توصية برلمانية بتفعيل قانون وحدات الطعام المتنقلة لدعم المشروعات الصغيرة

الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأسبوع الماضى، كلا من وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتواصل فورا مع المحافظين، لتحديد خريطة المشروعات الصغيرة، وإعداد دراسات جدوى لهذه المشروعات، خاصة فى ظل عدم وجود مشكلة فى التمويل وتفعيل قانون وحدات الطعام المتنقلة لزيادة المستفيدين منه 

وحدد القانون رقم 92 لسنة 2018، لتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة المعروفة بـ"عربات الطعام"، رسوم الحصول علي ترخيص وحدة الطعام، ومدته. 

وعرف القانون - "وحدات الطعام المتنقلة " بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.

وتضمنت المادة السادسة من القانون، كافة التفاصيل الخاصة بمدة الترخيص، والرسوم بأن  يكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، كما يجب أن يتضمن الترخيص نوع الوحدة، والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها، ويكون الحصول علي الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 الاف جنية سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإليكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص. ويحدد وزير التنمية المحلية فئات الرسم.

 كما نص على أنه يتم تحديد فئات الرسم بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، لتكون الوحدة المرخصة كمركبة معدة للسير على الطرق مدة ترخيصها ثلاث سنوات ومدة تجاوز ثلاث سنوات وفئات الرسم لها خمسة آلاف جنيه سنويا أو أربعة آلاف جنيه سنويا، أما الوحدة غير المعدة للسير على الطرق تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات أو مدة تجاوز ثلاث سنوات، وفئات الرسم ثلاث آلاف جنيه سنويا أو ألفى جنيه سنويا، ويتعين على المرخص له الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية فى وحدات الطعام المتنقلة وإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أسد يهاجم عمال مزرعة فى ليبيا.. وسلطات طرابلس تحقق فى الواقعة.. فيديو

وزير الرى: دعوات إثيوبيا لاستئناف التفاوض محاولات شكلية لتحسين صورتها الذهنية

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية

المغرب يحذر: الملاريا تخترق حدودنا رغم التدابير الصحية


كريم محمود عبد العزيز: تجربة مملكة الحرير مختلفة والتعاون مع بيتر ميمى ممتع

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

وفاة جوتا.. كريستيانو رونالدو فى رسالة مؤثرة: أمر لا يصدق

شكاوى من صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025.. الطلاب: أسئلة كثيرة مستواها مرتفع وتفوقت على الفيزياء.. طلبة أدبى: الجغرافيا متوسطة من حيث الصعوبة.. صفحات الغش تنشر الأسئلة والإجابات.. ووزارة التعليم تحقق

"احترقت بالكامل".. شاهد سيارة جوتا لاعب ليفربول بعد حادث وفاته


عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "ابتدينا" من 15 أغنية وبمشاركة أولاده

الأهلى يترقب الحصول على حق رعاية انتقال حمزة علاء للبرتغال

ماذا قدم محمد شريف مع الأهلي قبل العودة لبيته فى الميركاتو الحالى؟

شاهد آخر هدف لـ جوتا مع ليفربول قبل رحيله فى حادث مروع

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بشركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

صدمة فى عالم كرة القدم.. جوتا نجم ليفربول يرحل بعد 10 أيام من زفافه

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا

قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين

قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى