسب الظروف والأحوال.

واستطرد أنه من المقرر شرعاً: احترام القبر توقيرا للإنسان لأنه مسكنه بعد موته وله حرمة كحرمة داره حال حياته، ولما ثبت أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى أن توطأ القبور:  وحرمة الجلوس عليها ، والتخلى (قضاء الحاجة من بول وغائط ونحوه عليها أو بينها) .

وقال: اتفق الفقهاء على منع نبش القبر إلا لعذر وغرض صحيح واتفقوا على أن من الأعذار التى تجيز نبش القبر كون الأرض مغصوبة أو سقط مال فى القبر أو استدراك شعائر الجنائز من تغسيل وتكفين واستقبال قبلة.

وتابع: مما تقرر شرعاً أن نبش القبر قبل البلى لغير ضرورة حرام لما فيه من هتك لحرمة الميت : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز نبش القبر من أجل نقل الميت إلى مكان آخر – إلا لبقعة خبر من بقعته التى دفن فيها : يستثنى النبش لأخذ مال فى القبر دون إخراج جثمان الميت منه لخبر أبى رغال : " كان دليلا لأبرهة والأحباش الذين توجهوا إلى مكة لهدم الكعبة ، فمات فى الطريق : حيث قال – صلى الله عليه وسلم - : " هذا قبر أبى رغال وآية ذلك أن معه – عنده – غصنا من ذهب إذ أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فاتبدره الناس فاستخرجوا الغصن "  .


واستكمل: تأسيسا على ما ذكر وما يناظره وما يشابهه :
نبش قبور موتى فى الأزمنة الغابرة حرام شرعا ، وكذلك استخراج جثامين ( موميات ) من قبورها ، وجعلها فى صالات عرض وفرجة لناظرين من المحرمات بلسان الشرع المطهر ولاعتبارات منها :
أ ) مناهضة ذلك لما تقرر من التكريم الإلهى لبنى آدم .
ب ) هتك حرمات الموتى .
ج ) الكسب الخبيث بها ، فجسد الآدمى ليس محلا للتمول النقدى .
د ) حرمان الموتى من مكان استقرارهم .
هـ ) التطويح بنصوص شرعية وقواعد وأحكام فقهية مستقرة .
وعليه :
أولاً : لما كان الدستور المصرى السارى فى مادته 2 ( من الباب الأول الدولة ينص : الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .
والمادة 65 : حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول ، أو الكتابة ، أو بالتصوير ، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر .
وينص فى المادة 51 : الباب الثالث :الحقوق والحريات والواجبات العامة : الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها .
وينص فى المادة 60 : الباب الثالث : الحقوق والحريات والواجبات العامة : لجسد الإنسان حرمة ، والاعتداء عليه ، أو تشويهه ، أو التمثيل به ، جريمة ، يعاقب عليها القانون ، ويحرم الاتجار بأعضائه .
والمادة 66 : حرية البحث العلمى مكفولة ، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين.
والمادة 89 : تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان ، وتجارة الجنس ، وغيرها من أشكال الإتجار فى البشر ، ويجرم القانون كل ذلك .
ثانيا : تلتزم الدولة بمؤسساتها المعنية وفق ما ذكر من نصوص شرعية وقواعد وأحكام فقهية ، ومواد دستورية رد جثامين موتى إلى قبورهم وحظر عرضها وانتهاك حرمات موتى أيا كانوا وحرمة الإتجار والتكسب بها .

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

خطوات تسهل استخراج تراخيص سيارات تجارية إلكترونيا.. اقرأ التفاصيل

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

انفجار شاحنة فى أمريكا يتسبب في مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين

ملخص وأهداف باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامى 4-0 فى مونديال الأندية

مصرع سيدة سقط عليها ونش أثناء تواجده داخل سيارته فى طريق الأوتوستراد.. صور


1 يوليو بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

الداخلية تضبط صانع محتوى يصور فيديوهات خادشة للحياء.. فيديو

"اليوم السابع" يرصد بدء الأعمال لمشروع توسعة كورنيش الإسكندرية.. تطوير محور محمد نجيب بطول 600 متر.. إنشاء كوبري عند تقاطع المحور مع طريق جمال عبد الناصر.. والمحافظة تعلن عن 3 طرق بديلة.. صور وفيديو

مبادرات غيرت حياة المصريين بعد «30 يونيو».. حياة كريمة المشروع الأضخم لتنمية الريف.. «100 مليون صحة» تعيد الروح للشعب.. المبادرات تبدأ بحديثى الولادة حتى كبار السن.. تمكن الشباب والمرأة وترتقى بالوطن

صراع الكبار فى مونديال الأندية 2025.. باريس سان جيرمان وإنتر ميامي فى لقاء نارى.. ميسي فى مواجهة التحدى والذكريات أمام إنريكي.. وملحمة أوروبية لاتينية بين بايرن ميونخ وفلامنجو لخطف بطاقة ربع النهائى


حرائق ضخمة فى حيفا والجليل ومناطق واسعة بإسرائيل وإخلاء عدد من المنازل

وفاة شاب متأثرا بإصابته على يد والده بسبب خلافات أسرية فى قنا

رئيس الوزراء عن حادث المنوفية: نأسف جميعا لهذا الحادث الذى آلم المصريين كافة

دعوى قضائية من أصحاب المعاشات للمطالبة بإقرار المنحة الإستثنائية

رئيس مجلس الدولة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.. صور

رئيس الوزراء يوجه بالفصل بين حركة وسير السيارات "الملاكى" وسيارات "النقل"

رئيس الوزراء يوجه بالالتزام بإجراء تحليل مخدرات لكل سائقي النقل بصورة مفاجئة

قيادى بأعيان مصراتة: مدن الغرب الليبى تعانى صراعا سياسيا ومسلحا

تداعيات حادث المنوفية.. مجلس النواب يكتسي بالحزن على وفاة 19 فتاة.. بدء الجلسة العامة بدقيقة حدادا على أرواح الضحايا.. نواب يلقون بيانات عاجلة ومطالب بمحاسبة المقصرين.. والحكومة: لن نتهاون مع المهملين

استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص الاحتلال أثناء انتظار المساعدات بغزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى