حجز دعوى عدم دستورية سن الحضانة للفتيات وحق الرؤية للحكم فى 6 مارس

المحكمة الدستورية- ارشيفيه
المحكمة الدستورية- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة 6 من المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 الخاص بالأحوال الشخصية، والمادة (27) من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938. وبسقوط هاتين المادتين بشأن قانون الأحوال الشخصية ولائحة الأقباط الأرثوذكس لجلسة 6 مارس للحكم.

وكانت أقيمت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة 6 من المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 والمادة (27) من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 وبسقوط هاتين المادتين بشأن قانون الأحوال الشخصية ولائحة الأقباط الأرثوذكس. وتنص المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة.

ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك. ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا. ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فان تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها. ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لام، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور. فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة. فاذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تووليت بمهرجان العلمين للمرة الثانية على التوالى

مى فاروق تغنى لكوكب الشرق أم كلثوم فى مهرجان قرطاج اليوم

ترامب بعد انتهاء المؤتمر الصحفى مع بوتين: سأجرى زيارة للعاصمة موسكو

قانون الضريبة على العقارات المبنية يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية

مواعيد مباريات اليوم السبت 16-8-2025 في ملاعب العالم


الكرملين يعلن انتهاء محادثات بوتين وترامب بألاسكا

وزارة التعليم: يحق للطالب عدم دخول امتحان الثانوية دور ثان ويبقى للإعادة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يبكي بعد هتافات جماهير ليفربول لـ دييجو جوتا (فيديو)

النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير


نتائج مباريات دورى Nile اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025

محمد بن رمضان يتعرض للإصابة أثناء مواجهة الأهلى وفاركو (فيديو)

ناقة تنتظر كريستيانو رونالدو فى الرياض احتفالا بخطوبته على جورجينا.. فيديو

الأهلي يصعق فاركو برباعية في الدوري ويحقق انتصاره الأول مع ريبيرو.. صور

لجنة مشتركة من وزارة الثقافة ونقابة الممثلين تزور نجوى فؤاد غدا لبحث مشكلاتها

ترامب وبوتين ينتقلان بسيارة الرئاسة الأمريكية إلى مقر القمة فى ألاسكا

أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي وفاركو.. فيديو وصور

بيان مصرى وعربى ودولى مشترك: إسرائيل الكبرى تشكل تهديدا للأمن القومى العربى

بيراميدز يهزم دايموند 1 - 0 وديا ومشاركة رمضان صبحي بعد الشفاء من الإصابة

محمد صلاح يتصدر تشكيل ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى