حجز دعوى عدم دستورية سن الحضانة للفتيات وحق الرؤية للحكم فى 6 مارس

المحكمة الدستورية- ارشيفيه
المحكمة الدستورية- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة 6 من المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 الخاص بالأحوال الشخصية، والمادة (27) من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938. وبسقوط هاتين المادتين بشأن قانون الأحوال الشخصية ولائحة الأقباط الأرثوذكس لجلسة 6 مارس للحكم.

وكانت أقيمت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة 6 من المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 والمادة (27) من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 وبسقوط هاتين المادتين بشأن قانون الأحوال الشخصية ولائحة الأقباط الأرثوذكس. وتنص المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة.

ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك. ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا. ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فان تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها. ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لام، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور. فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة. فاذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصرع طالب ثانوى صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار فى العاشر من رمضان

أمطار غزيرة تضرب الشرقية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. فيديو وصور

بيراميدز: لوجانو السويسرى طلب عقد جلسة زووم للتفاوض على شراء إبراهيم عادل

المعهد القومى لعلوم البحار يؤكد عدم رصد أى أنشطة زلزال مسببة لتسونامى

محافظ القاهرة يقيل رئيس حى دار السلام بسبب مخالفات البناء


وزارة التضامن: سيدة أعمال تتبرع بقيمة رحلات عمرة لأسر ضحايا حادث المنوفية

تعرف على راتب يانيك فيريرا مع الزمالك

جلسة الحى الراقى تُنهى صفقة عمر الساعي للمصرى مقابل 50 مليون جنيه

وزارة التعليم تفتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2026

الهلال ضد فلومينينسي.. أول اختبار للزعيم ضد عمالقة أمريكا الجنوبية بمونديال الأندية


بمستنقع محاط بالثعابين.. ترامب يفتتح "الكاتراز التمساح" لاحتجاز المهاجرين

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

رئيس التعبئة والإحصاء: اعتبرنا المستأجرين البالغين 60 عاما سكانا أصليين

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس فى كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

أفكار لن يخرج عنها الامتحان.. أقوى 50 سؤالا فى الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

الهلال يُذهل العالم.. صحف السعودية تحتفل بالرباعية التاريخية ضد مان سيتى

كأس العالم للأندية.. الهلال يطارد الأهلى وريال مدريد فى قائمة ملوك الانتصارات

لحظة العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر.. فيديو متداول

مجلس النواب يحسم قانون الإيجار القديم فى جلسة اليوم

هيئة الدواء تحذر من الافراط من تناول المنشطات.. التفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى