حجز دعوى عدم دستورية سن الحضانة للفتيات وحق الرؤية للحكم فى 6 مارس

المحكمة الدستورية- ارشيفيه
المحكمة الدستورية- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة 6 من المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 الخاص بالأحوال الشخصية، والمادة (27) من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938. وبسقوط هاتين المادتين بشأن قانون الأحوال الشخصية ولائحة الأقباط الأرثوذكس لجلسة 6 مارس للحكم.

وكانت أقيمت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة 6 من المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 والمادة (27) من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 وبسقوط هاتين المادتين بشأن قانون الأحوال الشخصية ولائحة الأقباط الأرثوذكس. وتنص المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة.

ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك. ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا. ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فان تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها. ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لام، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور. فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة. فاذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الداخلية: بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة.. فيديو

صبحى وعبد المجيد وكهربا يرفعون شعار "النجم تلميذ"

حماس: نتوقع دخول المساعدات إلى غزة فورا وفق التفاهمات الأمريكية

ترامب يرقص أمام الجنود الأمريكيين فى قاعدة العديد بقطر.. فيديو

موعد مباريات الزمالك القادمة فى الدورى


ترامب للقوات الأمريكية فى "العديد": سأضطر للتفكير بالترشح لرئاسة 2028

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

ريفيرو: الأهلي يعلن اليوم التعاقد معى وجاهز لخوض كأس العالم للأندية

مستشفى الزمالك .. شحاتة ومنسى وبنتايج ينضمون لقائمة المصابين

تقارير: خلافات مع إدارة أورلاندو تقرب "رونالدينيو أفريقيا" من الأهلي


انطلاق مباريات الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري nile غداً

غياب مصرى عن قائمة أعلى اللاعبين أجراً فى كأس العالم للأندية 2025

وظائف للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 11 ألف ريال.. التفاصيل

جلسة مرتقبة مع ريفيرو قبل قيادة الأهلى فى مونديال الأندية

اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة نجل محمد رمضان لتعديه على طفل

منتخب الشباب يواجه المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 20 سنة.. اليوم

الطقس اليوم الخميس 15-5-2025.. أجواء حارة نهارا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأهلى يواجه الزمالك بالجولة الثانية من نصف نهائي سوبر السلة رجال

لجنة التظلمات تحسم اليوم مصير شكاوى الأهلى والزمالك وبيراميدز في أزمة القمة

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني أمام إسبانيول الليلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى